إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/195) لسنة 2026

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

1/195 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1/195) لسنة 2026

قرار رقم 1/195-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك برقان المؤرخ 2026/9/23 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك برقان:

أولاً: زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 399,635,664.200 دينار كويتي إلى 427,413,441.900 دينار كويتي.

ثانياً: زيادة الاحتياطي القانوني من 410,364,050 دينار كويتي إلى 432,586,272 دينار كويتي (متضمنة علاوة إصدار قدرها 305,024,267 دينار كويتي).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في: 30 ربيع الآخر 1448 هـ.

الموافق: 11 أكتوبر 2026 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي