قرار رقم (1/190) لسنة 2026
قرار رقم 1/190-ر/2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة أمان للصيرفة المؤرخ 2026/9/10 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة أمان للصيرفة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (1) - شارع الأردن - قسيمة (900001) - مبنى نادي التضامن الرياضي - الدور (00) - رقم الوحدة (209).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ صدر في: 27 ربيع الآخر 1448 هـ.
الموافق: 8 أكتوبر 2026 م.