قرار رقم (1/198) لسنة 2026
قرار رقم 1/198-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2026/9/28 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الري – قطعة (1) - قسيمة (1873) – شارع (2) – مبنى ذي افنيوز/ شركة عقارات الري - الدور (1م) – رقم الوحدة (0MG13).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في : 27 ربيع الآخر 1448 هـ.
الموافق : 8 أكتوبر 2026 م.