إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/192) لسنة 2026

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

1/192 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1/192) لسنة 2026

الكويت اليوم العدد 1812 السنة الثانية والسبعون 47 قرار رقم 192/1- ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2026/9/16 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الخليج:

- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة صباح الأحمد البحرية - قطعة (0A3) - قسيمة (4151) مبنى شركة تمدين الخيران للمجمعات التجارية - الدور (1م) - رقم الوحدة (UG3).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في: 23 ربيع الآخر 1448 هـ.

الموافق: 4 أكتوبر 2026 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي