بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 110- ر/ 2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة سلة العملات للصيرفة الدولية المؤرخ 2026/5/18 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة سلة العملات للصيرفة الدولية:
أولاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 308,550 دينار كويتي إلى 341,988 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .2025/12/31
ثانياً: إعادة تعيين السيد يعقوب محمد الكوت من مكتب مركز الكوت لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 25 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 11 يونيو 2026 م