قرار رقم (1/193) لسنة 2026
الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م قرار رقم 1/ 193 - ر / 2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على طلب شركة تحصيل دوت كوم لأعمال نظم الدفع والتسوية المؤرخ 2026/9/9 بشأن تعديل بياناتها في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة تحصيل دوت كوم لأعمال نظم الدفع والتسوية:
- تعيين السيدة رابعه سعد منير المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في .2026/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ .
الموافق: 4 أكتـــــوبر 2026 م.