إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (1/188) لسنة 2026

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1812 · 11 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

1/188 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (1/188) لسنة 2026

الأحد 30 ربيع الآخر 1448 هـ - 2026/10/11 م بنك الكويت المركزي قرار رقم 1/ 188 - ر / 2026 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.

وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45) بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.

وبناءً على طلب شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) المؤرخ 2026/9/9 بشأن تعديل بياناتها في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت):

أولاً : إضافة عدد 4 أنشطة إلى الخدمات المقدمة كالتالي:

- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (681011).

- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (681091).

- طباعة الطوابع البريدية أو المالية وطباعة العملات الورقية لحساب الدولة وطباعة الشيكات ومستندات الملكية (181160).

- خدمات تحصيل وإيصال الأموال والأشياء الثمينة الأخرى .(8011002)

ثانياً : حذف نشاط تحصيل الفواتير الكترونياً ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر POS (641938).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ صدر في 23 ربيع الآخر 1448 هـ.

الموافق: 4 أكتـوبـر 2026 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي