الأحد 26 صفر 1448 هـ - 2026/8/9 م
2
قرار رقم 158/1- ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة بيدي فينتك مقدم خدمات النقود الإلكترونية
الصغيرة المؤرخ 2026/7/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل
مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم
الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة بيدي فينتك مقدم خدمات النقود
الإلكترونية الصغيرة:
• تخفيض رأس مال الشركة من 5,010,000 دينار كويتي إلى
1,835,000 دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 12 صفر 1448هـ
الموافق: 26 يوليو 2026 م