إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/194) لسنة 2026

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

1/194 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1/194) لسنة 2026

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 48 قرار رقم 194/1 - ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة الصفا العالمية للصرافة المؤرخ 2026/9/17 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الصفا العالمية للصرافة:

- نقل عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ - قطعة

(3) - شارع (160) - قسيمة (4286) - مبنى ورثة غريب محمد العفاسي وجهة ثلث المرحوم غريب - الدور (00) - رقم الوحدة

(4)، ليصبح منطقة الجهراء - قطعة (2) - شارع (2) - قسيمة (2006) - مبنى عبد اللطيف الحبشي وشركاه - الدور (00) - رقم الوحدة (47).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ.

الموافق: 4 أكتوبر 2026 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي