الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون 23 الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
قرار رقم 113/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن
النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2026/5/19 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة صباح الأحمد (5) - قطعة
(5) - قسيمة (900003) - مبنى السوق المركزي - الدور (00)
- رقم الوحـدة (9).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 18 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 4 يونيو 2026 م
قرار رقم 116/1-ر/2026
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد
وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم (2023/471/45)
بإصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال.
وبناءً على كتاب شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية
المؤرخ 2026/5/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل مقدمو
خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية وتشغيل نظم الدفع
الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية
وتشغيل نظم الدفع الإلكتروني لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي
على بيانات شركة كاشير لأعمال نظم الدفع والتسوية الإلكترونية:
إعادة تعيين السيد قيس محمد نصف النصف من مكتب بي دي او
النصف وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة
المالية المنتهية في 2026/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 16 ذو الحجة 1447 هـ
الموافق: 2 يونيو 2026 م
وزارة الإعلام
تنويه
تنوه وزارة الإعلام الى أن موعد إغلاق الممارسة رقم : وأ/2026/961 - 2027
القيام بتوريد ورق لتلبية احتياجات مطبعة الحكومة بوزارة الإعلام
أصبحت يوم الأحد الموافق 2026/06/21
بدلاً من يوم الخميس الموافق 2026/06/18
وزارة التجارة والصناعة
اعلان
تقدم السادة:
الاسم الجنسية الصفة الرقم المدني
احمد عبدالله علي الياسين الكويت شريك - مدير 269073000046
بطلب الى ادارة الشركات بهذه الوزارة
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 1672/ 2022-
بتاريخ : 2022/06/26
تحت الاسم التجاري فايبر لفن لتصليح وصيانة المعدات الخفيفة والثقيلة
وتحويله الى شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر
الاعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
الديوان الأميري
المزايدة رقم (د أ/159/2026-2027)
الترخيص باستغلال وإدارة وتشغيل مواقع استثمارية
بحديقة الشهيد المرحلة الثانية
(معهد صحي نسائي) وحدة رقم (9+10)
يعلن الديوان الأميري عن طرح الموضوع : المزايدة رقم (د أ/2026/159-
2027) الترخيص باستغلال وإدارة وتشغيل مواقع استثمارية بحديقة الشهيد
المرحلة الثانية (معهد صحي نسائي وحدة رقم (9+10) فعلى الراغبين بالمشاركة
من الشركات أو المؤسسات المتخصصة في ذلك المجال التقدم للحصول على كراسة
الشروط ووثائق المزايدة أثناء الدوام الرسمي من الديوان الأميري - قصر بيان -
المبنى الإداري - الدور الأول - زون 7 - إدارة المناقصات والمتابعة ) وذلك خلال
ساعات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم الأحد 2026/6/14 من الساعة 8:30
صباحا حتى الساعة 1 ظهراً مقابل رسم وقدره 1000 د.ك) فقط ألف دينار
كويتي لا غير (الدفع كي نت فقط) للكراسة غير مسترد ، و يستثنى من هذه
الرسوم اصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة (مع تقديم الشهادة الدالة على
ذلك ) ، مع مراعاة الآتي:
1- آخر موعد لتقديم العطاءات هو الساعة 1 ظهراً يوم الخميس
الموافق2026/6/25 ولن تقبل اي عطاءات بعد هذا الموعد.
2 تسلم العطاءات داخل مظروف مغلق بإدارة المناقصات والمتابعة - بقصر بيان
- المبنى الإداري – الدور الأول زون 7.
3 تقديم تأمين أولي بمبلغ وقدرة ( 20000 د.ك لصالح الديوان الأميري في
صورة خطاب ضمان او شيك مصدق من أحد البنوك الكويتية ساري المفعول
طوال مدة سريان العطاء وهي (90) يوماً.
4- تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول.
5 كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لممثل الشركة لشراء مستند المزايدة.
6- هذه المزايدة غير قابلة للتجزئة ولا يسمح بتقديم عروض بديلة.
7- على المزاید تقديم كتاب مرفقاً به صورة من شهادة التسجيل لدى غرفة تجارة
وصناعة الكويت.
8- موعد الإجتماع التمهيدي و معاينة الموقع يوم الأحد الموافق 2026/6/21
في تمام الساعة 11:00 صباحاً في حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة.
9- يجب أن يبقى العطاء ساري المفعول لمدة (90) يوماً من تاريخ الإقفال مع
احتفاظ الديوان الأميري بحقه في تمديد أو تجديد هذه الفترة للمدة أو المدد التي
يراها مناسبة لاستكمال إجراءات الترسية.
10- أن يكون مسجل بسجل الشركات بالديوان الأميري (موقع الديوان الأميري
الإلكتروني).
https://pnsd.da.gov.kw/ar/form/company-
/registration/create
للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية:
22011438 / 22011764 :ت
hm.almutairi@da.gov.kw :البريد الإلكتروني
sa.alhasawi@da.gov.kw
ديوان الخدمة المدنية
إعلان
عن الترشح لشغل وظيفة بالندب من الجهات الحكومية للكويتيين فقط
يعلن ديوان الخدمة المدنية عن حاجة الديوان الأميري لشغل عدد من الوظائف –
بالندب لديه وذلك وفقاً للآتي:
أولاً : الشروط العامة:
1. أن يكون المرشح كويتي الجنسية.
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب للوظيفة.
3. ألا يقل معدل التخرج عن (2.7) أو ما يعادلها بنسبة (84%).
4. أن يجيد اللغة العربية والإنجليزية ( كتابة / قراءة ) ولديه إلمام باستخدام الحاسب الآلي.
5. أن يقدم المرشح خطة عمل ورؤية لتطوير مهام واختصاصات الوظيفة.
6. ألا يقل عمر المتقدم عن (25) سنة.
7. أن يكون حاصلاً على تقييم وظيفي سنوي فعلي آخر سنتين بتقدير ممتاز معتمد من
الجهة التي يعمل بها.
8. ألا يكون المتقدم قد سبق أن صدر بحقه عقوبة تأديبية ما لم يتم محوها قبل انتهاء فترة
التقدم لشغل الوظيفة الإشرافية، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون الخدمة المدنية.
9. معادلة حديثة من وزارة التعليم العالي في حال صدور الشهادة من خارج الكويت.
ثانياً: المستندات المطلوبة:
• صورة شخصية.
• شهادة الميلاد.
• صورة البطاقة المدنية.
• السيرة الذاتية.
• شهادة حديثة لمن يهمه الأمر صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• صورة من التقدير السنوي لآخر سنتين من جهة عمله.
• صورة من شهادة الجنسية.
• كتاب العقوبة أو محو العقوبة (إن وجد).
• شهادة الحالة الجنائية (شهادة لا حكم عليه).
• ملخص لرؤية المرشح للتطوير والنهوض بالوظيفة.
• المؤهلات الدراسية معتمدة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من خارج الكويت.
• شهادات الخبرة وشهادات البرامج التدريبية إن وجدت.
ثالثاً: طريقة تقديم:
• تُقدم الطلبات خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2026/6/14م ، وحتى يوم
الخميس الموافق 2026/7/2م ، وذلك باتباع الخطوات التالية :
. أولاً: الموظفين في الجهات الحكومية المستخدمة لموقع الديوان الإلكتروني:
o الدخول إلى الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية
.( http://csc.gov.kw)
o اختيار موقع الديوان، ثم اختيار إعلان عن وظيفة في شريط الخدمات أسفل الشاشة.
o استكمال باقي الخطوات المطلوبة على أن يتم تحميل المستندات المطلوبة بصيغة (PDF).
• ثانياً: في حال عدم وجود صلاحية دخول مستخدم على الموقع الإلكتروني
للديوان من موظفي الجهات الحكومية الغير مستخدمة له :
o يتم إرسال المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني (cv@csc.gov.kw)
على أن تكون المرفقات بصيغة (PDF) وألا يتجاوز حجمها الإجمالي (10)
ميجابايت، وفي حال تجاوز الحجم المسموح به يمكن رفع الملفات على
(OneDrive) وإرفاق رابط التحميل ضمن البريد الإلكتروني.
علماً بأنه سيتم استبعاد كافة الطلبات غير المستوفية لشروط الإعلان وغير
المستوفية للبيانات .
الوظائف المطلوبة
| الوظيفة | المؤهل العلمي | العدد | شروط خاصة |
| --- | --- | --- | --- |
| مدير إدارة الضيافات والخدمات الفندقية ( بالندب ) | بكالوريوس أو دبلوم في مجال التخصص | 1 | – استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة الإشرافية العامة والإضافية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته.
– أن تكون مدة الخبرة بعد الحصول على المؤهل التخصصي وفقاً لشهادة التدرج الوظيفي 10 سنوات لحملة البكالوريوس وتضاف إليها 4 سنوات لحملة الدبلوم على ان يتناسب التخصص مع الوظيفة المعلن عنها.
– المؤهل العلمي: مؤهل مناسب في التخصصات ذات الصلة وفقاً للوصف الوظيفي على ان تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة للمؤهلات غير الحكومية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة. |
| مدير إدارة الشئون الإدارية ( بالندب ) | بكالوريوس أو دبلوم في مجال التخصص | 1 | – استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة الإشرافية العامة والإضافية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته.
– أن تكون مدة الخبرة بعد الحصول على المؤهل التخصصي وفقاً لشهادة التدرج الوظيفي 10 سنوات لحملة البكالوريوس وتضاف إليها 4 سنوات لحملة الدبلوم على ان يتناسب التخصص مع الوظيفة المعلن عنها.
– المؤهل العلمي: مؤهل مناسب في التخصصات ذات الصلة وفقاً للوصف الوظيفي على ان تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة للمؤهلات غير الحكومية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة. |
| مدير إدارة نظم المعلومات ( بالندب ) | بكالوريوس أو دبلوم في مجال التخصص | 1 | – استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة الإشرافية العامة والإضافية وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2006/25) بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية وتعديلاته.
– أن تكون مدة الخبرة بعد الحصول على المؤهل التخصصي وفقاً لشهادة التدرج الوظيفي 10 سنوات لحملة البكالوريوس وتضاف إليها 4 سنوات لحملة الدبلوم على ان يتناسب التخصص مع الوظيفة المعلن عنها.
– المؤهل العلمي: مؤهل مناسب في التخصصات ذات الصلة وفقاً للوصف الوظيفي على ان تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة للمؤهلات غير الحكومية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة. |
| اختصاصي مالي ( بالندب ) | بكالوريوس تخصص (محاسبة / إدارة أعمال) | بحد أقصى 3 | – استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.
– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن
(10 سنوات لحملة البكالوريوس – 8 سنوات لحملة الماجستير - 6 سنوات لحملة الدكتوراه) |
| اختصاصي قانون ( بالندب ) | بكالوريوس تخصص (حقوق) | بحد أقصى 3 | – استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.
– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن
(10 سنوات لحملة البكالوريوس – 8 سنوات لحملة الماجستير - 6 سنوات لحملة الدكتوراه) |
| اختصاصي عقود ( بالندب ) | بكالوريوس تخصص (مالي أو قانوني) | بحد أقصى 3 | – استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.
– أن يكون لديه خبرة لا تقل عن
(10 سنوات لحملة البكالوريوس – 8 سنوات لحملة الماجستير - 6 سنوات لحملة الدكتوراه) |
25
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| | | بحد أقصى | - استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة. |
| اختصاصي زراعة ( بالندب ) | بكالوريوس تخصص (زراعة) | 3 | - ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة.
- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن
- (10 سنوات لحملة البكالوريوس - 8 سنوات لحملة الماجستير - 6 سنوات لحملة الدكتوراه) |
| مهندس كهرباء ( بالندب ) | بكالوريوس هندسة تخصص (كهرباء) | بحد أقصى 3 | - استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة. |
| مهندس ميكانيكا ( بالندب ) | بكالوريوس هندسة تخصص (ميكانيكا) | بحد أقصى 3 | - استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة. |
| مترجم فوري لغة إنجليزية ( بالندب ) | بكالوريوس في مجال التخصص | بحد أقصى 3 | - استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة. |
| مترجم فوري لغة فرنسية ( بالندب ) | بكالوريوس في مجال التخصص | بحد أقصى 3 | - استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة. |
| مترجم فوري لغة إسبانية ( بالندب ) | بكالوريوس في مجال التخصص | بحد أقصى 3 | - استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة. |
| مترجم فوري لغة صينية ( بالندب ) | بكالوريوس في مجال التخصص | بحد أقصى 3 | - استيفاء المرشح لشروط شغل الوظيفة العامة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز 45 سنة. |
لمزيد من التفاصيل
الجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
عن طرح المناقصة رقم 2026/2025/55
أعمال الصيانة الميكانيكية والآليات الثقيلة للمشاغل الرئيسية – إدارة الصيانة
(وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بناء على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة |
| 2026/06/14 | 2026/07/14 | 1000 | 45000 د.ك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 23-06-2026 وذلك في اداره الصيانه - المشاغل الرئيسية بصبيحات |
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للإطلاع عليها قبل التقدم لشراء الوثائق.
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر لإيداع العطاءات.
- يجب الإلتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي CD الموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
- يجب علي الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها إلي الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأي استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم علي (CD) غير قابل للمسح فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم تقديمهم كنسخ ورقية .
- غير قابلة للتجزئة
- يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.
- علي مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف علي ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور
جلسة فض مظاريف .
- وعلي الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات وإحضار المستندات التالية :-
1. صورة من البطاقة المدنية.
2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فإنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 .
- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه .
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
-لمزيد من المعلومات يرجى زيادة موقعنا علي الشبكة العالمية WWW.CAPT.GOV.KW
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
عن طرح المناقصة رقم و ع /2026/2025/15
تقديم فنيين وإخصائيين في مجال نظم وتقنية المعلومات بوزارة العدل بناء علي طلب وزارة العدل
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة |
| 2026/06/14 | 2026/09/13 | 250 | صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 صباحا يوم الأحد الموافق 19-07-2026 وذلك في مقر إدارة الشئون المالية بوزارة العدل (مبنى مجمع الوزارات – بلوك (14) – الدور الثالث) |
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للإطلاع عليها قبل التقدم لشراء الوثائق.
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر لإيداع العطاءات.
- يجب الإلتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي CD الموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
- يجب علي الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها إلي الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأي استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم علي (CD) غير قابل للمسح فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم تقديمهم كنسخ ورقية .
- قابلة للتجزئة
- يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.
- علي مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف علي ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض مظاريف .
- وعلي الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات وإحضار المستندات التالية :-
1. صورة من البطاقة المدنية.
2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فإنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 .
- يجب علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه .
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيادة موقعنا علي الشبكة العالمية .WWW.CAPT.GOV.KW
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
26
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
_مرفق جدول التأمين الأولي لكل بند على حدة
| مسلسل | وصف البند | قيمة التأمين الأولي |
|---|---|---|
| 2 | المجموعة الثانية | 23000 |
| 3 | المجموعة الثالثة | 15000 |
| 1 | المجموعة الأولى | 23000 |
إعلان
عن طرح المناقصة رقم 3-2025-2026
توفير خدمات النظافة الشاملة للمقر الدائم لديوان المحاسبة
في الشويخ بناء على طلب ديوان المحاسبة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة |
|---|---|---|---|
| 2026/06/14 | 2026/07/14 | 150 | 3500 د.ك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | الساعة 10 صباحا يوم الاحد الموافق 21-06-2026 وذلك في ديوان المحاسبة |
سوف يتم نشر وثائق المناقصة على الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للاطلاع عليها قبل التقدم لشراء الوثائق .
اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات)
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر لإيداع العطاءات.
- يجب الالتزام بالتجليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي CD الموجودة علي الموقع الألكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
- يجب علي الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم علي (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم تقديمهم كنسخ ورقية .
- غير قابلة للتجزئة
- يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.
- على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف .
- وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-
1. صورة من البطاقة المدنية.
2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 .
- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه .
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيادة موقعنا علي الشبكة العالمية WWW.CAPT.GOV.KW
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
عن طرح المناقصة رقم RFP-2143588
انشاء مبنى الجزء الجديد بمستشفى الاحمدي الجديد
CONSTRUCTION OF NEW SEGMENT BUILDING
AT NEW AHMADI HOSPITAL
بناء علي طلب شركة نفط الكويت
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة |
|---|---|---|---|
| 2026/06/14 | 2026/09/13 | 3500 | 220000 د.ك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 ص يوم الاحد الموافق 19-07-2026 وذلك في مبنى b1 غرفة رقم 101167 |
سوف يتم نشر وثائق المناقصة على الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للاطلاع عليها قبل التقدم لشراء الوثائق .
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر لإيداع العطاءات.
- يجب الالتزام بالتجليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي CD الموجودة علي الموقع الألكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
- يجب علي الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- علي ان ترسل الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة بريد الكتروني يتضمن وصل الشراء, الاستفسارات و البريد الألكتروني الي (RSachawani@kockw.com)
و (KAKBAR@KOCKW.COM )
و نسخة الي (MUHALI@KOCKW.COM) ,
- جميع المستندات تقدم علي (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم تقديمهم كنسخ ورقية .
- غير قابلة للتجزئة
- يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.
- على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض المظاريف .
- وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات واحضار المستندات التالية :-
1. صورة من البطاقة المدنية.
2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 .
- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه .
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيادة موقعنا علي الشبكة العالمية WWW.CAPT.GOV.KW
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
عن طرح المناقصة رقم 2026/2025/06
استئجار سيارات متنوعة (بدون سائق بدون وقود) لقوة الإطفاء العام لمدة ثلاث سنوات
بناء علي طلب قوة الإطفاء العام
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
27
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026/06/14 | 2026/07/14 | 75 | صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 صباحا يوم الاحد الموافق 21-06-2026 في مبنى قوة الإطفاء العام الرئيسي بمنطقة غرب مشرف الدور الأول قاعة الاجتماعات مراقب المشتريات |
| --- | --- |
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للإطلاع عليها قبل التقدم لشراء الوثائق.
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر لإيداع العطاءات.
- يجب الإلتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي CD الموجودة على الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
- يجب على الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي (جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأي استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للمسح فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم تقديمهم كنسخ ورقية .
- قابلة للتجزئة
- يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة سارية مع تقديم العطاء.
- على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور جلسة فض أظاريف .
- وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض العطاءات وإحضار المستندات التالية :-
1. صورة من البطاقة المدنية.
2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم 2016/49 .
- يجب علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه .
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيادة موقعنا علي الشبكة العالمية WWW.CAPT.GOV.KW .
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
_مرفق جدول التأمين الأولي لكل بند على حدة
| مسلسل | وصف البند | قيمة التأمين الأولي |
| --- | --- | --- |
| 2 | سيارة صالون 6 سلندر العدد 19 | 2000 |
| 3 | وانيت 8 سلندر العدد 6 | 1300 |
| 1 | سيارة SUV جديدة 8 سلندر العدد 3 | 1100 |
إعلان
بشأن المناقصة رقم 2026/2025/12
توريد ملابس ولوازم لقوة الاطفاء العام لمدة ثلاث سنوات
– قوة الإطفاء العام –
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه إلي يوم الاحد الموافق 05-07-2026 بدلا من يوم الاحد الموافق 28-06-2026
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم و ك م / 2024/2023/26
تزويد و تركيب عدد ( 3 ) محطات تحويل رئيسية جهد 11 / 132 ك.ف لمشروع مراكز البيانات السحابية في مناطق متفرقة في دولة الكويت مع مغذياتها و ملحقاتها
- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه إلي يوم الاحد الموافق 05-07-2026 بدلا من يوم الاحد الموافق 14-06-2026
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم 2025/2024/107
اعمال طارئة لاستبدال عدد 4 محولات قدرة (MVA 300) في محطة السالمية (W)
- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم و ع 2026/2025/13
تقديم خدمات حجاب بوزارة العدل (مبنى مجمع محاكم الفروانية ومبنى مجمع محاكم الجهراء )
- وزارة العدل -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم ص/ م خ ع/2026/2025/3
اعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مركز العدان لطب الاسنان بمستشفى العدان
- وزارة الصحة -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم 241715263
توريد أسماك وروبيان مجمدة - لزوم /وحدات الجيش
- وزارة الدفاع -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم 2026/2025/4
استئجار مركبات متنوعة مع سائق ووقود بلدية الكويت
- بلدية الكويت -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم 2026/2025/12
توريد ملابس ولوازم لقوة الاطفاء العام لمدة ثلاث سنوات
- قوة الإطفاء العام -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
28
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
بشأن المناقصة رقم 2025/2024/107
اعمال طارئة لاستبدال عدد 4 محولات قدرة (300 MVA)
في محطة السالمية (W)
- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 1 ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز –
WWW.CAPT.GOV.KW
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم ص/ م خ ع /2026/2025/3
اعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مركز العدان
لطب الاسنان بمستشفى العدان
- وزارة الصحة –
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 1 ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز -
WWW.CAPT.GOV.KW
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم 2026/2025/12
توريد ملابس ولوازم لقوة الاطفاء العام لمدة ثلاث سنوات
- قوة الإطفاء العام -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 1 ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز –
WWW.CAPT.GOV.KW
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
محضر الاجتماع رقم (2026/48)
المنعقد صباح يوم (الاثنين)
22- ذو الحجة - 1447 هـ - الموافق 08-06-2026 م
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم (2026/48) الساعة
التاسعة من صباح يوم (الاثنين) الموافق 08-06-2026 وبحضور كل من
السادة:
أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة:
1 السيد – عصام داود المرزوق رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
2 السيدة - هيفاء فهد الجارالله نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
3 السيد – عبد الله محمد ذياب عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
4 الدكتور - عبد الله أحمد الخباط عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
5 المهندس – أحمد علي قاسم عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
6 السيدة - طيبة يوسف القينعي عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
7 المهندسة – تهاني محمد المطيري عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
8 السيد - عبد الله شاكر الصراف عضو/ ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية
9 السيدة – أروى عبد الرزاق عبد الرزاق عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
وقد حضر جانب من الاجتماع
1 السيد – محمد راشد البكر عضو / ممثل وزارة المالية
الأمين العام:
1 السيد - أنور أحمد الطواري الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
تم توقيع هذا المحضر واعتماده من رئيس و أعضاء مجلس الجهاز بتاريخ 08-06-2026 وفقا
للمادة (8 ) من اللائحة التنفيذية
كما حضر جانب من الاجتماع الأعضاء/ ممثلين الجهات الحكومية وهم كالتالي:
1 السيد/ ممثل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
2 السيد/ ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
3 السيد/ ممثل جامعة الكويت السيدة/ فاطمة الصبيح ممثل الجهة
4 السيد/ ممثل وزارة التربية الدكتور/ محمد العازمي ممثل الجهة
5 السيد/ ممثل الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية السيد/ جراح العنزي ممثل الجهة
6 السيد/ ممثل الإدارة المركزية للإحصاء السيدة/ حنان مصطفى ممثل الجهة
7 السيد/ ممثل وزارة الإعلام
8 السيد/ ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيدة/ غادة الغانم رئيس قسم الخدمات العامة
9 السيد/ ممثل ديوان الخدمة المدنية السيد/ سلطان العبد الله ممثل الجهة
10 السيد/ ممثل وزارة الأشغال العامة السيد/ عبد الرحمن العنزي وكيل مساعد هندسة الصحية
11 السيد/ ممثل وزارة الصحة السيد/ فهد العبيد ممثل الجهة
12 السيد/ ممثل الهيئة العامة للرياضة
13 السيد/ ممثل وزارة الشئون الاجتماعية
14 السيد/ ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء السيدة/ عزة الغنيم ممثل الجهة
السيد/ عبد الله الشطي ممثل مجلس الأمة
فض العطاءات
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
م البيان الموضوع
1 الرقم :- و ك م 2025/2024/108/
مناقصة صيانة وإصلاح كبلات ضغط متوسط (11 ك.ف) وكبلات القيادة والأعمال المدنية
المتعلقة بهما بمحافظة الأحمدي ومبارك الكبير
قرار رقم ( 1 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (10) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم
التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه.
2 الرقم :- 2026/2025/29
مناقصة صيانة و إصلاح كبلات ضغط متوسط (11ك.ف) و كبلات القيادة و الأعمال المدنية
المتعلقة بهما بمحافظة الجهراء والفروانية
قرار رقم ( 2 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (11) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم
التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه.
وزارة الصحة
م البيان الموضوع
3 الرقم :- ص / م خ ع / 2026/2025/6
مناقصة إعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مركز سلوى الصحي
قرار رقم ( 3 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
تم فتح العطاءات الفنية المتقدمة للمناقصة وعددها (10) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها
وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه.
4 الرقم :- ص / م خ ع 2026/2025/4/
مناقصة إعداد الدراسة والتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مركز عبدالله المبارك الصحي
التخصصي
قرار رقم ( 4 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
تم فتح العطاءات الفنية المتقدمة للمناقصة وعددها (10) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز
أولا: استبعاد الشركات التالية :-
- دار الدبوس للاستشارات الهندسية
استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) قدم شيك موجه
للجهة.
ثانيا : إحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات
اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه.
5 الرقم :- ص/ م خ ع/2026/2025/26
مناقصة اعداد الدراسة والتصميم والاشراف على تنفيذ مشروع مبنى جديد لتوسعة قطاع الشئون
الهندسية والمشاريع
قرار رقم ( 5 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
تم فتح العطاءات الفنية المتقدمة للمناقصة وعددها (10) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز
أولا: استبعاد الشركات التالية :-
- دار الدبوس للاستشارات الهندسية
استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) قدم شيك
موجهه للجهة.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
29
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| ثانيا: إحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه. |
وزارة الشؤون الاجتماعية
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 6 | الرقم :- و ش ج
2025/2024/11 | مناقصة اعداد وتجهيز وتقديم الخدمات الغذائيه للنزلاء والمستفيدين بمجمعات الرعاية الاجتماعيه والدور الخارجيه
قرار رقم ( 6 ) لإجتماع رقم (2026/48 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (1) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه. |
وزارة التربية
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 7 | الرقم :- م ع /2026/2025/2 | مناقصة تنفيذ وتجهيز أعمال التنظيف والخدمات لمدارس ومواقع الوزارة في منطقة الأحمدي التعليمية
قرار رقم ( 7 ) لإجتماع رقم (2026/48 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه. |
وزارة الشؤون الإسلامية
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 8 | الرقم :- 15–2025/2024 | مناقصة الخاصة بأعمال انشاء و انجاز و صيانة مبنى دار تحفيظ القرآن بمنطقة عبدالله المبارك
– قطعة ( 7 ) بمحافظة الفروانية
قرار رقم ( 8 ) لإجتماع رقم (2026/48 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (21) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز
أولا: استبعاد الشركات التالية :-
– شركة المشتهي للعقارات والمقاولات الانشائية / ش م ك م استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) قدم عدد 4 فلاش ميموري ولم يقدم الفراص ممغنطه تم عرضه على مجلس الادارة وقرر استبعاده.
– شركة ثرياد للتجارة العامة والمقاولات ذ م م استناد لحكم المادة (مادة 40) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) لم يقدم صيغة العطاء نسخه ورقية تم عرضه على مجلس الادارة وقرر استبعاده.
ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه. |
| 9 | الرقم :- 2025/2024/13 | مناقصة اعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروع مبنى دار القرآن الكريم بمنطقه سعد العبدالله قطعه (8)
قرار رقم ( 9 ) لإجتماع رقم (2026/48 )
تم فتح العطاءات الفنية المتقدمة للمناقصة وعددها (10) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز
أولا: استبعاد الشركات التالية :-
– دار الدبوس للاستشارات الهندسية استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) قدم شيك موجه للجهه.
ثانيا: إحالة وثائق العطاءات الفنية المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه. |
قوة الإطفاء العام
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 10 | الرقم :- 2026/2025/8 | مناقصة صيانه اجهزه حاسب الي والطابعات والماسحات الضوئية واجهزه البوابات الامنية وملحقاتها
قرار رقم ( 10 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز
أولا: استبعاد الشركات التالية :-
– شركة كويت ديجيتال تكنولوجيز ذ م م استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) قدم كفالة غير مستوفية الممدة + وصف الموضوع بالكفالة غير صحيح.
ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه. |
الهيئة العامة للشباب
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 11 | الرقم :- هـ ع ش / م ص /
2023/2022/3 | مناقصة انشاء و انجاز و صيانة مركز شباب ضاحية صباح السالم ( للهيئة العامة للشباب )
قرار رقم ( 11 ) لإجتماع رقم (2026/48 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (14) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز
أولا: استبعاد الشركات التالية :-
– شركة الكثبان الكويتية للتجارة العامة و المقاولات ذ م م استناد لحكم المادة (مادة 45) من قانون المناقصات العامة رقم (2016/49) قدم كفالة بنكية غير مستوفية المدة.
ثانيا: إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه. |
مؤسسة الموانئ الكويتية
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 12 | الرقم :- م م ك 2025/2024/4 | مناقصة لاستئجار قطع بحرية (4 قاطرات - 2زورق ارشاد - 2زورق ربط ) للعمل بالخدمات الملاحية بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية
قرار رقم ( 12 ) لإجتماع رقم (2026/48 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (1) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوم من تاريخه. |
وزارة الشؤون الاجتماعية
التأمين الأولي / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ش ج
2025/2024/3 توفير خدمات الأمن والحراسة للمباني والمنشآت التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
قرار رقم ( 13 ) لإجتماع رقم (2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
الهيئة العامة للرياضة
التأمين الأولي / الاعتذار عن تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب : 2026/611S
تاريخ الكتاب: 2026/03/25
مجموعة الجاز الهندسية للتجارة العامة والمقاولات
ذ م م | طلب السادة / مجموعة الجاز الهندسية للتجارة العامة والمقاولات الإفصاح عن التأمين الأولي للمناقصة رقم هـ ع ر / 15 / 2025 / 2024 بشأن أعمال صيانة وإصلاح واستبدال خدمات التبريد والتكييف والأندية والاتحادات الرياضية (المنطقة الأولي) .
قرار رقم ( 14 ) لإجتماع رقم (2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة |
الإدارة المركزية للإحصاء
أمر تمديد / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب: csb-1-856
تاريخ الكتاب: 2026/05/13 | طلب التمديد الأول للعقد رقم ( 10–2024/2023)
للمناقصه 1–2023/2022 التنظيف والنقل والتخلص من النفايات والمراسلات الداخلية للإدارة المركزية للإحصاء والمباني التابعة لها وتوفير بعض عمال الضيافة والمراسلين المبرم مع / شركة سيف الديرة للمقاولات تنظيف المباني والطرق لمدة سنة اعتبارا من 2026/10/30 حتى 2027/10/29 بذات الشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (35.023/226 د.ك) وذلك للأسباب المذكورة بكتاب الجهة
– اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (926) المؤرخ في |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
30
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| 2026/5/20 المتضمن بيانات التمديد |
|---|
| بعد الاستماع إلي ممثل الجهة : |
| السيدة/ حنان مصطفي ممثل الجهة |
| قرار رقم ( 15 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| قرر مجلس إدارة الجهاز بالإغلبية أعضاؤه الموافقة |
| عدم موافقة : |
| عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط |
وزارة الأعلام
التأمين الأولي / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و أ
361/2023/2022 تطوير وتحديث استوديو قناة القرين بوزارة الاعلام .
قرار رقم ( 16 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
احيط مجلس إدارة الجهاز علما باستلام التأمين النهائي بناء على افادة الجهة |
شكاوي/ تظلمات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب :70/16
تاريخ الكتاب :2026/06/07
مصنع الالقين لصناعة الورق فرع من شركة الالقين لصناعة الورق ش م ك م | شكوى مصنع الالقين لصناعة الورق فرع من شركة الالقين لصناعة الورق بشأن المناقصة رقم
أ/2026/2025/399 توريد المواد الأولية المستخدمة بمطبعة الحكومة التابعة لوزارة الإعلام
قرار رقم ( 17 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة الكتاب للجهة للاطلاع والإفادة خلال (5) أيام عمل |
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
طرح مناقصة / عامة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :2067
تاريخ الكتاب :2026/03/11 | (إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م أ/ص2026/2025/1
أعمال التشغيل والصيانة الشاملة
لمبنى أمانة مجلس الوزراء ومرافقه
- اطلعت الجهاز على كتاب الجهة رقم (22982) المؤرخ في
2026/5/18 المتضمن التعديلات
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيدة/ عزة العميم ممثل الجهة
السيد/ عبدالله الشطي ممثل مجلس الأمة
قرار رقم ( 18 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة |
أمر تغييري / تخفيض
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب :4343
تاريخ الكتاب :2026/05/17 | طلب إصدار الأمر التغييري الثاني بتخفيض مبلغ اجمالي قدره (-/16,884.د.ك) ما يعادل
(%25) من قيمة العقد رقم (4860) من الممارسة رقم
(2020/2019/1) توفير اختصاصيين
وعماله فنيه متخصصه في مجال نظم وتقنيه المعلومات للامانه العامه لمجلس الوزراء للسنه
الماليه 2020/2019م المبرم مع / شركة إيبلا لاسـتـشـارات الكومبيوتر اعتبارا من 2026/4/1
حتى 2026/7/31 وذلك للأسباب المذكورة بكتاب الجهة
قرار رقم ( 19 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري |
ديوان الخدمة المدنية
أمر تمديد / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :29404
تاريخ الكتاب :2026/05/18 | طلب التمديد الرابع للعقد رقم (11-2021) للمناقصة رقم
6-2020/2019 توفير خدمات الدعم
الفني وصيانة وتحديث التجهيزات الآلية لدى الجهات الحكومية المرتبطة بالنظم المتكاملة
المبرم مع/ الشركة العربية لخدمات الكمبيوتر لمدة (4) أشهر اعتبارا من 2026/5/1حتى |
| 2026/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/88,000 د.ك) وذلك لحين الانتهاء من اجراءات طرح
المناقصة الجديدة رقم(2026/2025/2)
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيد/ سلطان عبدالله ممثل الجهة
قرار رقم ( 20 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة - طيبة القبيسي
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف |
|---|
| 2 | رقم الكتاب :30103
تاريخ الكتاب :2026/05/21 | طلب التمديد الأول للعقد رقم (07-2022) للمناقصة رقم
(2020/2019-9) استئجار سيارات
لديوان الخدمة المدنية بالشويخ المبرم مع / شركة منارة حولي للتجارة العامة لمدة ستة أشهر
اعتبارا من 2026/4/10 حتى 2026/10/9 بنفس الشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره
(-/30,420 د.ك)
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (24971) المؤرخ في
2026/4/30 المتضمن بيانات
التمديد |
|---|---|---|
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
نشر / محضر اجتماع تمهيدي
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :765
تاريخ الكتاب :2026/05/24 | طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي للمناقصة رقم (
2025/2024/2 (ع) ) أمن وحراسة مبنى
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمدة (3)
سنوات
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيدة/ غادة الغانم رئيس قسم الخدمات العامة
قرار رقم ( 22 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على النشر
عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط
امتناع:
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف |
أمر تمديد / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب :scpd_00766_2026
تاريخ الكتاب :2026/05/24 | طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2021/2020/3
أعمال أمن وحراسة مبنى الأمانة العامة
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المبرم مع/ شركة الرائد للحراسة لمدة ستة أشهر اعتبارا من
2026/7/1 حتى 2026/12/31 بنفس الشروط والاحكام
بمبلغ إجمالي قدره (-/17,394 د.ك)
وذلك لحين الانتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم
(2025/2024/2)
قرار رقم ( 23 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط
امتناع:
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف |
الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة
التأمين الأولي / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2025/2024/4
اعمال التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات للهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة .
قرار رقم ( 24 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
31
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| 2 | رقم الكتاب : | أفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2025/2024/1 |
|---|---|---|
| | تاريخ الكتاب : | أعمال الصيانة الدورية للأعمال المدنية لكافة المنشآت والمرافق التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة |
| | | قرار رقم ( 25 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة |
| | | بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
| 3 | رقم الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة |
| | تاريخ الكتاب : | بالمناقصة رقم 2024/2023/3 |
| | | أعمال توريد وتركيب وصيانة وضمان وحدات أبراج تبريد المياه مجمع جنوب الصباحية . |
| | | قرار رقم ( 26 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة |
| | | بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
التأمين الأولي / مصادرة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :4554 | إفادة الجهة بعدم إلتزام المناقص الفائز / شركة فالكون الكويتية لمقاولات تنظيف المباني والطرق والمدن بتقديم التأمين النهائي والمستندات الخاصة بتوقيع العقد للمناقصة رقم هـ /ع /ش أ م /2025/2024/98 اعمال النظافه في الهيئه العامه للتعليم والتطبيقي والتدريب ( المنطقة الثالثة - العارضية ) . |
| | تاريخ الكتاب :2026/06/07 | |
| | شركة فالكون الكويتية لمقاولات تنظيف المباني والطرق والمدن ذ م م | |
| | | قرار رقم ( 27 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة فالكون الكويتية لمقاولات تنظيف المباني والطرق والمدن لاجتماع قادم |
التأمين الأولي / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ / ع / ش أ م 2025/2024/53 صيانة وإصلاح الرافعات والشيارات وتوالف الاطارات والابواب المنزلقة والمقرحية بجميع مواقع كليات ومعاهد ومرافق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . |
| | تاريخ الكتاب : | |
| | | قرار رقم ( 28 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | احيط مجلس إدارة الجهاز علما بتوقيع العقد بناء على افادة الجهة |
| 3 | رقم الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم هـ /ع /ش أ م/2025/2024/77 استئجار سيارات مختلفة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب . |
| | تاريخ الكتاب : | |
| | | قرار رقم ( 29 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | احيط مجلس إدارة الجهاز علما باستلام التأمين النهائي بناء على افادة الجهة |
جامعة الكويت
التأمين الأولي / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 2023/2022/34 أسبوع |
| | تاريخ الكتاب : | أعمال توريد وتركيب وتشغيل أجهزة علمية لمختبر الحفر 101 – WG3 – كلية الهندسة والبترول (الشدادية). |
| | | بعد الاستماع إلي ممثل الجهة : |
| | | السيدة/ فاطمة الصبيح ممثل الجهة |
| | | قرار رقم ( 30 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة |
| | | بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
أمر تمديد / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب :05 | طلب التمديد الثامن لعقد الاتفاقية رقم ج ك /10/09/15 |
| | تاريخ الكتاب :2026/04/23 | لأجل دراسة وتصميم والإشراف على المباني الأكاديمية المساندة في مدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت المبرم مع / دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتحالف مع بركنز + ويل انترناشيونال وبالتعاون مع دار اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية لمدة (184) يوم اعتبارا من 2025/3/1 حتى 2025/8/31 بمبلغ إجمالي قدره (-/350,920 د.ك) و ذلك للأسباب المذكورة بكتاب الجهة |
| | | قرار رقم ( 31 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاءه عدم موافقة وموافقة كل من: رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد - عصام المرزوق عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد - عبد الله ذياب عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيدة - أروى عبد الرزاق |
| | | امتناع: عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم |
| 3 | | |
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب : 04/23 | طلب التمديد السابع لعقد الاتفاقية رقم ج ك/10/09/15 |
| | تاريخ الكتاب :2023/05/23 | انشاء وإنجاز وصيانة المباني الأكاديمية المساندة في مدينة صباح السالم الجامعية المبرم مع / دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتحالف مع بركنز + ويل انترناشيونال وبالتعاون مع دار اس اتش انترناشيونال للاستشارات الهندسية لمدة (243) يوم اعتبارا من 2024/7/1حتى 2025/2/28 بمبلغ اجمالي قدره (-/431,304 د.ك) وذلك للاسباب المذكورة بكتاب الجهة |
| | | قرار رقم ( 32 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاءه عدم موافقة وموافقة كل من: رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد - عصام المرزوق عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد - عبدالله ذياب عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيدة - أروى عبد الرزاق |
| | | امتناع: عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم |
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
طرح مناقصة / عامة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب : 4236 | (أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـــــ ز / م م / 2025/2024/1 اعمال صيانة المرافق و الخدمات بمرافق الهيئة قطاع A |
| | تاريخ الكتاب : 2026/03/15 | – اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (7332) المؤرخ في 2026/5/11 المتضمن التعديلات |
| | | بعد الاستماع إلى ممثل الجهة : |
| | | السيد/ جراح العنزي ممثل الجهة |
| | | قرار رقم ( 33 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاءه الموافقة |
| | | عدم موافقة : |
| | | نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة - هيفاء الجار الله |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط |
| 2 | رقم الكتاب : 4239 | (أعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـــــ ز / م م / 2026/2025/13 انجاز و تشغيل و صيانة الوحدات التطبيقية لنباتات الزينة و زهور القطف |
| | تاريخ الكتاب : 2026/03/15 | - اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 7334 بتاريخ 2026/5/21 المتضمن التعديلات |
| | | قرار رقم ( 34 ) لإجتماع رقم ( 2026/48 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاءه الموافقة |
| | | عدم موافقة : |
| | | نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة - هيفاء الجار الله |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
32
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| 3 | رقم الكتاب :4041 تاريخ الكتاب :2026/03/11 | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط عضو ممثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – فهد الخميس (اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـــــ ز / م م 2026/2025/1 تنفيذ وصيانة مشروع تحريج جواهر الوفرة قرار رقم ( 35 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم التزام الجهة بالرد خلال المدة المحددة لقرار الجهاز رقم ( 36 ) الصادر باجتماع ( 2026/38 ) المنعقد في 2026/5/4 |
|---|---|---|
| 4 | رقم الكتاب :6379 تاريخ الكتاب :2026/04/27 | طلب طرح المناقصة رقم ( هـ ز/ م م/ 2026/2025/15) تنفيذ وتطوير وصيانة الزراعات التجميلية والري في المنطقة الزراعية السادسة قرار رقم ( 36 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل |
نشر / محضر اجتماع تمهيدي
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 5 | رقم الكتاب :7650 تاريخ الكتاب :2026/05/17 | طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي المناقصة رقم هـ ز / م م / 2025/2023/15 توريد وتركيب وإنجاز وصيانة مجمع التجارب الزراعية والبيوت البلاستيكية بمنطقة العبدلي الزراعية قرار رقم ( 37 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز التالي اولا: عدم الموافقة على النشر لعدم حضور الشخص المختص ثانيا : تمديد موعد الاقفال لمدة أسبوعين |
أمر تمديد / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 6 | رقم الكتاب :007955 تاريخ الكتاب :2026/05/21 | طلب التمديد الخامس لعقد المناقصة رقم هـــــــ ز / م م/ 2018/2017/4 تنفيذ و تطوير و صيانة الحدائق العامة في عدد (39) حديقة بمحافظة العاصمة المبرم مع / شركة عربي لمدة (6) اشهر اعتبارا من 2026/6/1 حتى 2026/11/30 بمبلغ إجمالي قدره (-/130,350 د.ك) وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات المناقصــــــة الجديدة رقم (هــــــــــ ز/م م/2024/2023/4) قرار رقم ( 38 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه عدم موافقة موافقة كل من : عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد – عبدالله ذياب عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – طيبة القبنـدي عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم |
| 7 | رقم الكتاب :007850 تاريخ الكتاب :2026/05/20 | طلب التمديـــــــد الســــادس لعقــــد المناقصـــــة رقم هـ ز/ م م 2019/2018/6 استئجار آليات ومعدات للعمل بمناطق متفرقة من دولة الكويت المبرم مع / شركة فيصل مزيد المسعود للتجارة العامة والمقاولات لمدة ستــــــة أشهر اعتبارا من 2026/2/14 حتى 2026/8/13 بمبلغ إجمالي قدره (-/127,308 د.ك) وذلك لحين الانتهاء من اجراءات المناقصـــــــه البديلة رقم ( هـ ز / م /2024/2023/5) قرار رقم ( 39 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة |
وزارة التربية
نشر / إفادة الجهاز
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب : تاريخ الكتاب : | إفادة الجهاز بعدم تزويدنا بمحضر الاجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع /2026/2025/10 توفير أجهزة خدمة اشتراك انترنت وربط المدارس الجديدة (المطلاع والوفرة وصباح الأحمد) وللمراحل رياض الأطفال والإبتدائي ومواقع أخرى بمبنى الوزارة الرئيسي لحاجة / إدارة نظم المعلومات بعد الإستماع إلي ممثل الجهة : الدكتور / محمد العازمي ممثل الجهة قرار رقم ( 40 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بموافاة الجهاز بمحضر الاجتماع التمهيدي |
| 2 | رقم الكتاب : تاريخ الكتاب : | إفادة الجهاز بعدم تزويدنا بمحضر الاجتماع التمهيدي للمناقصة رقم م ع/2024/2023/16 توفير اجهزة وخدمه اشتراك انترنت وربط المدارس للمراحل المتوسطه والثانوية ومواقع اخرى بمبنى الوزاره الرئيسي قرار رقم ( 41 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بموافاة الجهاز بمحضر الاجتماع التمهيدي |
التأمين الأولي / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 3 | رقم الكتاب : تاريخ الكتاب : | إفادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للش شركات المشا ركة بالمناقصة رقم م .ع/2026/2025/1 تنفيذ أعمال الحراسة والخدمات لمدارس ومواقع الوزارة في منطقة الأحمدي التعليمية قرار رقم ( 42 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
| 4 | رقم الكتاب : تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للش شركات المشا ركة بالمناقصة رقم م ع/2025/2024/4 صيانة وتشغيل وتحديث اجهزة الخدمه الرئيسية والبرامج الملحقة بها في غرفه التشغيل الاحتياطيه مع تقديم الدعم التقني والفني . قرار رقم ( 43 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
| 5 | رقم الكتاب : تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للش شركات المشا ركة بالمناقصة رقم م ع/2025/2024/8 توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة مواد وأدوات وأجهزة مخبرية لجميع المراحل الدراسية والتدريب عليها لحاجة التوجيه الفني العام للعلوم . قرار رقم ( 44 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
التأمين الأولي / الاعتذار عن تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 6 | رقم الكتاب :2026/13818 تاريخ الكتاب :2026/05/20 شركة الوطنيه لاداره المرافق العامه ذ م م | اعتذار السادة / شركة الوطنيه لاداره المرافق العامه عن تمديد صلاحية الأسعار والتأمين الأولي للمناقصة رقم م ع/2025/2024/15 تنفيذ أعمال المناولة والتنظيف في مجمع مخازن وزارة التربية في صبحان . قرار رقم ( 45 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة |
توصيات / تمديد فترة دراسة العطاءات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 7 | رقم الكتاب : 202600484946 تاريخ الكتاب :2026/05/24 | طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة رقم م ع 2023/2022/15 تنفيذ تركيب وصيانة مظلات لساحات العلم في مواقع وزارة التربية لمدة (30 يوما) قرار رقم ( 46 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على التمديد |
شكاوي/ تظلمات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 8 | رقم الكتاب :017/2025 تاريخ الكتاب :2025/12/25 شركة الانظمة المتطورة لتأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر ذ م م | (اعيد بحث) شكوى شركة الأنظمة المتطورة لتأجير وخدمات نظم المعلومات والكمبيوتر بشأن المناقصة رقم م ع/2024/2023-18 استئجار وتوفير تركيب وتشغيل وصيانة وضمان اجهزة (SWITCHES) للمناطق التعليمية والإدارات وديوان عام وزارة التربية قرار رقم ( 47 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 ) قرر مجلس إدارة الجهاز التالي أولا : استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز رقم (2136) المؤرخ في 2026/3/4 ثانيا : تمديد موعد الاقفال لمدة (3) أسابيع |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
33
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
9
رقم الكتاب : 2026/14285
تاريخ الكتاب : 2026/06/08
شركة ايكون للكمبيوتر ذ م م
شكوى شركة ايكون للكمبيوتر بـشأن المناقصة رقم م
ع / 2023/2022/9 استئجار شاشات
تفاعلية واجهزة حاسوب الي وملحقاتها وصيانتها في مدارس مرحله
رياض الأطفال ومواقع
اخرى تابعه لوزاره التربيه مع تقديم الدعم الفني والتقني والتدريب
قرار رقم ( 48 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا: احالة الكتاب للجهة للاطلاع والافادة خلال (5) أيام
عمل
ثانيا: تمديد موعد الاقفال لمدة شهر
أمر تمديد / تمديد
م
البيان
الموضوع
10
رقم الكتاب
202501084187 :
تاريخ الكتاب : 2026/02/09
طلب التمديد الأول للعقد رقم (88) للمناقصة رقم م
ع /2020/2019/10 تنفيذ اعمال المراسلة
لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية المبرم مع / شركة البحار
للخدمات العامة لمدة سنة
أشهر اعتبارا من 2026/1/1 حتى 2026/6/30 بمبلغ إجمالي
قدره (118,999/776 د.ك)
وذلك للأسباب المذكورة بكتاب الجهة
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (202600231568)
المؤرخ في 2026/5/11 المتضمن
البيانات المطلوبة
قرار رقم ( 49 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن
الملاحظات التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل
11
رقم الكتاب
202500706976:
تاريخ الكتاب : 2026/05/20
طلب التمديد الثاني للعقد رقم (88) للمناقصة رقم م
ع /2020/2019/10 تنفيذ اعمال المراسلة
لمدارس ومباني منطقة الفروانية التعليمية المبرم مع / شركة البحار
للخدمات العامة لمدة سنة
أشهر اعتبارا من 2026/7/1 حتى 2026/12/31 بمبلغ
إجمالي قدره (108,284/160 د.ك)
وذلك للأسباب المذكورة بكتاب الجهة
قرار رقم ( 50 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن
الملاحظات التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل
وزارة الأشغال العامة
طرح مناقصة / عامة
م
البيان
الموضوع
1
رقم الكتاب : 422
تاريخ الكتاب : 2025/02/18
(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم / هـ م خ / 250 دراسة
و تصميم مبنى دائم لوزارة
التعليم العالي بالعارضية لمدة (24) شهرا
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم ( 1291) المؤرخ في تاريخ
2026/5/7 المتضمن
التعديلات
بعد الاستماع الي ممثل الجهة :
السيد/ عبدالرحمن العنزي وكيل مساعد هندسة الصحية
قرار رقم ( 51 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن التعديلات
التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل كأجل أخير وذلك لعدم
إلتزام الجهة بالرد على كافة
التعديلات
2
رقم الكتاب : 2902
تاريخ الكتاب : 2025/12/08
(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 1/1/م/2026/2025
شراء وتوريد وتجديد تراخيص
برامج هندسيه مع تقديم خدمات الدعم الفني لها
- اطلع الجهاز على كتب الجهة التالية:
كتاب رقم (1472) المؤرخ بتاريخ 2025/5/21 المتضمن
التعديلات
كتاب رقم (133) المؤرخ بتاريخ 2026/2/15 المتضمن
التعديلات
كتاب رقم (957) المؤرخ في 2026/4/16 المتضمن التعديلات
قرار رقم ( 52 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
وزارة الأشغال العامة
طرح مناقصة / عامة
م
البيان
الموضوع
3
رقم الكتاب : 121
تاريخ الكتاب : 2026/02/09
(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ( أ هـ م أ / 322) الدراسة
والتصميم والإشراف على تنفيذ
مبنى الإدارة العامة للجمارك الرئيسي ومبنى مواقف سيارات
متعدد الأدوار
قرار رقم ( 53 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم التزام الجهة بالرد
خلال المدة المحددة لقرار
الجهاز رقم (44) الصادر باجتماع ( 2026/42) المنعقد في
2026/5/13
4
رقم الكتاب : 4999
تاريخ الكتاب : 2026/04/26
طلب طرح المناقصة رقم ( ق ص / ط / 464) صيانة و تشغيل
خزانات الترشيح لمياه مجاري
الأمطار في مدينه المطلاع لمدة (1095) يوما
قرار رقم ( 54 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن التعديلات
التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل
5
رقم الكتاب :325/2/10
تاريخ الكتاب : 2026/04/01
(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم هـ ص / ط /12 إدارة
وتشغيل وصيانة جسر الشيخ / جابر
الأحمد الصباح
قرار رقم ( 55 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على قرار الجهاز رقم
( 45 ) الصادر باجتماع (
2026/42 ) المنعقد في 2026/5/13 خلال (5) أيام عمل
كأجل أخير
6
رقم الكتاب :544
تاريخ الكتاب : 2026/03/01
(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم (هـ ص/ص/257) لإدارة
وتشغيل وصيانة محطات الضخ
والتنقية لمدينة صباح الأحمد البحرية ومحطات تنقية الوفرة
- اطلع الجهاز على كتب الجهة التالية:
كتاب رقم (849) المؤرخ في 2026/4/6 المتضمن التعديلات
كتاب رقم (1383) المؤرخ في 2026/5/15 المتضمن
التعديلات
قرار رقم ( 56 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء
الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد - محمد البكر
نشر / محضر اجتماع تمهيدي و ملحق
م
البيان
الموضوع
7
رقم الكتاب : 1289
تاريخ الكتاب : 2026/05/07
طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي والملحق التعديلي رقم (1)
للمناقصة رقم هـ ص / 246
تطوير وإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة منظومة المياه المعالجة
بالمنطقة الجنوبية لتعزيز
منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت
قرار رقم ( 57 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على النشر
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
8
رقم الكتاب : 1290
تاريخ الكتاب : 2026/05/07
طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي والملحق التعديلي رقم (1)
للمناقصة رقم هـ ص / 247
تطوير وإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة منظومة المياه المعالجة
بالمنطقة الشمالية لتعزيز
منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت
قرار رقم ( 58 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على النشر
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
التأمين الأولي / تمديد
م
البيان
الموضوع
9
رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب :
افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة
بالمناقصة رقم ق ص / ط / 433
إنشاء طرق المناطق الزراعية بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت .
قرار رقم ( 59 ) لاجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الاولي
لجميع الشركات المشاركة
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
34
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| | | | عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر |
|---|---|---|---|
| 10 | رقم الكتاب : | |
| | تاريخ الكتاب : | بالممارسة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة |
| | | رقم 49 لسنة 2016 |
| | | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة |
| | | بالممارسة رقم ق ص / ط / 463 |
| | | انشاء طرق المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية بدولة الكويت . |
| | | قرار رقم ( 60 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي |
| | | لجميع الشركات المشاركة |
| | | بالممارسة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة |
| | | رقم 49 لسنة 2016 |
شكاوي/ تظلمات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 11 | رقم الكتاب :4925 | طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات |
| | تاريخ الكتاب :2026/06/03 | والمعلومات الخاصة بالتظلم رقم |
| | | (2026/49) المقدم من / شركة وارة للانشاءات بشأن المناقصة |
| | | رقم هـ م خ / 212 هدم وإزالة |
| | | وإنشاء وإنجاز وصيانة وثاثث معهدي الدراسات الموسيقية |
| | | والفنون المسرحية ، الأمر الذي |
| | | يستلزم وقف الإجراءات الخاصة بالقرار المتظلم منه لحين الفصل |
| | | في الموضوع وموافاتكم |
| | | بالقرار اللازم . |
| | | قرار رقم ( 61 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتزود لجنة التظلمات بنسخة من |
| | | كافة المستندات وتخطر الجهة |
| | | بوقف الاجراءات |
وزارة الأشغال العامة
أمر تمديد / تمديد زمني
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 12 | رقم الكتاب :1384 | طلب التمديد الثاني لعقد الممارسة (هــــــــص/ط/285) صيانة |
| | تاريخ الكتاب :2026/05/17 | وتشغيل محطات ضخ مياه الأمطار |
| | | للأنفاق التي تقع على الطرق السريعة المبرم مع / شركة الهندسة |
| | | والتشغيل للمقاولات العامة |
| | | لمدة ستة أشهر اعتبارا من 7/15/ 2026 بدون تكلفة مالية |
| | | وذلك للأسباب المذكورة بكتاب الجهة |
| | | قرار رقم ( 62 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه الموافقة |
| | | عدم موافقة كل من: |
| | | نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء |
| | | الجارالله |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
| | | عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر |
| | | عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية |
| | | السيد – عبدالله الصراف |
أمر تغييري / اضافة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 13 | رقم الكتاب :1336 | (اعيد بحث) طلب إصدار الأمر التغييري الأول بزيادة مبلغ إجمالي |
| | تاريخ الكتاب :2026/05/12 | قدره (-/4,000,000 د.ك) ما |
| | | يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد الممارسة رقم ق ص / ط / |
| | | 7 صيانة عامة لطريق الدائري |
| | | السادس والسابع المبرم مع / شركة الخليج المتحدة للإنشاء وذلك |
| | | للأسباب المذكورة بكتاب الجهة |
| | | قرار رقم ( 63 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه الموافقة |
| | | عدم موافقة كل من: |
| | | نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء |
| | | الجارالله |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
| | | عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر |
| 14 | رقم الكتاب :10/1/575 | (اعيد بحث) طلب إصدار الأمر التغييري الأول بزيادة مبلغ إجمالي |
| | تاريخ الكتاب :2026/05/14 | قدره (-/3,812,500 د.ك) ما |
| | | يعادل نسبة (25%) على قيمة عقد الممارسة رقم هـ ص / ط / |
| | | 9 صيانة عامة لطريق الملك فهد |
| | | وطريق الفحيحيل المبرم مع / شركة كوبري للمشاريع الأهلية |
| | | وذلك للأسباب المذكورة بكتاب |
| | | الجهة |
| | | قرار رقم ( 64 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه الموافقة |
| | | عدم موافقة كل من: |
| | | نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء |
| | | الجارالله |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
وزارة الصحة
طرح مناقصة / عامة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب: 1265 | (اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم ( ص/م خ |
| | تاريخ الكتاب: 2026/02/23 | ع/2025/2026/39) لإنشاء وإنجاز وتجهيز |
| | | طبي وتأثيث والصيانة لقسمي المختبرات الاوتوماتيكية والتعقيم |
| | | المركزي واستكمال أعمال |
| | | التصميم والإنشاء والإنجاز والصيانة لمناطق الاحتياج المستقبلي في |
| | | مشروع مركز الكويت |
| | | للسرطان |
| | | - اطلع الجهاز على كتب الجهة التالية: |
| | | كتاب رقم (2670) المؤرخ في 2026/5/7 المتضمن التعديلات |
| | | كتاب رقم ( 2019 ) المؤرخ في 2026/4/13 المتضمن |
| | | التعديلات |
| | | كتاب رقم ( 002190 / 2026 / OUT ) المؤرخ في |
| | | 2026/4/26 المتضمن الاستعجال |
| | | بعد الاستماع إلى ممثل الجهة : |
| | | السيد/ فهد العبيد ممثل الجهة |
| | | قرار رقم ( 65 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لعدم |
| | | حضور الشخص المختص |
| 2 | رقم الكتاب: 1776 | (اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم م خ ع / |
| | تاريخ الكتاب: 2026/04/01 | 2027/2026/7 الصيانة و الإنشاءات و |
| | | التوسعات الصغيرة لمباني و مستشفيات و مراكز وزارة الصحة |
| | | لعدد (11) مجموعة |
| | | - اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (002773) المؤرخ في |
| | | 2026/5/13 المتضمن التعديلات |
| | | قرار رقم ( 66 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية اعضائه الموافقة |
| | | عدم موافقة كل من: |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
تعاقد بالأمر المباشر
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 3 | رقم الكتاب :و م ط خ/3096 | طلب التعاقد المباشر رقم(4IN295) شراء ادوية حقن |
| | تاريخ الكتاب :2026/05/24 | FACTOR 8 + VWF) |
| | | HEAMATE P) 250IU) لعلاج امراض الدم خاجة |
| | | كافة المستشفيات مع / شركة ور بة |
| | | للتجهيزات الطبية (الوكيل المحلي) عن / CSL |
| | | BEHRING GMBH بمبلغ إجمالي قدره |
| | | (-/149,750 د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18) من |
| | | قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 |
| | | قرار رقم ( 67 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية لغي أعضائه الموافقة |
| | | عدم موافقة : |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
| 4 | رقم الكتاب :و م ط /3024 | طلب الاحاطة والعلم بتعديل اسم الشركة المصنعة للمادة المطلوبة |
| | تاريخ الكتاب :2026/05/20 | بالتعاقد المباشر رقم |
| | | 5CC111 شراء مستهلكات جهاز RF |
| | | ABLATION GENERATOR الذي يستخدم |
| | | لغلق الزائدة الأذينية اليسرى لحاجة أقسام فسلجة القلب ، م |
| | | الصدري و م جابر الاحمد ليكون مع |
| | | / شركة بدر سلطان واخوانه عن شركة / BAYLIS |
| | | MEDICAL (BOSTON |
| | | SCIENTIFIC INTERNATIONAL |
| | | DISTRIBUTION) بمبلغ إجمالي قدره (- |
| | | 95,250د.ك) |
| | | قرار رقم ( 68 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | احيط مجلس إدارة الجهاز علما |
| 5 | رقم الكتاب :و م ط خ /3134 | التعاقد المباشر رقم(5IN381) شراء ادوية حقن لعلاج |
| | تاريخ الكتاب :2026/05/24 | الامراض النفسية لحاجة كافة |
| | | المستشفيات مع / شركة المعجل للأدوية (الوكيل المحلي) عن شركة |
| | | JOHNSON |
| | | JOHNSON MIDDLE EAST FZ-LL& |
| | | JANSSEN –CILAG |
| | | INTERNATIONAL N.V ./JANSSEN |
| | | PHARMACEUTICA NV بمبلغ إجمالي قدره (- |
| | | 564,300 د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون |
| | | المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 |
| | | قرار رقم ( 69 ) لاجتماع رقم ( 48 /2026 ) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضائه الموافقة |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
35
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ – 2026/6/14 م
6
رقم الكتاب : و م ط ج/ 3034
تاريخ الكتاب :2026/05/20
7
رقم الكتاب : و م ط ج/2954
تاريخ الكتاب :2026/05/17
8
رقم الكتاب : و م ط ج/2516
تاريخ الكتاب :2026/04/29
9
رقم الكتاب : و م ط ج/ 2310
تاريخ الكتاب :2026/04/21
10
رقم الكتاب : و م ط ج/2953
تاريخ الكتاب :2026/05/17
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة - تهاني المطيري
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد – عبدالله الصراف
طلب التعاقد المباشر رقم (LB1765) شراء محاليل ومستهلكات
لأجهزة SYSMEX XE
2100 لحاجة كافة المختبرات مع / التقدم التكنولوجي (الوكيل
المحلي) عن / شركة
مبلغ إجمالي قدره SYSMEX -GERMANY
(1,285,239/152د.ك) وذلك استنادا
للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة
2016
قرار رقم ( 70 ) لإجتماع رقم ( 48 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
طلب التعاقد المباشر رقم( 5LB233) لشراء الخاليل المذكورة
في الكتاب تستخدم محاليل
مخبرية لجهاز COBAS PURE لحاجة كافة المختبرات /
مواد مخبرية مع/ شركة روش
للإتجار في الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات عن شركة
ROCHE
DIAGNOSTICS
GERMANY/AUSTRIA/JAPAN/USA
OR EU
COUNTRIES بمبلغ إجمالي قدره (2,133,328/563
د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18)
من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016
قرار رقم ( 71 ) لإجتماع رقم ( 48 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لمزيد
من الدراسة
طلب التعاقد المباشر رقم (LB2935) شراء مواد مخبرية
MGL/ SANGER)
SEQUENCING KIT I EZ-SS01) KIT
لحاجة SEQUENCING SANGER
مختبرات مركز الكويت لمكافحة السرطان / وحدة الهيستو
باثولوجي مع / شركة بدر سلطان
واخوانه (الوكيل المحلي) عن / THERMO FISHER
& SCIENTIFIC, USA
EUROPE (LIFE TECHNOLOGIES)
بمبلغ إجمالي قدره (205,782/764 د.ك)
وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم
(49) لسنة 2016
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (و م ط/2952) المؤرخ في
2026/5/17 المتضمن
البيانات المطلوبة
قرار رقم ( 72 ) لإجتماع رقم ( 48 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لحين
تجديد قيد الوكالة
طلب التعاقد المباشر رقم ( 5LB314 ) شراء محاليل
ومستهلكات لأجهزة GEM P3000
لتحليل غازات الدم لحاجة كافة المختبرات /مواد مخبرية مع شركة
/ تكنزون للأجهزة الالكترونية
(الوكيل المحلي ) عن شركة /
INSTRUMENTATION
- LABORATORY
EU/USA بمبلغ إجمالي قدره (812,986/920 د.ك)
وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016.
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم و م ط/3022 المؤرخ في
206/5/21 المتضمن طلب
مطابقة المبلغ الحروف بالأرقام
قرار رقم ( 73 ) لإجتماع رقم ( 48 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
طلب التعاقد المباشر رقم ( LB5345 ) شراء محاليل
ومستهلكات مخبرية لجهاز G6PD
لحاجة كافة ANALYZER-BS-240 PRO
مختبرات مواد مخبرية مع شركة تكنزون
للأجهزة الإلكترونية الوكيل المحلي عن الشركة المصنعة
م
11
رقم الكتاب : و م
ط ج 2997
تاريخ الكتاب
:2026/05/18
البيان
طلب التعاقد المباشر رقم (5ON261) لشراء مادة LYNPARZA
(OLAPARIB)
150MG تستخدم أدوية حبوب لعلاج مرضى السرطان لحاجة مركز حسين مكي جمعة
للجراحات التخصصية مع / شركة المعجل للأدوية عن شركة ASTRAZENECA
AB/ABBVIELTD /ASTRAZENECA UK LIMITED
بمبلغ إجمالي قدره (-
/1,320,060 د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم
(49) لسنة
2016
قرار رقم ( 75 ) لإجتماع رقم ( 48 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف
12
رقم الكتاب : و م
ط ج 2999
تاريخ الكتاب
:2026/05/18
طلب التعاقد المباشر رقم(TB3615) لشراء أدوية ( حبوب ) لعلاج الأمراض النفسية
لحاجة
كافة الأقسام في المراكز التخصصية والمستشفيات مع / كيوارا هيلث (الوكيل المحلي) عن /
PFIZER GULF FZ LLC/PF PRISM C.V/PFIZER شركة
PHARAMACEUTICALS //PFIZER PHARMACEUTICALS
LLC بمبلغ
إجمالي قدره ( -/207,000د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات
العامة رقم
(49) لسنة 2016
13
رقم الكتاب : و م
ط ج 3000
تاريخ الكتاب
:2026/05/18
طلب التعاقد المباشر رقم (5TB413) شراء أدوية حبوب (LACOSAMIDE
TAB. 150MG ,UNT TAB) لعلاج الأمراض العصبية لحاجة كافة
المستشفيات
مع / شركة الحافظ التجارية الوكيل المحلي) عن / PHARMA S.A. /AESICA
PHARMACEUTICALS GMBH بمبلغ إجمالي قدره (-
/133,560د.ك) وذلك
استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016
قرار رقم ( 77 ) لإجتماع رقم ( 48 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
14
رقم الكتاب : و م
ط3091/
تاريخ الكتاب
:2026/05/24
طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التعاقد المباشر رقم (6SP017)
شراء LOXOPROFEN SODIUM TAPE 100MG
أدوية لاصقة مسكن (ROXONIN)
للآلام لحاجة كافة المستشفيات مع / شركة المعجل للأدوية الوكيل المحلي للشركة المصنعة
LEAD CHEMICAL CO.LTD/ SAUDI JAPANESE
PHARMACEUTICAL PRODUCTS CO LTD بمبلغ إجمالي
قدره (-/2,009,665 د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات
العامة رقم (49) لسنة2016
قرار رقم ( 78 ) لإجتماع رقم ( 48 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا : إلغاء القرار السابق رقم (96) باجتماع (2026/41) بتاريخ 2026/5/11
ثانيا : الموافقة بأغلبية ثلثي الاعضاء
عدم موافقة كل من :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف
15
رقم الكتاب : و م
ط ج 2998
تاريخ الكتاب
:2026/05/18
طلب التعاقد المباشر رقم (6TB011) لشراء مادة OSELTAMIVIR
(30MG (TAMIFLU تستخدم أدوية كبسولات) مضادة لفيروس الإنفلونزا
لحاجة كافة الأقسام في المراكز الصحية والمستشفيات مع / شركة علي عبد الوهاب المطوع
التجارية عن شركة
بمبلغ DELPHARM /F.HOFFMANN LA ROCHE LTD
الموضوع
SHENZHEN MINDRAY
BIOMEDICAL ELECTRONICS CO.,
LTD بمبلغ إجمالي قدره
(117,999/350 د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18) من
قانون المناقصات العامة رقم (49)
لسنة 2016
– اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم و م ط ج/2309 المؤرخ في
2026/4/22 المتضمن
الاستعجال بالتعاقد
قرار رقم ( 74 ) لإجتماع رقم ( 48 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
36
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
إجمالي قدره (-/ 103,500 د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات
العامة رقم (49) لسنة 2016
قرار رقم ( 79 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
16
رقم الكتاب :و م
3077 / ط ح
تاريخ الكتاب
2026/05/24:
طلب التعاقد المباشر رقم (6TB024) شراء ادوية حبوب (NIFEDIPINE
30MG
ADALAT LA)) لعلاج ارتفاع ضغط الدم لحاجة كافة الاقسام في المراكز الصحية
و
المستشفيات مع / شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية (الوكيل المحلي) عن /
BAYER
BAYER AG / MIDDLE EAST FZE بمبلغ إجمالي قدره (-
1,937,880 د.ك) وذلك
استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016
قرار رقم ( 80 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
17
رقم الكتاب :و م
3098 / ط ح
تاريخ الكتاب
2026/05/24:
طلب التعاقد المباشر رقم (6TB032) شراء أدوية 400 EPCLUSA
/100MG (حبوب) لعلاج مرضى التهاب الكبد الوبائي الفيروسي C لحاجة كافة
المستشفيات مع / شركة وربة للتجهيزات الطبية (الوكيل المحلي) عن / GILEAD
SCIENCES UC بمبلغ إجمالي قدره (854,800/800د.ك) وذلك استنادا
للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016
قرار رقم ( 81 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية ثلثي أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
نشر / محضر اجتماع تمهيدي و ملحق
م
البيان
الموضوع
18
رقم الكتاب :2778
تاريخ الكتاب :2026/05/13
طلب نشر محضر الأجتماع التمهيدي وملحق رقم (1) للمناقصة
رقم ص/ م خ ع
/2026/2025/3 إعداد الدراسة والتصميم والإشراف على
تنفيذ مشروع مركز العدان لطب
الاسنان بمستشفى العدان
قرار رقم ( 82 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على النشر
عدم موافقة كل من :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري
التأمين الأولي / تمديد
م
البيان
الموضوع
19
رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب :
افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة
بالممارسة رقم ص / م س /
2025/2024/127 شراء خدمات وأنظمة للأمن وحماية
المعلومات .
قرار رقم ( 83 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالممارسة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
توصيات
م
البيان
الموضوع
20
رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب :
إفادة الجهاز بعدم إلتزام الجهة برفع التوصية استناداً لأحكام المادة
(40) من قانون المناقصات
العامة لسنة 2016 بشأن الممارسة رقم ص / م س /
2025/2024/129 تحديث و تطوير البنية
التحتية الشبكية خلال المدة المحددة
قرار رقم ( 84 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز
رقم (4742) المؤرخ في
2026/5/20
شكاوي/ تظلمات
م
البيان
الموضوع
21
رقم الكتاب :226
تاريخ الكتاب :2026/06/07
شركة فواز للتجارة و الخدمات
الهندسية ذ م م
شكوى شركة فواز للتجارة و الخدمات الهندسية على قرار الترسية
بشأن المناقصة رقم ص / م
خ ع / 2025/2024/15 استبدال مبردات المياه المركزية التي
تعمل بنظام التبريد بالمياه مع
ملحقاتها بمحطة التبريد بمستشفى الأميري
قرار رقم ( 85 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لصحة قرار الترسية
22
رقم الكتاب :2026/1424
تاريخ الكتاب :2026/06/08
شركة الفا جرين للتجارة العامة ذ م
م
شكوى / شركة الفا جرين للتجارة العامة بشأن المناقصة رقم ص/
م خ ع 2024/2023/4
توريد محارم ورق لتنشيف الايدي
قرار رقم ( 86 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز إحالة الكتاب للجهة للاطلاع والإفادة
خلال (5) أيام عمل
أمر تمديد / تعديل قيمة
م
البيان
الموضوع
23
رقم الكتاب :2026 / 002738
/ OUT
تاريخ الكتاب :2026/05/11
طلب تعديل قيمة التمديد الأول لعقد المناقصة رقم ص / م خ ع
2021/2020/26 توريد
وتركيب وتشغيل أجهزة الحماية لإدارة نظم المعلومات بوزارة
الصحة المبرم مع / شركة أنظمة
تكنولوجيا المستقبل للحاسب الآلي ليصبح (-/77,391 د.ك
) بدلا من (-/121,023 د.ك)
وذلك نظرا لإلغاء الوزارة بعض بنود التمديد المتعلقة بالاتفاقية
الموقعة بين دولة الكويت و
شركة Fortinet
قرار رقم ( 87 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن
الملاحظات التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل
تسجيل
تسجيل شركات اول مرة
م
البيان
الموضوع
1
رقم الكتاب :2026/14165
تاريخ الكتاب :2026/06/07
طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمتعهدين
المتعهدين والمقدمين للأمانة
العامة
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات
والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا
للمادة رقم (15) و (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
2016/49
1- شركة كانرو لغسيل ولمعيع السيارات في مواقف المجمعات
التجارية ذ م م
2- شركة ميم للمواد الغذائية ذ م م
3- شركة امان للفحص الفني للسيارات ذ م م
4- شركة انطاليو الكويت للحلول المتكاملة الحاسوبية ذ م م
5- شركة باركر جروب لمقاولات المواد العازلة ذ م م
6- شركة الوطنية التكنولوجية للتجارة العامة للمقاولات ذ م م
7- شركة الحقول المتحدة للمقاولات الزراعية ذ م م
8- شركة جوزيف غلافار لادارة المشاريع ش ش و
9- شركة المباني الحديثة لادارة وتطوير الاراضي والعقارات ش ش
و
قرار رقم ( 88 ) لأجتماع رقم ( 2026/48 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات
أعلاه
قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة أسيادة أعضاء المجلس
لحضور الإجتماع القادم .
اختتم مجلس إدارة الجهاز أعماله في تمام الساعة 4:00 مساءً.
إعلان
عن طرح المناقصة رقم إ م هـ1/1/2026/2025/
شراء وتوريد وتجديد تراخيص برامج هندسية مع تقديم خدمات الدعم الفني
لها بناء علي طلب وزارة الأشغال العامة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
الطرح
الموعد المقرر لإيداع العطاءات
(تاريخ الأقفال)
السعر
الكفالة
2026/06/14
2026/07/14
150
2000 د.ك صالحة لمدة 90 يوم
لصالح الجهاز المركزي للمناقصات
العامة
اجتماع تمهيدي
(جلسة استفسارات)
10 صباحا يوم الاربعاء الموافق 2026-06-24 وذلك في غرفة اجتماعات مركز
نظم المعلومات المبنى الرئيسي لوزارة
سوف يتم نشر وثائق المناقصة على الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للإطلاع عليها قبل التقدم
لشراء ا لوثائق .
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر
لإيداع العطاءات.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
37
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
-يجب الالتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي
CD الموجودة علي الموقع الألكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
– يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
– يجب على الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام
بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي
)جلسة استفسارات( ولن يلتفت لأى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم
تقديمهم كنسخ ورقية . – غير قابلة للتجزئة
– يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة
سارية مع تقديم العطاء.
– على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة
تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد
المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى لا تتضمن تلك الشهادة
– يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور
جلسة فض مظاريف .
– وعلى الشركات الراغبة بالحظور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض
العطاءات واحضار المستندات التالية :- .
1 صورة من البطاقة المدنية.
2 صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه
لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
– يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص
المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم
.2016/49
- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع
عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة
متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه.
– يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية
WWW.CAPT.GOV.KW.
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
عن طرح المناقصة رقم هـ ص /257/
إدارة وتشغيل وصيانة محطات الضخ والتنقية لمدينة صباح الأحمد البحرية ومحطات
تنقية الوفرة والخيران الجديدة
بناء على طلب وزارة الأشغال العامة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة
2026/06/14 | 2026/07/14 | 1000 | 45000 د ك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة
اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-23 وذلك في وزارة الاشغال العامة
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للإطلاع عليها قبل التقدم
لشراء الوثائق .
– الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر
لإيداع العطاءات.
-يجب الالتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي
CD الموجودة علي الموقع الألكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
– يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
– يجب على الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام
بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي
)جلسة استفسارات( ولن يلتفت لأى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم
تقديمهم كنسخ ورقية . – غير قابلة للتجزئة
– يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة
سارية مع تقديم العطاء.
– على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة
تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد
المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى لا تتضمن تلك الشهادة
– يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور
جلسة فض مظاريف .
– وعلى الشركات الراغبة بالحظور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض
العطاءات واحضار المستندات التالية :- . 1 صورة من البطاقة المدنية.
. 2 صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
.3 في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه
لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
– يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص
المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم
.2016/49
- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع
عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة
متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه.
– يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية
WWW.CAPT.GOV.KW.
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
عن طرح المناقصة رقم م خ ع / 2027/2026
الصيانة و الانشاءات و التوسعات الصغيرة لمباني و مستشفيات
و مراكز وزارة الصحة لعدد (11) مجموعة بناء علي طلب وزارة الصحة
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة
2026/06/14 | 2026/07/14 | 500 | صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة
اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 صباحا يوم الاحد الموافق 2026-06-28 وذلك في قاعة الاجتماعات مبنى قطاع الشئون الهندسية والمشاريع مبنى ديوان عام الوزارة
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للإطلاع عليها قبل التقدم
لشراء الوثائق .
– الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر
لإيداع العطاءات.
-يجب الالتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي
CD الموجودة علي الموقع الألكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
– يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
– يجب على الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام
بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي
)جلسة استفسارات( ولن يلتفت لأى استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم
تقديمهم كنسخ ورقية . – قابلة للتجزئة
– يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة
سارية مع تقديم العطاء.
– على مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة
تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد
المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التى لا تتضمن تلك الشهادة
– يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور
جلسة فض مظاريف .
– وعلى الشركات الراغبة بالحظور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض
العطاءات واحضار المستندات التالية :- . 1 صورة من البطاقة المدنية.
. 2 صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
. 3 في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه
لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
– يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص
المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
38
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 14/ 6/ 2026 م
.2016/49
- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع
عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة
متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه.
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية
WWW.CAPT.GOV.KW.
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
مرفق جدول التأمين الأولي لكل بند على حدة
| مسلسل | وصف البند | قيمة التأمين الأولي |
| :-: | :-: | :-: |
| 2 | المجموعة الثانية - مستشفى الصباح وتوابعه | 62000 |
| 3 | المجموعة الثالثة - مستشفى ابن سينا وتوابعه | 100000 |
| 4 | المجموعة الرابعة - مركز الكويت لمكافحة السرطان وتوابعه | 62000 |
| 5 | المجموعة الخامسة - مستشفى الطب الطبيعي والنفسي وتوابعه | 100000 |
| 6 | المجموعة السادسة - منطقة العاصمة الصحية | 100000 |
| 7 | المجموعة السابعة - منطقة حولي الصحية | 100000 |
| 8 | المجموعة الثامنة - منطقة الفروانية الصحية | 100000 |
| 9 | المجموعة التاسعة - منطقة الاحمدي الصحية | 100000 |
| 10 | المجموعة العاشرة - منطقة الجهراء الصحية | 100000 |
| 11 | المجموعة الحادية عشرة - منطقة مبارك الكبير الصحية | 100000 |
| 1 | المجموعة الأولى - مستشفى ولادة والصدري وتوابعه | 62000 |
إعلان
عن طرح المناقصة رقم هـ / ز م / 1 /2025/2024
اعمال صيانة المرافق والخدمات بمرافق الهيئة قطاع A ،
بناء علي طلب الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| 2026/06/14 | 2026/09/13 | 1000 | 23000 د ك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 ص يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-14 وذلك في بلقاعة ادارة المشاريع الهندسية بمقر الهيئة الرئيسي بالرابية - شارع الغزالي |
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للإطلاع عليها قبل التقدم
لشراء ا لوثائق .
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر
لإيداع العطاءات.
- يجب الإلتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي
CD الموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
- يجب علي الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام
بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي
(جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأي استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم
تقديمهم كنسخ ورقية . - غير قابلة للتجزئة
- يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة
سارية مع تقديم العطاء.
- علي مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة
تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص
عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم
6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن
تلك الشهادة
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور
جلسة فض المظاريف .
- وعلى الشركات الراغبة بالحصور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض
العطاءات واحضار المستندات التالية :-
1. صورة من البطاقة المدنية.
2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه
لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص
المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم
.2016/49
- يجب علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع
عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة
متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه.
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية
WWW.CAPT.GOV.KW.
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
عن طرح المناقصة رقم هـ / ز م / 13 /2026/2025
انجاز و تشغيل و صيانة الوحدات التطبيقية لنباتات الزينة و زهور القطف بناء علي طلب الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
ويمكن الحصول على وثائق المناقصة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
| الطرح | الموعد المقرر لإيداع العطاءات (تاريخ الأقفال) | السعر | الكفالة |
| :-: | :-: | :-: | :-: |
| 2026/06/14 | 2026/09/15 | 300 | 6000 د.ك صالحة لمدة 90 يوم لصالح الجهاز المركزي للمناقصات العامة |
| اجتماع تمهيدي (جلسة استفسارات) | 10 صباحا يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-14 وذلك في مكتب نائب مدير عام الشئون الفنية في الهيئة الرئيسي بالرابية |
سوف يتم نشر وثائق المناقصة علي الموقع الإلكتروني للجهاز وذلك للإطلاع عليها قبل التقدم
لشراء ا لوثائق .
- الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد بالإعلان أعلاه المقرر
لإيداع العطاءات.
- يجب الإلتزام بالتعليمات للسادة المناقصين والممارسين بشأن تقديم وإيداع العطاءات علي
CD الموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CAPT.GOV.KW
- يتم دفع المقابل النقدي المذكور أعلاه بواسطة شيك مصدق أو بطاقة كي نت.
- يجب علي الشركات / المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام
بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي
)جلسة استفسارات) ولن يلتفت لأي استفسارات أو إيضاحات تقدم للجهاز.
- جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ فيما عدا صيغة العطاء والتأمين الأولي يتم
تقديمهم كنسخ ورقية . - غير قابلة للتجزئة
- يجب تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة
سارية مع تقديم العطاء.
- علي مقدم العطاء ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة
تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن احد
المخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
علما بأنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة
- يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور المناقصين الراغبين حيث أنه يحق للشركات الراغبة بحضور
جلسة فض المظاريف .
- وعلى الشركات الراغبة بالحضور التنسيق مع قسم فض العطاءات قبل اليوم المحدد لجلسة فض
العطاءات واحضار المستندات التالية :-
1. صورة من البطاقة المدنية.
2. صورة من اعتماد التوقيع الخاص بالجهاز المركزي للمناقصات العامة.
3. في حال حضور غير الشخص المعتمد توقيعه فأنه يجب إحضار كتاب خطي من المعتمد توقيعه
لدى الجهاز المركزي للمناقصات بتفويض من يراه لحضور الجلسة.
- يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص
المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات علي قانون المناقصات العامة رقم
.2016/49
- يجب علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع
عطائه شهادة سارية و صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة
متضمنه اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه.
- يعتبر هذا الإعلان جزء لا يتجزء من وثائق المناقصة.
- لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا علي الشبكة العالمية
WWW.CAPT.GOV.KW.
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
39
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ع ش / م ص/ 1 /2025/2024
اعمال الصيانة الشاملة واعادة ترميم المباني و المنشآت والمرافق بمراكز الهيئة العامة
للشباب ( القصور - الصباحية (
- الهيئة العامة للشباب -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه
إلي يوم الاحد الموافق 2026-07-05 بدلا من يوم الاحد الموافق 2026-06-14
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم 1452924
خدمات نظافة مفارز الحرس الاميري ومعهد التدريب التخصصي
والمعسكرات التابعة له
- وزارة الدفاع -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه
إلي يوم الاحد الموافق 2026-06-28 بدلا من يوم الاحد الموافق 2026-06-14
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ص /256/
إدرة وتشغيل وصيانة محطة ضخ مشرف والمرافق التابعة لها
- وزارة الأشغال العامة -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه
إلي يوم الاحد الموافق 2026-07-05 بدلا من يوم الاحد الموافق 2026-06-14
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم م ع2025-2024/18/
استئجار وتوفير وتركيب وتشغيل وصيانة وضمان اجهزة (SWITCHES)
للمناطق التعليمية والإدارات وديوان عام وزارة التربية
- وزارة التربية -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه
إلي يوم الاحد الموافق 2026-07-05 بدلا من يوم الاحد الموافق 2026-06-14
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ز / م م / 15/ 2024/2023
توريد وتركيب وإنجاز وصيانة مجمع التجارب الزراعية والبيوت البلاستيكية بمنطقة العبدلي
الزراعية
- الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه
إلي يوم الاحد الموافق 2026-07-05 بدلا من يوم الاحد الموافق 2026-06-21
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم م ع2023/2022/9/
استئجار شاشات تفاعلية واجهزه حاسب الي وملحقاتها
وصيانتها في مدارس مرحله رياض الاطفال ومواقع اخرى
تابعه لوزاره التربيه مع تقديم الدعم الفني
والتقني والتدريب
- وزارة التربية -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه
إلي يوم الثلاثاء الموافق 2026-07-07 بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-09
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ص/ ط /442/
إزالة الرمال عن الطرق السريعة في المنطقة الجنوبية لدولة الكويت
- وزارة الأشغال العامة -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه
إلي يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-23 بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-09
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ص/ ط /441/
إزالة الرمال عن الطرق السريعة في المنطقة الشمالية لدولة الكويت
- وزارة الأشغال العامة -
يعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة عن تأجيل موعد تقديم عطاءات المناقصة المذكورة أعلاه
إلي يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-23 بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 2026-06-09
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ص / 246
تطوير وإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة منظومة المياه المعالجة
بالمنطقة الجنوبية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت
- وزارة الأشغال العامة -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز
WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ص /247/
تطوير وإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة منظومة المياه المعالجة بالمنطقة الشمالية
لتعزيز منظومة الأمن الغذائي بدولة الكويت
- وزارة الأشغال العامة -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز
WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم(2 /2025/2024)ع
أمن وحراسة مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
- الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط و التنمية -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( محضر اجتماع تمهيدي ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز
WWW.CAPT.GOV.KW -
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ص / 246
تطوير وإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة منظومة المياه المعالجة بالمنطقة الجنوبية لتعزيز منظومة الأمن
الغذائي بدولة الكويت
- وزارة الأشغال العامة -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 1 ( من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز -
WWW.CAPT.GOV.KW
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
إعلان
بشأن المناقصة رقم هـ ص /247/
تطوير وإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة منظومة المياه المعالجة بالمنطقة الشمالية لتعزيز منظومة الأمن
الغذائي بدولة الكويت
- وزارة الأشغال العامة -
يدعو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السادة المناقصين الذين حصلوا على وثائق المناقصة
المذكورة أعلاه أن يبادروا إلى تحميل ( ملحق رقم 1 ) من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز -
WWW.CAPT.GOV.KW
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
تنويه
بشأن المناقصة رقم و ك م / 2026/2025 _4
صيانة معدات إنارة الشوارع في محافظة حولي
- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة -
يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى ان تم تعديل موعد
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
40
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ – 2026/6/14 م
الاجتماع التمهيدي للمناقصة المذكورة أعلاه الى تاريخ 2026/6/21
لذا اقتضى التنويه ،،،،
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
تنويه
بشأن المناقصة رقم و ك م/2026/2025/30
توريد وتسليم ومناوله مواد كيمياويه لوحدات التقطير لمحطات توليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه
- وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة -
يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين إلى ان تم تغيير موعد
الاجتماع التمهيدي للمناقصة المذكورة أعلاه ليصبح في يوم الأحد الموافق 2026/6/21 بدلا
من يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/16
لذا اقتضى التنويه
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
تنويه
بشأن المناقصة رقم RFP-2139282
انشاء مأخذ رئيسي بحره - أ بقدره 11 كيلو فولت, 72 ميجاوات, ومحطات فرعيه في منطقه بحره
2- أبقدره 11 كيلو فولت, 20 ميجاوات وتخويل محطه فرعيه في منطقه بحره -أ 1 في شمال
الكويت.
,20/A MAIN INTAKE SUBSTATION & 11 KV-
CONSTRUCTION OF 11 KV,72 MW BAHRA A2 AREA
SUBSTATIONS IN BAHRA FIELD- MW BAHRA
- شركة نفط الكويت -
يود الجهاز المركزي للمناقصات العامة ان يسترعي انتباه السادة المناقصين الى انه سوف يتم عقد
اجتماع تمهيدي ثاني للمناقصة المذكورة أعلاه في يوم الأربعاء الموافق 2026/6/24 في تمام الساعة
9 صباحا في قاعة مؤتمرات مارت للاجتماعات الكائنة في مجمع مكاتب شركة نفط الكويت, مبنى
(1B) الأحمدي, غرفة رقم (101167) علي ان ترسل الشركات التي قامت بشراء وثائق المناقصة
بريد الكتروني يتضمن وصل الشراء, الاستفسارات
الى نسخة (KAKBAR@KOCKW.COM) و
(ABDKSHAMMARI@KOCKW.COM) الي الالكتروني البريد و
(MUHALI@KOCKW.COM) بحد اقصى شخصين للشركة الواحدة, علما ان
اخر موعد لاستلام البريد الالكتروني قبل ثلاث أيام من موعد الاجتماع .
لذا اقتضى التنويه ،،،،
الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
محضر الاجتماع رقم (2026/49)
المنعقد صباح يوم (الأربعاء)
24- ذو الحجة - 1447 هـ - الموافق 10-06-2026 م
عقد الجهاز المركزي للمناقصات العامة جلسته رقم (2026/49) الساعة
التاسعة من صباح يوم (الأربعاء) الموافق 10-06-2026 وبحضور كل من
السادة:
أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة:
1 السيدة - هيفاء فهد الجار الله نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
2 السيد - عبد الله محمد ذياب عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
3 الدكتور - عبد الله احمد الخياط عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
4 المهندس - أحمد علي قاسم عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
5 السيدة - طيبة يوسف القَبَندي عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة
6 المستشار - عبد الله مبارك الشريف عضو / ممثل إدارة الفتوى والتشريع
7 السيد - محمد راشد البكر عضو / ممثل وزارة المالية
8 المهندسة - تهاني محمد المطيري عضو / ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة
9 السيد - عبد الله شاکر الصراف عضو / ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
10 السيدة - أروى عبد الرزاق العبد الرزاق عضو / ممثل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقد حضر جانبا من الاجتماع:
1 السيد - عصام داود المرزوق رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة
الأمين العام:
1 السيد - أنور أحمد الطواري الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة
نظرا لحضور رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة جانب من الاجتماع يتولى نائب
رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة - هيفاء فهد الجار الله للقيام بأعمال
إدارة جانب من الجلسة وفقا لنص المادة رقم (6) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة
2016
كما حضر جانبا من الاجتماع الأعضاء/ ممثلين الجهات الحكومية وهم كالتالي:
1 السيد/ ممثل وزارة العدل السيد/ مجبل وزارة العدل
2 السيد/ ممثل وزارة التجارة والصناعة السيدة / فاطمة الحربي ممثل الجهة
3 السيد/ ممثل الهيئة العامة لشئون القصر
4 السيد/ ممثل وزارة الأشغال العامة السيدة / بدور الفضلي ممثل الجهة
5 السيد/ ممثل وزارة المالية السيدة/ مريم بوغيث ممثل الجهة
6 السيد/ ممثل بنك الكويت المركزي السيدة/ لطيفه العفهوج ممثل الجهة
7 السيد/ ممثل الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة السيدة/ ريم الشمري ممثل الجهة
8 السيد/ ممثل وزارة المواصلات السيد/ سعود العون ممثل الجهة
9 السيد/ ممثل الهيئة العامة للصناعة السيدة/ هنوف الرشيدي باحث قانوني
10 السيد/ ممثل قوة الإطفاء العام السيدة/ أسماء الفاضل ممثل الجهة
11 السيد/ ممثل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السيد/ محمد إبراهيم ممثل/ وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
12 السيد/ ممثل الرئاسة العامة للحرس الوطني السيد/ فيصل لافي ممثل الجهة
13 السيد/ ممثل شركة نفط الكويت
14 السيد/ ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السيدة/ نهى العبدالقادر ممثل الجهة
15 السيد/ ممثل ديوان المحاسبة السيد/ فيصل عبد المحسن الطبيخ مدير إدارة الشئون المالية ممثل الجهة
16 السيد/ ممثل بلدية الكويت
17 السيد/ ممثل وزارة الداخلية السيد/ عبد الرحمن الزايد ممثل الجهة
18 السيد/ ممثل شركة البترول الوطنية الكويتية السيدة/ ريم الشمري ممثل الجهة
19 السيد/ ممثل الإدارة العامة للطيران المدني السيد/ عبد الوهاب الخضر رئيس قسم المناقصات والعقود
20 السيد/ ممثل وزارة العدل السيد / فواز الفضلي ممثل الجهة
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
فض العطاءات
م البيان الموضوع
1 الرقم :- و ك م/2026/2025/24
مناقصة أعمال الإصلاح والصيانة للمضخات وملحقاتها والمعدات الميكانيكية بقطاع تشغيل وصيانة المياه في محطات ضخ المياه وتوابعها ومواقع الأعمال الكيماوية والتناضح العكسي في مناطق متفرقة بدولة الكويت
قرار رقم ( 1 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (4) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوما من تاريخه.
2 الرقم :- و ك م 2025/2024/102
مناقصة توريد وفحص وتمديد خلل وإصلاح وتحديد وتراكيب وصيانة كابلات قيادية لشبكة الضغط المتوسط 11 ك. ف والأعمال المدينة المتعلقة بها بمحافظتي الجهراء والفروانية
قرار رقم ( 2 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (3) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوما من تاريخه.
3 الرقم :- و ك م/2026/2025/5
مناقصة أعمال الصيانة السنوية لمعدات التكييف والتهوية والتدفئة في محطة الشعيبة الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه
قرار رقم ( 3 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (5) وفقا لما هو مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال (30) يوما من تاريخه.
وزارة العدل
م البيان الموضوع
4 الرقم :- و ع /2026/2025/1
مناقصة حمايه وأمن مباني وزارة العدل ( مجمع محاكم الفروانية الجديد - الإدارة العامة للخبراء - مبنى ايداع محفوظات الملفات - مخازن الشويخ - مركز الرؤية الصليبيخات )
قرار رقم ( 4 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
41
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة
صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال
(30) يوما من تاريخه.
وزارة التربية
م | البيان | الموضوع
5 | الرقم :- م ع 2026/2025/5 | مناقصة تنفيذ أعمال الحراسة في مدارس ومرافق وزارة التربية
لمناطق حولي - الجهراء - الفروانية - العاصمة التعليمية
قرار رقم ( 5 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (8) وفقا لما هو
مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة
صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال
(30) يوما من تاريخه.
وزارة الشؤون الإسلامية
م | البيان | الموضوع
6 | الرقم :- 2026/2025/2 | مناقصة توريد وتحديث تراخيص برنامج وتطبيقات
قرار رقم ( 6 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (7) وفقا لما هو
مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة
صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال
(30) يوما من تاريخه.
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
م | البيان | الموضوع
7 | الرقم :- 2025/60 | مناقصة بشأن تقديم خدمات النظافة بمباني الصندوق الكويتي
للتنمية
قرار رقم ( 7 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (12) وفقا لما هو
مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة
صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال
(30) يوما من تاريخه.
قوة الإطفاء العام
م | البيان | الموضوع
8 | الرقم :- 2025/2024/31 | مناقصة بشأن توريد وصيانة حدائق الزراعية التجميلية للمواقع
التابعة لقوة الإطفاء العام لمدة (2) سنة
قرار رقم ( 8 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
تم فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة وعددها (17) وفقا لما هو
مدون بكشف الأسعار
وقرر مجلس إدارة الجهاز إحالة وثائق العطاءات المتقدمة للجهة
صاحبة الشأن لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال
(30) يوما من تاريخه.
بنك الكويت المركزي
طرح مناقصة/ عامة
م | البيان | الموضوع
1 | رقم الكتاب : 190
تاريخ الكتاب : 2026/04/12 | طلب طرح المناقصة رقم 2025/2024/4 أعمال تأهيل المبنى
المساند وإنشاء متحف بنك الكويت المركزي
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيدة/ لطيفة العمهوج ممثل الجهة
قرار رقم ( 9 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن التعديلات
التي تمت مناقشتها
وزارة التجارة والصناعة
نشر/ إفادة الجهاز
م | البيان | الموضوع
1 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بعدم تزويدنا بمحضر الاجتماع التمهيدي المعدل
للمناقصة رقم 2025-2024/2
استئجار سيارات مع و بدون سائقين
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيدة / شروق البلوشي ممثل الجهة
قرار رقم ( 10 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بموافاة الجهاز بمحضر
الاجتماع التمهيدي خلال (5)
أيام عمل
الإدارة العامة للطيران المدني
طرح ممارسة/ عامة
م | البيان | الموضوع
1 | رقم الكتاب : 3951
تاريخ الكتاب : 2026/04/19 | (إعيد بحث) طلب طرح الممارسة رقم (2025-2026/23)
لتوريد وتركيب وتشغيل وضمان
جهاز التيار الغير منقطع والبطاريات للمحطة y00 وذلك
استنادا للمادة رقم (17) من قانون
المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيد/عبدالوهاب الخضر رئيس قسم المناقصات و العقود
قرار رقم ( 11 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم إلتزام الجهة بالرد
خلال المدة المحددة لقرار
الجهاز رقم ( 20 ) الصادر باجتماع ( 2026/42 ) المنعقد في
2026/05/13
ديوان المحاسبة
طرح مناقصة/ عامة
م | البيان | الموضوع
1 | رقم الكتاب : 1384
تاريخ الكتاب : 2026/04/16 | (إعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 3-2025-2026 توفير
خدمات النظافة الشاملة للمقر
الدائم لديوان المحاسبة.
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 1857 المؤرخ في
2026/5/13 المتضمن التعديلات
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيد/ فيصل عبد المحسن الطليح مدير إدارة الشؤون المالية ممثل
الجهة
قرار رقم ( 12 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد - محمد البكر
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة - تهاني المطيري
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد - عبدالله الصراف
الهيئة العامة للصناعة
أمر تمديد/ تمديد
م | البيان | الموضوع
1 | رقم الكتاب : 2 830 2026
تاريخ الكتاب : 2026/05/13 | طلب التمديد الأول للعقد رقم (2023/15) للمناقصة رقم (هـ
ع ص /6/2022) صيانة وتطوير
نظام معلومات تنمية الصادرات الوطنية ونظام مختبرات الجودة
الآلي بالهيئة العامة للصناعة
المبرم مع / شركة الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاولات لمدة
(6) أشهر مشهورة اعتبارا من
2026/5/17 حتى 2026/11/16 بمبلغ إجمالي قدره (-
/51,580 د.ك) وذلك للأسباب المذكورة
بكتاب الجهة
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيدة/ هنوف الرشيدي باحث قانوني
قرار رقم ( 13 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة - هيفاء
الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد - محمد البكر
الرئاسة العامة للحرس الوطني
طرح مناقصة/ عامة
م | البيان | الموضوع
1 | رقم الكتاب : 90718
تاريخ الكتاب : 2026/05/13 | طلب طرح المناقصة رقم 19-2026/2025 اعمال الصيانة
الزراعية الداخلية والخارجية
لجميع مواقع الحرس الوطني
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيد/ فيصل لافي ممثل الجهة
قرار رقم ( 14 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن التعديلات
التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ – 2026/6/14 م
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
استدعاءات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب: 4554
تاريخ الكتاب: 2026/06/07
شركة فالكون الكويتية لمقاولات تنظيف المباني والطرق والمدن ذ م م | *** شركة فالكون الكويتية لمقاولات تنظيف المباني والطرق والمدن ***
( اعيد بحث ) إفادة الجهة بعدم التزام المناقص الفائز / شركة فالكون الكويتية لمقاولات تنظيف المباني والطرق والمدن بتقديم التأمين النهائي والمستندات الخاصة بتوقيع العقد للمناقصة رقم هـ ع / ش أ / م/ 2025/2024/98 اعمال النظافه في الهيئه العامه للتعليم والتطبيقي والتدريب ( المنطقة الثالثه – العارضيه )
بعد الاستماع إلى ممثل الجهة :
السيدة/ ندى عبد القادر ممثل الجهة
قرار رقم ( 15 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
بعد الاستماع الى ممثلي شركة فالكون الكويتية لمقاولات تنظيف المباني والطرق والمدن:
السيد / سعد الخالدي مدير العمليات
السيد / محمد نصر نائب مدير العمليات
وافادته برغبته للاستمرار بالمناقصة وتمديده للتأمين النهائي
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لحين تقديم التأمين النهائي خلال (10)
أيام عمل |
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي
أولا: عدم الموافقة على توصية الجهة
ثانيا: الترسية على/ فيرست جروب للتجارة العامة والمقاولات (أعلى نسبة خصم) بنسبة خصم (23.33%) بحدود مبلغ تقديري (-/6,133,600 د.ك)
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة - هيفاء الجار الله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبد الله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد - محمد البكر
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد - عبد الله الصراف
وامتناع:
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد - عصام المرزوق
وزارة المالية
توصيات / ترسية
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب: Reg_2026_10527?:
تاريخ الكتاب: 2026/05/03 | طلب ترسية المناقصة رقم 1 / 2025-2026 توفير مستشارين لإدارة نظم تطبيق الموارد المؤسسية بمبلغ إجمالي قدره (-/1,019,700 د.ك) على النحو التالي:
1- عدد (10) مستشارين على / شركة بيت الخبرات لاستشارات الكمبيوتر بمبلغ إجمالي قدره (-/847,080د.ك)
2- عدد (2) مستشارين على / شركة إيلا لاستشارات الكمبيوتر بمبلغ إجمالي قدره (-/172,620د.ك)
- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأول للشركات المشاركة بالمناقصة
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيدة/ مريم بوغيث ممثل الجهة
قرار رقم ( 19 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا: الإذن للجهة بالاستكمال استنادا لأحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 مع جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية خلال (10) أيام عمل
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
أمر تمديد/ تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب: Reg_2026_12856?:
تاريخ الكتاب: 2026/05/20 | طلب التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم 5/2018-2019 استئجار مركبات مختلفة لوزارة المالية
المبرم مع / شركة محمد ناصر الساير وأولاده للسيارات لمدة (6) أشهر اعتباراً من 2026/9/1 حتى 2027/2/28 بمبلغ إجمالي قدره (86,827/398 د.ك) وذلك لحين الانتهاء من اجراءات طرح المناقصة الجديدة رقم (2024/2024/4 )
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (Reg_2026_138642) المؤرخ في 2026/6/4 المتضمن الرد على الاستفسارات
قرار رقم ( 20 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبد الله الخياط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس - أحمد قاسم
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة - تهاني المطيري
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد - عبد الله الصراف |
وزارة المواصلات
نشر/ محضر اجتماع تمهيدي
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب: 1432
تاريخ الكتاب: 2026/05/25 | طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي للمناقصة رقم ب م هـ (2024/2023/5) توريد وثريب وتشغيل وصيانة وضمان أجهزة (آلات - معدات) بمجمع الاتصالات وبرج التحرير
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيد/ سعود العون ممثل الجهة
قرار رقم ( 21 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 ) |
الهيئة العامة لشئون القصر
التأمين الأولي/ تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الاول للشركات المشاركة بالمناقصة رقم 1 لسنة 2026/2025 أعمال الإدارة لمشروع متابعة وتشغيل وصيانة وإدارة العقارات للهيئة العامة لشئون القصر والمشمولين برعايتها
قرار رقم ( 16 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
وزارة الأشغال العامة
توصيات / ترسية
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :4257/2026
تاريخ الكتاب :2026/04/02 | (اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة ق ص / ط / 433 إنشاء طرق المناطق الزراعية بالمنطقة الجنوبية بدولة الكويت على/ الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة (ثاني أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات المطلوبة بمبلغ إجمالي قدره (-/ 8,000,000 د.ك) لمدة (730 يوما)
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيدة / بدور القفضلي ممثل الجهة
قرار رقم ( 17 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي التالي
أولا: عدم الموافقة على توصية الجهة
ثانيا: الترسية على/ شركة المهندي للطرق و التجارة و المقاولات (أعلى نسبة خصم) بنسبة خصم (21%) بحدود مبلغ تقديري (-/6,320,000 د.ك)
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة - هيفاء الجار الله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبد الله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد - محمد البكر
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد - عبد الله الصراف
وامتناع:
رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد - عصام المرزوق |
| 2 | رقم الكتاب :4256/2026
تاريخ الكتاب :2026/04/02 | (اعيد بحث) طلب ترسية الممارسة ق ص / ط / 463 انشاء طرق المناطق الزراعية بالمنطقة الشمالية بدولة الكويت على/ شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات ( عاشر اقل الأسعار) مطابق للشروط والمواصفات المطلوبة بمبلغ إجمالي قدره (-/ 8,000,000 د.ك) لمدة (730 يوما)
قرار رقم ( 18 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 ) |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
43
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ – 2026/6/14 م
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب: 5100
تاريخ الكتاب: 2026/06/08 | قرار لجنة التظلمات رقم (2026/47) بشأن التظلم المقدم من / شركة المشاريع الهندسية
الميكانيكية للتجارة العامة والمقاولات للمناقصة رقم 2022/2021/13 توريد وتركيب وتشغيل
وفحص وصيانة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق بجميع المواقع الوزارة " قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً "
قرار رقم ( 22 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
احيط مجلس إدارة الجهاز علماً |
| 3 | رقم الكتاب: 5135
تاريخ الكتاب: 2026/06/08 | قرار لجنة التظلمات رقم (2026/48) بشأن التظلم المقدم من / شركة المشراق لتأجير
السيارات للمناقصة رقم ب ب هـ /1 /2025/2024 لاستئجار سيارات متنوعة لوزارة
المواصلات
" قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً "
قرار رقم ( 23 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
احيط مجلس إدارة الجهاز علماً وتخطر الجهة |
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر و موافاة الجهاز بالمحضر المعدل خلال (5)
أيام عمل
شكاوى/ تظلمات
وزارة الداخلية
طرح مناقصة/ عامة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب: 1896
تاريخ الكتاب: 2026/05/13 | طلب طرح المناقصة رقم 2026/2025/49 إعداد وطهي وتوفير وتجهيز وتقديم وجبات غذائية
جاهزة وتوريد مواد تموينية على مستوى الإدارة العامة لخفر السواحل ومخفر فيلكا - للإدارة
العامة للإمداد والتموين (إدارة الوثائق والعقود) بوزارة الداخلية
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيد/ عبد الرحمن الراشد ممثل الجهة
قرار رقم ( 24 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات
التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل |
توصيات/ استكمال نواقص العطاءات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب: 2301
تاريخ الكتاب: 2026/05/19 | طلب الجهة بشأن المناقصة رقم 2025/1-2026 توفير خدمات التنظيف و نقل النفايات و
اعمال خدماتية مواقع وزارة الداخلية بمحافظة المبارك الكبير التالي :
- اولا : طلب تفعيل المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 بشأن
المناقصات العامة وتعديلاته للاستكمال مع جميع المناقصين المشاركين في المناقصة
- ثانيا : طلب الموافقة على إعداد الدراسة لمدة (30) يوما مع تمديد التأمين الأولي للشركات
المشاركة بالمناقصة
- ثالثا : طلب تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة
قرار رقم ( 25 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
اولاً: الأذن للجهة بالاستكمال استنادا لأحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة
2016 مع جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية خلال (10) أيام عمل
ثانياً: الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا
للإعادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
| 3 | رقم الكتاب: 2319
تاريخ الكتاب: 2026/05/21 | طلب الجهة بشأن المناقصة رقم 2026/2025/2 توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال
خدماتية لباقي المحافظات ( العاصمة – حولي – مبارك الكبير – الفروانية – الأحمدي – الجهراء
) بوزارة الداخلية التالي :
- اولا : طلب تفعيل المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 بشأن
المناقصات العامة وتعديلاته للاستكمال مع جميع المناقصين المشاركين في المناقصة
- ثانيا : طلب الموافقة على إعداد الدراسة لمدة (30) يوما مع تمديد التأمين الأولي للشركات
المشاركة بالمناقصة |
- ثالثا : طلب تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة
قرار رقم ( 26 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
اولاً: الأذن للجهة بالاستكمال استنادا لأحكام المادة 40 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة
2016 مع جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية خلال (10) أيام عمل
ثانياً: الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا
للإعادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016
بلدية الكويت
نشر/ محضر اجتماع تمهيدي
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب: 00196
تاريخ الكتاب: 2026/05/21 | طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي للمناقصة رقم 2026/2025/4 استئجار مركبات متنوعة
مع سائق ووقود لبلدية الكويت
قرار رقم ( 27 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية اعضاءه الموافقة على النشر
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – طيبة القبنـدي
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري
عضــــو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف |
أمر تمديد / تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب: 204
تاريخ الكتاب: 2026/06/03 | طلب التمديد الأول لعقد المناقصة رقم 2021/2020/7 استئجار آليات ومعدات ومركبات
وسائقين وعمالة لإزالة المخالفات بأنظمة قوانين ولوائح البلدية والتعديات على أملاك الدولة
المبرم مع / الأهلية المتحدة للخدمات العامة لمدة 12 شهر اعتبارا من 2026/7/3 بمبلغ إجمالي
قدره ( 240,999/924 د.ك ) و ذلك لحين الانتهاء من اجراءات طرح المناقصة رقم
2026/2025/7 أقفالها في 2026/7/21
قرار رقم ( 28 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية اعضاءه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
| 3 | رقم الكتاب: 186
تاريخ الكتاب: 2026/05/14 | طلب التمديد الثالث لعقد المناقصة رقم 2019/2018/8 توفير خدمات الأمن والحراسة لمباني
بلدية الكويت والمباني التابعة لها المبرم مع / شركة دلة العربية للتجارة العامة والمقاولات لمدة
ستة أشهر شهرا بشهر اعتبارا من 2026/6/21 بمبلغ إجمالي قدره (-/187,650 د.ك) لحين
الانتهاء من اجراءات المناقصة البديلة رقم 2025/2024/24
قرار رقم ( 29 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية اعضاءه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
شركة البترول الوطنية الكويتية
طرح مناقصة/ عامة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب: 333
تاريخ الكتاب: 2026/03/08 | ( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم CA/CPC/0928 التوريد و الانشاء و المساعدة في
التشغيل لاستبدال انابيب الخفر الخاصة بوحدة الاصلاح بانابيب جديدة مطورة كيميوي على
حافة انبوب سفلية مصنوعة من Incoloyn 800h بدلا من الفولاذ الكربون للحادات H-48-
001 و H-49-001 و H-88-001 و H-89-001.
في مصفاة ميناء الاحمدي
– اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم ( 0748 ) المؤرخ في 2026/5/21 المتضمن التعديلات
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة : |
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبد الله الخياط
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري
نشر / محضر اجتماع تمهيدي و ملحق
م البيان الموضوع
2 رقم الكتاب :948
تاريخ الكتاب :2026/04/06
طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي والملحق التعديلي رقم (1)
للمناقصة رقم
2026/2025/12 توريد ملابس ولوازم لقوة الاطفاء العام لمدة
ثلاث سنوات مع تمديد الإقفال
لمدة ثلاث أسابيع
قرار رقم ( 34 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية اعضائه التالي
أولا : الموافقة على النشر
ثانيا: تمديد موعد الاقفال لمدة اسبوع بناء على طلب ممثل الجهة
عدم موافقة:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبد الله الخياط
توصيات / تمديد فترة دراسة العطاءات
م البيان الموضوع
3 رقم الكتاب :1626
تاريخ الكتاب :2026/05/25
طلب الجهة بشأن المناقصة رقم 2024/2023/13 (ع) شراء
تراخيص أوراكل الغير محدودة
مع خدمة الدعم الفني التالي :
- أولا : تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة
لمدة ثلاث شهور
- ثانيا : تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصة لمدة (15) يوم
قرار رقم ( 35 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا: الموافقة على التمديد
ثانيا : الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات
المشاركة بالمناقصة استنادا
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة
2016
وزارة العدل
طرح مناقصة عامة
م البيان الموضوع
1 رقم الكتاب :2026002756
تاريخ الكتاب :2026/03/03
(اعيد بحث طلب طرح المناقصة رقم و ع/2026/2025/15
تقديم فنيين واخصائيين في مجال
نظم وتقنية المعلومات بوزارة العدل
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة التالية:
كتاب رقم (2026004183) المؤرخ في 2026/4/15
المتضمن التعديلات
كتاب رقم (2026004826) المؤرخ في 2026/4/28
المتضمن التعديلات
كتاب رقم (MOJ126_2026006482) بتاريخ 3/ 6/
2026 المتضمن التعديلات
قرار رقم ( 36 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء
الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – طيبة القابندي
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد – عبدالله الصراف
نشر / محضر اجتماع تمهيدي
م البيان الموضوع
2 رقم الكتاب :2026005659
تاريخ الكتاب :2026/05/14
طلب نشر محضر اجتماع التمهيدي للمناقصة رقم و ع
/2026/2025/13 تقديم خدمات حجاب
بوزارة العدل مجمع محاكم الفروانية ومبنى مجمع محاكم الجهراء
)
بعد الاستماع إلى ممثل الجهة :
السيد / فواز الفضلي ممثل الجهة
قرار رقم ( 37 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية اعضائه الموافقة على النشر
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبد الله الخياط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – طيبة القابندي
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري
السيّده/ ريم الشمري ممثل الجهة
قرار رقم ( 30 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن التعديلات
التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل كأجل أخير وذلك لعدم
إلتزام الجهة بالرد على كافة
التعديلات
التأمين الأولي/ تمديد
م البيان الموضوع
2 رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب :
افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة
بالمناقصة رقم 2271/CB/CPC
تنفيذ أعمال التجديد شديدة الأهمية للجزيرة الصناعية في مصفاة
ميناء عبدالله
IMPLEMENTATION OF CRITICAL
REVAMP WORKS IN MAB
SEA ISLAND
قرار رقم ( 31 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
توصيات/ استكمال نواقص العطاءات
م البيان الموضوع
3 رقم الكتاب :-COM
-EC&PQ-SEO-26
0750
تاريخ الكتاب :2026/05/20
طــــلب اســــتـكـمـال نــواقــص عطـــاءات المناقـصـــــة رقم
4493/LM/CPC/ أعمال انشاء وتوريد التركيب
وانجاز وتشغيل عدد 10 محطات وقود بمدينة المطلاع للشركة
البترول الوطنية الكويتية
PROCUREMENT,
CONSTRUCTION, COMPLETION,
AND
COMMISSIONING OF 10 NEW KNPC
PETROL FILLING
STATIONS AT ALMATLAA CITY
للشركات التالية :
M/S. FIRST GROUP CO. FOR -1
GENERAL TRADING AND
CONTRACTING
KHALED ALI AL-KHARAFI & -2
,BROS. CONSTRUCTION
.CONTRACTING CO
SPECIALITIES CONSTRUCTION -3
FOR GENERAL TRADING
AND CONTRACTING COMPANY
تحديد فترة صلاحية الضمانات الأولية المقدمة من المناقصين
لفترة إضافية .
اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (-COM-EC&PQ
المؤرخ بتاريخ (SEO-26-0789
2026/6/2 المتضمن تمديد التأمين الأولي للشركات .
قرار رقم ( 32 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا: الاذن للجهة بالاستكمال استنادا لأحكام المادة 40 من
قانون المناقصات العامة 49 لسنة
2016 مع جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية خلال (10)
أيام عمل
ثانيا : الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات
المشاركة بالمناقصة استنادا
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة
2016
قوة الإطفاء العام
طرح مناقصة عامة
م البيان الموضوع
1 رقم الكتاب : 1585
تاريخ الكتاب :2026/05/21
( اعيد بحث ) طلب طرح المناقصة رقم 2026/2025/06
استئجار سيارات متنوعة بدون
سائق-بدون وقود لقوة الإطفاء العام لمدة ثلاث سنوات
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيدة/ أجمال الفاضل ممثل الجهة
قرار رقم ( 33 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء
الجارالله
44 الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
45
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
شكاوي/ تظلمات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 3 | رقم الكتاب :2026/1417S
تاريخ الكتاب :2026/06/07
شركة الرياض الدولية للأمن والسلامة خدمات حراسة المنشآت ذ.م م | شكوى شركة الرياض الدولية للأمن والسلامة خدمات حراسة المنشآت بشأن المناقصة رقم و ع/2026/2025/1 حماية وامن مباني وزارة العدل ( مجمع محاكم الفروانية الجديد – الاداره العامه للخبراء – مبنى ايداع محفوظات الملفات – مخازن الشويخ – مركز الرؤيه الصليبيخات )
قرار رقم ( 38 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز رفض الشكوى لانتفاء الصفة |
أمر تمديد/ تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 4 | رقم الكتاب :2026006867
تاريخ الكتاب :2026/06/10 | طلب اعادة النظر بقرار الجهاز السابق والموافقة على التمديد الرابع لعقد المناقصة رقم و ع /2018/2017/3 استئجار سيارات مع سائق خدمات وزارة العدل المبرم مع /شركة اوتوماك للسيارات لمدة ستة أشهر أعتبارا من تاريخ 2025/10/1 حتى 2026/3/31 بنفس الشروط بمبلغ اجمالي قدره (339,603/125 د.ك) بعد تطبيق نسبة خصم (5%) من القيمة الإيجارية و ذلك لحين الانتهاء من اجراءات المناقصة الجديدة رقم (و ع / 2024/2023/3)
قرار رقم ( 39 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه التالي:
أولا: إلغاء القرار السابق رقم (24) الصادر باجتماع (2026/16) المنعقد في 2026/2/24
ثانيا: الموافقة
ثالثا: تطبيق أحكام المادة (83) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 لبيان المتسبب بالتاخير وموافاة الجهاز بالنتيجة
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف |
| 5 | رقم الكتاب :MOJ126_2026006484
تاريخ الكتاب :2026/06/03 | طلب التمــديد الخامس لعقــد المناقصـــة رقم و ع /2018/2017/3 استئجار سيارات مع سائق خدمات وزارة العدل المبرم مع/ شركة اوتوماك للسيارات لمدة (6) أشهر اعتبارا من 2026/4/1 حتى 2026/9/30 بنفس الشروط بمبلغ إجمالي قدره (339,603/125 د.ك)
وبنسبــة خصـــم (5%) علي القيمة الإيجارية وذلك لحين الإنهاء من اجراءات ترسية المناقصة الجديدة (و ع/2024/2023/3) (ع)
قرار رقم ( 40 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف |
وزارة الدفاع
طرح مناقصة/ عامة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :272900000193
تاريخ الكتاب :2026/04/06 | (اعيد بحث) طلب طرح المناقصـــة رقم 1492925 أعمال خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات بلمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة
– اطلاع الجهاز على كتاب الجهه رقم (272900000368) بتاريخ 2026/5/18 المتضمن التعديلات بعد الاستماع إلي ممثل الجهة : السيدة / فاطمة الحربي ممثل الجهة
قرار رقم ( 41 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات |
| | |
|---|---|
| | التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل كأجل أخير وذلك لعدم إلتزام الجهة بالرد على كافة التعديلات |
نشر/ محضر اجتماع تمهيدي
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب :2724117090
تاريخ الكتاب :2026/05/21 | طلــب نشـــر محضر الا جتماع التمهيدي للمناقصـــة رقم 241715263 توريد اسماك وروبيان مجمدة – لزوم وحدات الجيش
قرار رقم ( 42 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة على النشر
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
عضو ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة المهندسة – تهاني المطيري |
التأمين الأولي/ تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 3 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركـــــات المشاركــــة بالمناقصة رقم 1265-1-2417 لتوريد الخضروات والفواكه الطازجه لزوم / وحدات الجيش
قرار رقم ( 43 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الاولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
التأمين الأولي/ الاعتذار عن تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 4 | رقم الكتاب :2026/1379S
تاريخ الكتاب :2026/05/24
شركة اسناد المتحدة لمقاولات التنظيف العام والمباني والمدن والطرق ذ.م.م | عدم رغبة السادة/ شركة اسناد المتحدة لمقاولات التنظيف العام والمباني والمدن والطرق ذ.م.م بتمديد صلاحية التأمين الأولي وصلاحية الأسعار للكفالة المصرفية (انتهت 19-05-2026 ) المقدمة تأمين أولي : المناقصة رقم 1242824 خدمات النظافة للمراكز الحدودية الخاص بالمنطقة الشمالية للأسباب التالية:
1- الظروف الراهنة وما يترتب عليها من ارتفاع جميع الأسعار والتكاليف ومشاكل الشحن
2- اغلاق المطارات وصعوبة امكانية توريد العمالة المطلوبة
3- زيادة رسوم الضمان الصحي بوزارة الصحة ورسوم الإقامة بوزارة الداخلية بضعف الرسوم التي كانت مقررة وقت طرح وتسعير المناقصة
قرار رقم ( 44 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار وتوجيه دعوه لحضور ممثل عن شركة اسناد المتحدة لمقاولات التنظيف العام للمباني والمدن والطرق لاجتماع قادم |
توصيات/ تمديد فترة دراسة العطاءات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 5 | رقم الكتاب :272900000406
تاريخ الكتاب :2026/06/02 | طلب تمديد فترة دراسة عطاءات المناقصـــة رقم 1002925 خدمات نظافة معسكر عريفجان لمدة (30) يوم
– مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركـــات المشاركة بالمناقصة
قرار رقم ( 45 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا: عدم الموافقة على التمديد واستعجال الجهة برفع التوصية
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة
تعاقد بالأمر المباشر
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :173
تاريخ الكتاب :2026/06/03 | طلب إعادة النظر بقرار الجهاز والموافقة على التعاقد المباشر رقم (CZ/REF/MT/097) صيانة ومساندة استدامة اجهزة التحكم للآلات الدقيقة لأنظمة شركة هانيويل الخاصة في تشغيل مصفاة الزور ومنشآت الغاز المسال Maintenance and Life Cycle Support for M/S HONYWELL Automation System at AL-ZOUR Refinery and LNGI Facilities مع / شركة Honeywell Kuwait |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
46
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ – 2026/6/14 م
| | |
|---|---|
| (مصدر وحيد) بمبلغ إجمالي قدره (-/16,072,790 د.ك) لمدة (5) سنوات وذلك بعد أن تم التفاوض مع الشركة
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيده /ريم الشمري ممثل الجهة
قرار رقم ( 46 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا: إلغاء القرار السابق رقم (13) الصادر باجتماع (2026/45) المنعقد في 2026/5/25
ثانيا: الموافقة بأغلبية ثلثي الاعضاء
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف | CONSTRUCTION OF NEW SEGMENT BUILDING AT NEW AHMADI HOSPITAL
قرار رقم ( 51 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاؤه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
| 2 | رقم الكتاب :83
تاريخ الكتاب :2026/03/29 | طلب طرح المناقصة رقم ( RFP-2159638) انشاء مشعبات عن بعد و الأعمال المرتبطة بها في مناطق جنوب وشرق الكويت
CONSTRUCTION OF REMOTE HEADER MANIFOLDS AND ASSOCIATED WORKS IN SOUTH AND EAST KUWAIT AREAS
قرار رقم ( 52 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل |
**التأمين الأولي/ تمديد**
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 2 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
CZ/REF/MT/077 خدمات الصيانة في مصفاة الزور (Block 1) Maintenance Services for Al-Zour Refinery &Facilities
قرار رقم ( 47 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع استعجال الجهة برفع التوصية |
| 3 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
CZ/REF/MT/078 خدمات الصيانة في مصفاة الزور MAINTENANCE SERVICE FOR ALZOUR Refinery &facilities - (Block2
قرار رقم ( 48 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع استعجال الجهة برفع التوصية |
| 4 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
CZ/REF/MT/079 خدمات الصيانة الكهربائية والألات الدقيقة لمصفاة الزور Electrical Instrumentation Maintenance Services & for Al Zour Refinery
قرار رقم ( 49 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع استعجال الجهة برفع التوصية |
| 5 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم
CZ/REF/MT/089 خدمات تحميل وتفريغ المواد المحفزة بمصفاة الزور Catalyst Loading& Unloading Services for AlZour Refinery
قرار رقم ( 50 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
**شركة نفط الكويت**
**طرح مناقصة/ عامة**
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :97
تاريخ الكتاب :2026/04/14 | طلب طرح المناقصة رقم ( RFP-2143588) انشاء مبنى الجزء الجديد بمستشفى الأحمدي الجديد |
**نشر/ محضر اجتماع تمهيدي و ملحق**
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 3 | رقم الكتاب :159
تاريخ الكتاب :2026/04/26 | طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي وملحق رقم (1) للمناقصة رقم RFP-2126740 خدمات تغذية وخدمات اخرى متصلة بها لمنطقة الاحمدي و جنوب و شرق الكويت CATERING & OTHER RELATED SERVICES AHMADI AND SOUTH &EAST
قرار رقم ( 53 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر وموافاة الجهاز بالمحضر والملحق المعدل خلال (5) أيام عمل |
**التأمين الأولي/ تمديد**
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 4 | رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب : | افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم RFP-2098109 مرافق تخزين خام التصدير الكويتي والخام الجراسي وتطوير شبكة مرافق التصدير الحالية JLO EXPORT FACILITIES&UPGRADING OF EXISTING EXPORT NETWORK
قرار رقم ( 54 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 |
**توصيات/ ترسية**
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 5 | رقم الكتاب :127
تاريخ الكتاب :2026/05/07 | طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2134797 خدمات الصيانة لشبكة الطرق لمنطقة حقول شركة نفط الكويت في شمال و غرب الكويت MAINTENANCE SERVICES FOR KOC FIELDS AREA ROADS NETWORK AT NORTH & WEST KUWAIT
على / الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات (خامس أقل الأسعار) المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/10,619,200 د.ك) مع عمل موازنة تثمينية استنادا لأحكام المادة رقم (57) والمادة (60) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016
قرار رقم ( 55 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة |
| 6 | رقم الكتاب :120
تاريخ الكتاب :2026/05/03 | طلب ترسية المناقصة رقم RFP-2142685 اعمال تنسيق الحدائق والأعمال المرتبطة بها LANDSCAPE AND ASSOCIATED WORKS بمبلغ إجمالي قدره (11,604,034/685د.ك) على النحو التالي :
-اولا : المجموعة الأولى على / شركة جرين لوجستيك للمقاولات الزراعية (أقل الاسعار)
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
47
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
7
رقم الكتاب : 126
تاريخ الكتاب : 2026/05/07
(5,544,228/860 د.ك) وذلك بعد تصحيح
الخطأ الحسابي
- ثانيا : المجموعة الثانية على / شركة الهاجري للتجارة العامة
والمقاولات ( رابع اقل الاسعار)
المطابق للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره
(6,059,805/825 د.ك) وذلك بعد تصحيح
الخطأ الحسابي وعمل موازنة تثمينية
- اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم 136 بتاريخ
2026/5/18 المتضمن الاستكمالات
قرار رقم ( 56 ) لاجتماع رقم ( 49 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين استكمال
المستندات المطلوبة خلال (5) أيام
عمل
طلب ترسية المناقصة رقم 2143229-RFP توفير خدمات
الإصلاح والتجديد لمنشآت الإنتاج
في مناطق غرب الكويت & PROVISION OF AIR
REVAMPING SERVICES
FOR THE PRODUCTION FACILITIES
IN WEST KUWAIT AREAS
على/ شركة المجموعة المشتركة للمقاولات مساهمه عامة (ثاني اقل
الاسعار) المطابق للشروط
والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره (-/9,700,000 د.ك)
قرار رقم ( 57 ) لاجتماع رقم ( 49 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لمزيد
من الدراسة
شكاوي/ تظلمات
م
البيان
الموضوع
8
رقم الكتاب : 278
تاريخ الكتاب : 2026/05/18
شركة سابل المتحده لمقاولات الطرق
و المجاري و
الجسور ذ م م
(اعيد بحث) شكوى شركة سابل المتحده لمقاولات الطرق و
المجاري و الجسور بشأن ترسية
المناقصة رقم 2134797-RFP خدمات الصيانة لشبكة
الطرق لمنطقة حقول شركة نفط
الكويت في شمال و غرب الكويت MAINTENANCE
SERVICES FOR KOC
FIELDS AREA ROADS NETWORK AT
NORTH & WEST KUWAIT
قرار رقم ( 58 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز
رقم (4741) المؤرخ في
2026/5/20
9
رقم الكتاب : 616
تاريخ الكتاب : 2026/05/21
شركة حمكو للتجارة العامة
والمقاولات ذ م م
(اعيد بحث) شكوى شركة حمكو للتجارة العامة و المقاولات
بشأن المناقصة رقم RFP-
2134797 خدمات الصيانة لشبكة الطرق لمنطقة حقول شركة
نفط الكويت في شمال و غرب
الكويت MAINTENANCE SERVICES
FOR KOC FIELDS AREA
ROADS NETWORK AT NORTH &
WEST KUWAIT
قرار رقم ( 59 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز
رقم (4926) المؤرخ في
2026/6/1
10
رقم الكتاب : 15
تاريخ الكتاب : 2026/05/24
شركة الخليج للمشاريع و
الإنشاءات ذ م م
(اعيد بحث) شكوى شركة الخليج للمشاريع و الإنشاءات بشأن
المناقصة رقم 2134797-RFP
خدمات الصيانة لشبكة الطرق لمنطقة حقول شركة نفط الكويت
في شمال و غرب الكويت
MAINTENANCE SERVICES FOR
KOC FIELDS AREA ROADS
NETWORK AT NORTH & WEST
KUWAIT
قرار رقم ( 60 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز
رقم (4924) المؤرخ في
2026/6/1
11
رقم الكتاب : 89
تاريخ الكتاب : 2026/05/13
شركة فيرست جروب للتجارة العامة
والمقاولات ذ م م
(اعيد بحث) شكوى شركة فيرست جروب للتجارة العامة
والمقاولات بشأن المناقصة رقم RFP-
2134797 خدمات الصيانة لشبكة الطرق لمنطقة حقول شركة
نفط الكويت في شمال و غرب
الكويت MAINTENANCE SERVICES
FOR KOC FIELDS AREA
ROADS NETWORK AT NORTH &
WEST KUWAIT
قرار رقم ( 61 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز استعجال الجهة بالرد على صادر الجهاز
رقم (4739) المؤرخ في
2026/5/20
أمر تمديد / تمديد
م
البيان
الموضوع
12
رقم الكتاب : 121
تاريخ الكتاب : 2026/05/03
(اعيد بحث) طلب التمديد الأول للمناقصة رقم RFP-
2080824 اتفاقية مايكروسوفت للشركات
– توريد ، ترخيص وصيانة MICROSOFT
– ENTERPRISE AGREEMENT
SUPPLY , LICENSING &
MAINTENANCE المبرم مع/ شركة الديار المتحدة
للتجارة والمقاولات لمدة سنة اعتبارا من 2026/6/1 حتى
2027/5/31 بمبلغ إجمالي قدره
(2,427,784/860 د.ك) يشمل تكلفة الأمر التغييري
بالزيادة وذلك لضمان استمرار تقديم
الخدمات المطلوبة و لحين الانتهاء من اجراءات طرح المناقصة
البديلة رقم (2133149-CR)
قرار رقم ( 62 ) لاجتماع رقم (49 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاءه الموافقة
عدم موافقة كل من:
نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء
الجارالله
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر
عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد – عبدالله الصراف
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
طرح مناقصة عامة
م
البيان
الموضوع
1
رقم الكتاب : 519
تاريخ الكتاب : 2026/03/29
(اعيد بحث) طلب طرح المناقصة رقم 2026/2025/55
اعمال الصيانة الميكانيكية و الآليات
الثقيلة للمشاغل الرئيسية - إدارة الصيانة (وزارة الكهرباء و
الطاقة المتجددة) لمدة (36)
شهرا
- اطلاع الجهاز على كتاب الجهة رقم ( 20260101000231
) المؤرخ في 2026/5/17
المتضمن التعديلات
بعد الاستماع إلي ممثل الجهة :
السيد/ محمد إبراهيم ممثل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
قرار رقم ( 63 ) لاجتماع رقم (49 / 2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاءه الموافقة
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
2
رقم الكتاب : 843
تاريخ الكتاب : 2026/05/20
طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2026/2025/37 أعمال
الصيانة السنوية لمعدات التكييف
والتهوية والتدفئة في محطة الشويخ لتوليد القوى الكهربائية وتقطير
المياه
قرار رقم ( 64 ) لاجتماع رقم ( 49 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن التعديلات
التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل
3
رقم الكتاب : 733
تاريخ الكتاب : 2026/05/05
طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2026/2025/46 أعمال
تحديث و تطوير منظومي الانذار و
مكافحة الحريق في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية و تقطير
المياه
قرار رقم ( 65 ) لاجتماع رقم (49 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لمزيد
من الدراسة
4
رقم الكتاب : 832
تاريخ الكتاب : 2026/05/19
طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2026/2025/68 استبدال
ضواغط الهواء في محطة الشعيبة
الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه
قرار رقم ( 66 ) لاجتماع رقم ( 49 /2026 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق
من الجهة يتضمن التعديلات
التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل
5
رقم الكتاب : 804
تاريخ الكتاب : 2026/05/13
طلب طرح المناقصة رقم و ك م/2026/2025/7 أعمال
الصيانة السنوية لمعدات التكييف
والتهوية والتدفئة للوحدات البخارية واستبدال وحدات التكييف
في محطة الزور الجنوبية لتوليد
القوى الكهربائية وتقطير المياه
قرار رقم ( 67 ) لاجتماع رقم ( 49 /2026 )
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
48
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| 6 | رقم الكتاب : 780 | طلب طرح المناقصة رقم و.ك.م / 2025/2024/111 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية والأرضية |
|---|---|---|
| | تاريخ الكتاب : 2026/05/11 | قرار رقم ( 68 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات |
| | | التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل |
| | تعاقد بالأمر المباشر | |
| م | البيان | الموضوع |
| 7 | رقم الكتاب : 20263440001366 | (إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم (و ك م/8/2025/13) أعمال إصلاح طارئة لجزء (Enclosure of Busduct Compartment) جهد (KV132) في محطة الدائري الخامس (AW) صـــــناعـــة (Mitsubishi) مع شـــــــركـــة/ MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION بمبلغ إجمالي قدره (-/148,650 د.ك) لمدة 36 شهرا وذلك استنادا للبندين رقمي ( 2, 3 ) من المادة (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنه 2016 |
| | تاريخ الكتاب : 2026/01/11 | قرار رقم ( 69 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم إلتزام الجهة بالرد خلال المدة المحددة لقرار الجهاز رقم ( 73 ) الصادر باجتماع (42 /2026) المنعقد في 2026/5/13 |
| 8 | رقم الكتاب : 202463440001368 | (إعيد بحث) طلب التعاقد المباشر رقم (و ك م/6/2025/13) أعمال توريد وتركيب لإصلاح الأجزاء المتضررة في محطة التحويل الرئيسية صليبية (W ) صناعة MITSUBISHI مع / شـــــــــركــــــة MITSUBISHI ELECTRIC CORPRATION CO بمبلغ إجمالي قدره (-/135,955 د.ك) لمدة 36 شهرا استنادا للبند رقم ( 2 ) و البند رقم ( 3) من المادة رقم (18) من القانون رقم 49 في شأن المناقصات العامة لسنة 2016 |
| | تاريخ الكتاب :2026/01/11 | قرار رقم ( 70 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز رد الموضوع للجهة لعدم إلتزام الجهة بالرد خلال المدة المحددة لقرار الجهاز رقم ( 74) الصادر باجتماع (42 /2026) المنعقد في 2026/05/13 |
| 9 | رقم الكتاب : 202614616000204 | طلب إعادة النظر بقرار الجهاز السابق و الموافقة على التعاقد المباشر رقم (و ك م/2026/13/1) توريد قطع غيار لنظام التحكم (OVATION) للغلايات والتوربينات والمقطرات وملحقاتها لجميع الوحدات في محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه مع / شركة المزر للخدمات الفنية (الوكيل المحلي) للمصنع الأصلي / شركة ايمرسون (EMERSON) بمبلغ إجمالي قدره (-/955,750 د.ك) وذلك استنادا للمادة رقم (18) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 |
| | تاريخ الكتاب :2026/05/19 | قرار رقم ( 71 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز التالي |
| | | أولا: إلغاء القرار السابق رقم ( 75 ) الصـــــادر باجتماع ( 42/ 2026 ) المنعقد في 2026/5/13 |
| | | ثانيا: الموافقة بأغلبية ثلثي الأعضاء |
| | | عدم موافقة كل من: |
| | | نائب رئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – هيفاء الجارالله |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط |
| | | عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر |
| | | عضــــو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف |
| | تعاقد بالأمر المباشر/ تعديل على التعاقد | |
| م | البيان | الموضوع |
| 10 | رقم الكتاب :20260551000085 | طلب الجهة بشأن التعاقد رقم (و ك م/7/2026/13) صيانة نظام المراقبة و التحكم بالشبكة الكهربائية لمركز التحكم الوطني ومحزكي التحكم الفرعيين بالجابربة و الشعبية و مركز تحكم الطوارئ المبرم مع / شركة سيمنس الأعمال الصناعية للمقاولات |
| | تاريخ الكتاب : 2026/06/01 | الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية الاستثناء من لائحة توظيف القوى العاملة وذلك بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة |
| | | قرار رقم ( 72 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه عدم الموافقة على طلب الجهة |
| | | موافقة كل من: |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد – عبدالله ذياب |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – طيبة القابندي |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم |
| | | عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيدة – أروى العبد الرزاق |
| 11 | رقم الكتاب : 20260544000127 | طلب الجهة بشأن التعاقد رقم (و ك م 3/2026/13)الصيانه الجذريه لمعدات المراقبه و التحكم لمركز التحكم الوطني و مركزي التحكم الفرعيين بالجابربه والشعيبه المبرم مع / شركة سيمنس الأعمال الصناعية للمقاولات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية الاستثناء من لائحة توظيف القوى العاملة وذلك بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة |
| | تاريخ الكتاب : 2026/06/01 | قرار رقم ( 73 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه عدم الموافقة على طلب الجهة |
| | | موافقة كل من: |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد – عبدالله ذياب |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – طيبة القابندي |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم |
| | | عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيدة – أروى العبد الرزاق |
| 12 | رقم الكتاب : 20260550000091 | طلب الجهة بشأن التعاقد رقم (و ك م/6/2026/13) صيانة نظم المراقبة والتحكم بالشبكة الكهربائية لمركزي التحكم الفرعيين بالمدينة والجهراء المبرم مع/ شركة أولاد عبد العزيز العبد المحســـــن الراشد الوكيل المحلي لشــــــركات المصنعة Grid Solutions SAS -France الاستثناء من لائحة توظيف القوى العاملة وذلك بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة |
| | تاريخ الكتاب :2026/06/01 | قرار رقم ( 74 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه عدم الموافقة على طلب الجهة |
| | | موافقة كل من: |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد – عبدالله ذياب |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – طيبة القابندي |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم |
| | | عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيدة – أروى العبد الرزاق |
| 13 | رقم الكتاب : 202659566000044 | طلب الجهة بشأن التعاقد رقم (و ك م/2/2026/13) أعمال الصيانة الجذرية لمعدات المراقبة والتحكم لمركزي التحكم الفرعين بالجهراء والمدينة المبرم مع / شركة أولاد عبد العزيز عبدالمحسن الراشد الاستثناء من لائحة توظيف القوى العاملة وذلك بناء على ملاحظات ديوان المحاسبة |
| | تاريخ الكتاب : 2026/06/01 | قرار رقم ( 75 ) لاجتماع رقم ( 49 / 2026) |
| | | قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضائه عدم الموافقة على طلب الجهة |
| | | موافقة كل من: |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيد – عبدالله ذياب |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة السيدة – طيبة القابندي |
| | | عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس – أحمد قاسم |
| | | عضو ممثل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السيدة – أروى العبد الرزاق |
| نشر/ ملحق | | |
| م | البيان | الموضوع |
| 14 | رقم الكتاب :822 | طلب نشر الملحق رقم ( 1 ) للمناقصة رقم و ك م /2025/2024/115 اعمال صيانه انظمه الانذار ومكافحه الحريق بمحطه الصبيه لتوليد القوى الكهربائيه وتقطير المياه |
| | تاريخ الكتاب : 2026/05/17 |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
49
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
قرار رقم ( 76 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز عدم الموافقة على النشر
نشر/ محضر اجتماع تمهيدي و ملحق
م
البيان
الموضوع
15
رقم الكتاب :755
تاريخ الكتاب :2026/05/10
طلب نشر محضر الاجتماع التمهيدي و الملحق التعديلي للمناقصة
رقم ( 2025/2024/107 )
اعمال طارئة لاستبدال عدد 4 محولات قدرة (MVA 300)
في محطة الصليبية (W) لمدة
(48) شهرا
قرار رقم ( 77 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز أغلبية أعضاؤه الموافقة على النشر
عدم موافقة :
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور - عبد الله الخياط
التأمين الأولي/ تمديد
م
البيان
الموضوع
16
رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب :
افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة
بالمناقصة رقم و ك م /
2026/2025/8 أعمال صيانة وحدة حقن غاز ثاني أكسيد
الكربورين وتوريد المواد الكيماوية
بها مجمع توزيع المياه بالزور الجنوبي
قرار رقم ( 78 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
17
رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب :
افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة
بالمناقصة رقم و ك م
/2025/2024/113 أعمال تعديل واستبدال المبردات الحالية
لمحطة التوربينات الغازية ذات
الدورة المفتوحة المحطة (1) في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية
وتقطير المياه
قرار رقم ( 79 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
18
رقم الكتاب
:20262949000136
تاريخ الكتاب :2026/05/20
طلب تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بالممارسة رقم و ك
م/2021/2-2022 دعوة
استشارية للدعم الفني والمهني الهندسي لبعض المشاريع النوعية في
قطاع مشاريع المياه
قرار رقم ( 80 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالممارسة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
19
رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب :
افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة
بالمناقصة رقم و ك م
2025/2024/16 تزويد و تركيب و تشغيل و صيانة محطة
الدوحة لتحلية مياه البحر بالتناضح
العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة الثانية)
قرار رقم ( 81 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
20
رقم الكتاب
:2026196045000166
تاريخ الكتاب :2026/06/01
طلب تمديد التأمين الأولي للشركات المشاركة بالمناقصة رقم و ك
م/2024/2023/12 مشروع
إنشاء وإنجاز مبني لإدارة طوارئ كهرباء ومخازن ومبني خدمات
بمنطقة الفحيحيل
قرار رقم ( 82 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
21
رقم الكتاب
:20262949000137
تاريخ الكتاب :2026/05/20
طلب تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات المشاركة بالمناقصة رقم
و ك م/2025/2024/5
توريد كبلات XLPE جهد 33ك . ف احادي القالب 300
مم 2 ،وجهد 33 ك . ف ثلاثي القالب -
300مم2 ، وجهد 33 ك . ف ، أحادي القالب -1000 مم2
وجهد 33 ك . ف أحادي القالب – 400
مم 2 وجهد 33 ك . م أحادي القالب 240 مم2 وملحقاتها
قرار رقم ( 83 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
22
رقم الكتاب :
تاريخ الكتاب :
افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات المشاركة
بالمناقصة رقم و ك
م/2024/2023/55 مشروع انشاء وانجاز مبنى وزاره الكهرباء
والماء في مدينه صباح الأحمد
قرار رقم ( 84 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي
لجميع الشركات المشاركة
بالمناقصة استنادا للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة
رقم 49 لسنة 2016
توصيات/ استكمال نواقص العطاءات
م
البيان
الموضوع
23
رقم الكتاب :883
تاريخ الكتاب :2026/06/03
طلب تفعيل المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم
(49) لسنة 2016 بشأن
المناقصات العامة وتعديلاته للاستكمال مع اول ارخص العطاءات
للمناقصة رقم و ك م
2025/2024/37 صيانة معدات إنارة الشوارع في محافظة
العاصمة وذلك للاساب المذكورة
بكتاب الجهة
- مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات
المشاركة بالمناقصة
قرار رقم ( 85 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا: تأجيل البث بالقرار لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات
المشاركة بالمناقصة استنادا
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة
2016
24
رقم الكتاب :862
تاريخ الكتاب :2026/05/25
طلب تفعيل المادة رقم (40) من قانون المناقصات العامة رقم
(49) لسنة 2016 بشأن
المناقصات العامة وتعديلاته للاستكمال مع اول ارخص العطاءات
للمناقصة رقم و ك م
2025/2024/75 تركيب معدات إنارة الشوارع في جميع
مناطق دولة الكويت وذلك للاسباب
المذكورة بكتاب الجهة
مرفق افادة الجهاز بقرب انتهاء التأمين الأولي للشركات
المشاركة بالمناقصة
قرار رقم ( 86 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز التالي
أولا: الاذن للجهة بالاستكمال استنادا لأحكام المادة 40 من
قانون المناقصات العامة 49 لسنة
2016 مع جميع العطاءات وموافاة الجهاز بالتوصية خلال (10)
أيام عمل
ثانيا: الطلب من المناقصين تمديد التأمين الأولي لجميع الشركات
المشاركة بالمناقصة استنادا
للمادة رقم (46) من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة
2016
استدعاءات
م
البيان
الموضوع
25
رقم الكتاب
:20262254000510
تاريخ الكتاب :2026/04/20
** الشركه الكنديه المتحده للتجاره والعامه والمقاولات **
(اعيد بحث) طلب تطبيق احكام المادة رقم (85) من قانون
المناقصات العامة رقم (49) لسنة
2016 علي / الشركة الكندية المتحدة للتجارة العامة والمقاولات
بشأن العقد رقم (و ك م/ع
ص/6121-2025/2024) للممارسة و ك م/
2020/2019 إستكمال أعمال المياه في
المنطقة الجنوبية
قرار رقم ( 87 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
بعد الاستماع الى ممثلي شركة الكندية المتحدة للتجارة العامة
والمقاولات
السيد/ جراح صباح حسين مفوض بالتوقيع
السيد/ إيهاب أحمد فتوح مدير مشروع
قرر مجلس إدارة الجهاز إعطاء الشركة مهلة (10) أيام عمل
لتقديم المستندات الدالة علي ما
افاد به ممثل الشركة أثناه الاجتماع
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
50
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ – 2026/6/14 م
شكاوي/ تظلمات
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 26 | رقم الكتاب :4926
تاريخ الكتاب :2026/06/03 | طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم رقم
(2026/50) المقدم من / الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار بشأن المناقصة رقم و ك
م / 2024/2023/26 تزويد و تركيب عدد ( 3 ) محطات تحويل رئيسية جهد 11 / 132 ك.ف
لمشروع مراكز البيانات السحابية في مناطق متفرقة في دولة الكويت مع مغذياتها و ملحقاتها
حيث أن اللجنة بصدد النظر في موضوع التظلم والبت فيه، الأمر الذي يستلزم وفق الإجراءات
الخاصة بالقرار التظلم منه لحين الفصل في الموضوع وموافاتكم بالقرار اللازم .
قرار رقم ( 88 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتزود لجنة التظلمات بنسخة من كافة المستندات وتخطر الجهة
بوقف الإجراءات |
| 27 | رقم الكتاب :2026/14508
تاريخ الكتاب :2026/06/09
شركة مجموعة برايت جلف التجارية ذ م م | شكوى شركة مجموعة برايت جلف التجارية بشأن المناقصة رقم و ك م / 2024/2023/49
توريد وتشغيل وصيانة مكاتب وأجهزة إدارة الإنتاج ومستلزماتها بالمشاغل الرئيسية
قرار رقم ( 89 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم |
| 28 | رقم الكتاب :5133
تاريخ الكتاب :2026/06/08 | طلب لجنة التظلمات تزويدهم بنسخة من كافة المستندات والمعلومات الخاصة بالتظلم رقم
(2026/51) المقدم من/ شركة سيد حميد بهبهاني وأولاده بشأن المناقصة رقم و ك م
2025/2024/7 تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية المطاحن (B) جهد 132/11 ك.ف مع
مغذياتها وملحقاتها الأمر حيث أن اللجنة بصدد النظر في موضوع التظلم والبت فيه، الأمر الذي
يستلزم وقف الإجراءات الخاصة بالقرار المتظلم منه لحين الفصل في الموضوع وموافاتكم
بالقرار اللازم .
قرار رقم ( 90 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
احيط مجلس إدارة الجهاز علما وتزود لجنة التظلمات بنسخة من كافة المستندات وتخطر الجهة
بوقف الإجراءات |
أمر تمديد/ تمديد
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 29 | رقم الكتاب
:20262313000330
تاريخ الكتاب :2026/05/07 | طـلـب الـتـمـديـد الـثـالـث لـلـعـقـد رقـم (و ك م/ع ص/2023/2022/5782) للممارسة (و ك
م/2022/2021/1) اعمال التشغيل والصيانة لقطاع شبكات النقل الكهربائية المبرم مع / شركة
الداو الهندسية للتجارة العامة والمقاولات لمدة سنة أشهـر اعتبارا من 2026/7/23 حتى
2027/1/22 بمبلغ إجمالـي قـدره (588,211/093 د.ك)
وذلك لحين الإنتهاء من إجراءات
المناقصة الجديدة رقم (و ك م/2026/2025/6)
* اطلع الجهاز على كتاب الجهة رقم (20261590000070)
المؤرخ في 2026/5/20
المتضمن الرد على استفسارات الجهاز
قرار رقم ( 91 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت بالقرار لاجتماع قادم لمزيد من الدراسة |
أمر تمديد/ تمديد زمني
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 30 | رقم الكتاب
:20261639000070
تاريخ الكتاب :2026/05/19 | طلـب التـمديـد الأول لـلعـقـد رقم (2024/2023/5907)
للمناقصة رقم (و ك م/2022/2021/51)
أعمال صيانة أنظمة الإنذار ومكافحة الحريق في محطات الشعيبة لتوليد القوى الكهربائية
وتقطير المياه المبرم مع / شركة الإطفاء الكويتية لمدة ستة أشهر اعتبارا من 2026/7/15 حتى
2027/1/14 دون أي زيادة مالية على قيمة العقد وذلك للأسباب المذكورة بكتاب الجهة
قرار رقم ( 92 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز بأغلبية أعضاءه الموافقة
عدم موافقة كل من:
عضو الجهاز المركزي للمناقصات العامة الدكتور – عبدالله الخياط
عضو ممثل وزارة المالية السيد – محمد البكر |
| | | عضو ممثل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية السيد – عبدالله الصراف |
تسجيل شركات اول مرة
| م | البيان | الموضوع |
|---|---|---|
| 1 | رقم الكتاب :2026/1443$
تاريخ الكتاب :2026/06/09 | طلب اعتماد أسماء الشركات الأجنبية ومستندات الموردين والمتعهدين والمتعهدين والمتقدمين
للأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة
للتسجيل طبقا للمادة رقم (15) و (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49 :
1- Gansu Brilliant Energy Technology Co Ltd
2- Sichuan Road Bridge Shengtong Construction Co Ltd
3- HUALU ENGINEERING & TECHNOLOGY CO LTD
قرار رقم ( 93 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعلاه |
| 2 | رقم الكتاب :2026/1442$
تاريخ الكتاب :2026/06/09 | طلب اعتماد أسماء الشركات ومستندات الموردين والمقاولين المتعهدين والمتقدمين للأمانة
العامة
للجهاز المركزي للمناقصات العامة والمستوفين للمستندات والبيانات المطلوبة للتسجيل طبقا
للمادة رقم (15) و (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49 :
1- شركة أربن ديرة للإنشاءات العامة للمباني السكنية ذ م م
2- شركة سيفني بلس للفحص الفني للسيارات فرع من شركة كار سيرفس لغسيل وتشحيم
السيارات ذ م م
3- شركة مطعم اي في سي فود ذ م م
4- فندق كارلتون تاور
5- شركة مطعم دعوات الكويت ش ش و
6- شركة النهير الخالد لتجارة الجملة والتجزئة ش ش و
قرار رقم ( 94 ) لاجتماع رقم ( 2026/49 )
قرر مجلس إدارة الجهاز الموافقة على اعتماد تسجيل الشركات أعلاه |
قبل الختام وجه رئيس مجلس الجهاز المركزي للمناقصات العامة دعوة السادة أعضاء المجلس لحضور الاجتماع القادم.
اختتم مجلس إدارة الجهاز أعماله في تمام الساعة 6:30 مساءً.
شركة نفط الكويت
إعلان عن طرح مناقصة عامة
RFQ-2163185 :رقم
تعلن لجنة الشراء العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بناء على طلب شركة نفط الكويت - إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية عن طرح المناقصة العامة رقم: RFQ-2163185-
عنوان المناقصة: SUPPLY, INSTALLATION AND DEMONSTRATION OF 3D MICROSCOPE AND OCT COMPLETE WITH ALL STANDARD ACCESSORIES & CONSUMABLES
وذلك طبقا للشروط والمواصفات الواردة في وثائق المناقصة، ويمكن الحصول على هذه الووثائق من خلال الصفحة الإلكترونية التجارية ( K-Tendering Portal) على الموقع الخاص بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة:
https://www.ktendering.com.kw → RFQs/Tenders/Auctions (Open to all Suppliers) → Search for the RFP Title using the Filter.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانيةوالسبعون
51
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| تاريخ الطرح | تاريخ الإقفال | قيمة شراء وثائق المناقصة | قيمة التأمين الأولي |
|---|---|---|---|
| 2026/06/14 | 2026/09/21 | 100/- د.ك غير قابل للرد | 2,500/- د.ك. |
| | الوقت النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المذكور أعلاه المقرر لإيداع العطاءات مع ملاحظة أن تقديم العطاء يجب ان يكون من خلال الصفحة الإلكترونية التجارية الموضحة أعلاه | | صالحة طوال مدة سريان العطاء (90 يوما من تاريخ الإقفال) لصالح شركة نفط الكويت |
| موعد الاجتماع التمهيدي | لا ينطبق | | |
| موعد الزيارة الميدانية | لا ينطبق | | |
- استنادا لنص المادة (29) من قانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة "لا يجوز لشخص واحد أو مجموعة من الأشخاص مجتمعين أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد أو أن يقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا ماعدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها، أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام، فيجوز له عند التصنيف أن يسجل نفسه وأن يسجل كلا من شركاته المستقلة، ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لا غيا حكما"
- على المناقص أن يودع صيغة العطاء مع التأمين الأولي الأصلي في مظروف مدون عليه اسم وعنوان المناقصة وتاريخ الإقفال ويوضع في الصندوق المخصص بالعطاءات الكائن بمقر الشركة – مجمع مباني مكاتب شركة نفط الكويت – الأحمدي – البوابة رقم (1) - مبني (B1)- الطابق الأرضي.
- يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة من خلال النظام الإلكتروني الموضح أعلاه وكما هو موضح بوثائق المناقصة.
- علما بأن هذه المناقصة عامة غير قابلة للتجزئة وغير مسموح بتقديم العطاءات البديلة.
- يجب على المناقص إيداع مبلغ رسوم شراء وثيقة المناقصة بحساب شركة نفط الكويت المذكور ادناه مع ضرورة إضافة رقم المناقصة واسم الشركة في إيصال الشراء الصادر من البنك وتقديم الايمال مع العطاء وسوف تستبعد العطاءات غير المصحوبة بإيصال الدفع وفي حال تقديم العطاء إلكترونيا فإنه يجب أن ترفق صورة من إيصال الدفع مع العطاء إلكترونيا:
BANK NAME: NATIONAL BANK OF KUWAIT, AHMADI BRANCH
ACCOUNT NO.:1001058663
SWIFT CODE: NBOKWKW
IBAN: KW77NBOK000000000001001058663
ACCOUNT NAME: KUWAIT OIL COMPANY
OR
BANK NAME: GULF BANK, FAHAHEEL BRANCH, KUWAIT .
ACCOUNT NO.:8801243
SWIFT CODE: GULBKWKW
IBAN: KW62GULB000000000000008801243.
ACCOUNT NAME: KUWAIT OIL COMPANY
- يجب على المناقصين الراغبة في تقديم استفسارات أو إيضاحات وغيرها الالتزام بتقديمها إلى الجهة صاحبة الشأن في الموعد والمكان المحدد أعلاه بالجدول للاجتماع التمهيدي (جلسة الاستفسارات). (لا ينطبق)
- يقتصر الحق في حضور الاجتماع التمهيدي على المناقصين الذين قاموا بشراء وثائق المناقصة وبحد أقصي شخصين من كل شركة مصطحبين معهم كتاب تفويض من الشركة وصورة عن وصل شراء وثائق المناقصة. (لا ينطبق)
- أخر موعد لتلقي الاستفسارات والإيضاحات المقدمة من الشركات هو تاريخ 2026/09/17 ولن يلتفت لأي استفسارات أو إيضاحات ترد بعد هذا الموعد.
- يجب إرفاق شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة سارية لمدة سنة مع تقديم العطاء.
- ارفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف المناقص عن العقود الحكومية المسجلة لدي الهيئة عن أحد المخالفات المذكورة بالمادة (10) من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
- يستثني أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشراء الوثائق وفقا لنص المادة (39) من القانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات على قانون المناقصات العامة رقم 2016/49.
- يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم للمناقصة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية وصادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير أو متوسط لديه.
- يتم الإعلان عن أي تغييرات على المناقصة عن طريق جريدة كويت اليوم أو من خلال الصفحة الإلكترونية التجارية الموضحة أعلاه.
- يجب على الشركات الراغبة في المشاركة بهذه المناقصة والتي تنطبق عليها المواصفات والمعايير المطلوبة في مستندات الممارسة، ان يكون مسجلا في المنصة الإلكترونية التجارية الموحدة (K-Tendering Portal) على الموقع الخاص بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة:
https://www.ktendering.com.kw -> Supplier Registration -> Fill in all the required details and submit the registration request
- للحصول على اسم مستخدم وكلمة المرور للدخول على الصفحة الإلكترونية التجارية يرجى التواصل برقم الهاتف +965-23898811 أو عبر البريد الإلكتروني (K-HELP@KIPIC.COM.KW)
- يوجد إرشادات توضيحية على موقعنا الإلكتروني خاصة بكيفية تقديم العطاء من خلال الصفحة الإلكترونية التجارية.
- في حال المناقصات التي تودع في الصندوق:
- تعنون المناقصات باسم المناقصة ورقمها وتوضع بالصندوق الخاص بالعطاءات الكائن بمقر شركة نفط الكويت - مجمع مباني مكاتب شركة نفط الكويت - الأحمدي - البوابة رقم (1) - مبني (B1) - الطابق الأرضي، وسوف يرفض كل عطاء يقدم بعد الميعاد المحدد للإقفال.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
52
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
وزارة التجارة والصناعة
إعلان
شركة الأهلية الأدوات الكهربائية /ذ.م.م
تنازل عن كامل الحصص الشريك
السيد / خالد علي إبراهيم البشر.
لصالح الغير من خارج الشركة
السيد / حمد مؤيد حمد الصالح.
بصفته المتنازل له مقابل مبلغ وقدره 50000 د.ك
(خمسون ألف دينار كويتي) فقط.
وعلى من يرغب من الشركاء في استعمال حق الاسترداد يتقدم بطلب
للوزارة لاسترداد الحصص المتنازل عنها مرفقا به شيكا مصدقا باسم
المتنازل بكامل قيمه الحصص المتنازل عنها وذلك خلال خمسه عشر
يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة الألبان الكويتية الدنماركية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ تعديل العنوان.
الكيان القانوني/ شركة مساهمة مقفلة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة / الصفوة العالمية لتصليح كهرباء السيارات وتصليح
ماكينات السيارات
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء تعديل الكيان القانوني من:
شركة الشخص الواحد الى الكيان القانوني الجديد : شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة/ رديف للخدمات العقارية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء تعديل الكيان القانوني من
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى الكيان القانوني الجديد / شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة / ذا لاونج لإدارة أملاك الغير
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء / تعديل الكيان القانوني من:
شركة الشخص الواحد الى الكيان القانوني الجديد شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة النجفه المحدودة للتجارة العامة
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/تعديل الكيان القانوني من:
شركة الشخص الواحد إلى الكيان القانوني الجديد شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة ضاري الخليج للتجارة العامة
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/
طلب انقسام شركة أشخاص
| الكيان القانوني | شركة تضامنية |
| --- | --- |
| رأس المال قبل الانقسام | 50000 | رأس المال بعد الانقسام | 1000 |
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يُفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة قمم الطرق لتوصيل الطلبات الاستهلاكية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء تعديل الكيان القانوني
من شركة الشخص الواحد إلى الكيان القانوني الجديد شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
53
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الطلاع الكويتيه لاستخراج الرمل وإعادة تعبئته
الدراكيل
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ تعديل الكيان القانوني من:
شركة الشخص الواحد الى الكيان القانوني الجديد: شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي .
إعلان
تقدم السادة أصحاب / شركة فانتج للبيع بالجملة للزهور والنباتات
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ تعديل الكيان القانوني
من شركة الشخص الواحد إلى الكيان القانوني الجديد : شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة / مطعم صفات
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء تعديل الكيان القانوني من:
شركة ذات مسؤولية محدودة إلى الكيان القانوني الجديد: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة مكتبه وتسجيلات الامام الذهبي
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء تعديل الكيان القانوني
تعديل الكيان القانوني من شركة تضامنية
الى الكيان القانوني الجديد شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة دولسيه لوبيرا للفطائر والمعجنات والحلويات
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/
طلب انقسام شركة أشخاص
| الكيان القانوني | شركة ذات مسؤولية محدودة |
| --- | --- |
| رأس المال قبل الانقسام | 1000 | رأس المال بعد الانقسام | 500 |
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة / الفين وسته للتجارة العامة
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء تعديل الكيان القانوني
تعديل الكيان القانوني من : شركة توصية بسيطة
الى الكيان القانوني الجديد شركه ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة / لينكس المتحدة للتجارة العامة والمقاولات
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/
تعديل الكيان القانوني من شركة توصية بسيطة الى الكيان القانوني الجديد:
شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة نجد لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات
الرياضية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ تعديل الكيان القانوني
تعديل الكيان القانوني من شركة الشخص الواحد
إلى الكيان القانوني الجديد: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة/ صالح الشمرى للتجارة العامة والمقاولات
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ تعديل الكيان القانوني
تعديل الكيان القانوني من شركة توصية بسيطة
الى الكيان القانوني الجديد: شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
54
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة / ازورايت لتصليح الحلى الذهبية والفضية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ تعديل الكيان القانوني من:
شركة ذات مسؤولية محدودة الى الكيان القانوني الجديد: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة / العثمان كابيتال القابضة بطلب إلى إدارة شركات
الأشخاص بالوزارة لإجراء/ تعديل الكيان القانوني من/ شركة ذات مسؤولية
محدودة إلى الكيان القانوني الجديد/ شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم: السادة/ شركه ايه واي اس الدولية للتجاره العامه
بطلب قيد الوكالة الى ادارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00717
شركة وجنسيتها: شركة مجموعة تيانجين رونغهنغ المحدودة- الصين الشعبية
ونشاط الوكالة عبارة عن المضخات الغاطسة الكهربائية ومكوناتها
على ان تكون المدة من 2026/04/27 الى 2033/04/26
إعلان
تقدم السادة شركة البلاد كابيتال للتجاره العامه والمقاولات
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00714
شركة وجنسيتها: شركة فولتـك مانفكشرينج برايفـت ليـمـتـد – الهند.
ونشاط الوكالة عبارة عن شواحن البطاريات – المحولات الكهربائية – مجموعة
المفاتيح والمعدات الكهربائية – منظمات جهد المحولات.
على أن تكون المدة من 2023/07/25 إلى: 2026/07/24.
إعلان
تقدم السادة شركة البلاد كابيتال للتجاره العامه والمقاولات
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00713
شركة وجنسيتها : شركة سان ليم تكنولوجي (شنغهاي) ليمتد- الصين الشعبية.
ونشاط الوكالة عبارة عن وحدات الإضاءة المقاومة للانفجار والأحوال الجوية –
صناديق توصيل مقاومة - لوحات توزيع مقاومة - لوحات تحكم – غلاندات
سدادات كابلات وفنوات مرنة وملحقات – وحدات تكييف – أضواء الطوارئ
– مفاتيح التبديل ومفاتيح دائرة المحرك - مفاتيح تبديل ومفاتيح دائرة المحرك -
عمود / برج إضاءة.
على أن تكون المدة من 2023/05/06 إلى : 2029/05/05.
إعلان
تقدم السادة شركة الخدمات البترولية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد 2026/00716
شركة وجنسيتها شركة بيرج للصناعات ش.ذ.م.م. - الإمارات العربية.
ونشاط الوكالة عبارة عن تصميم وتصنيع وتوريد حزم عملية الانزلاق ومعدات
العملية ومنازل إي (تصميم العملية والشراء والتصنيع والتجميع والتعبئة)، أوعية
الضغط أجهزة الفصل للنفط والغاز والفلتر والكاشطة والبراميل وأوعية التزويد
بالوقود من نوع بلادر / المضغوط أجهزة استقبال الهواء، وأجهزة الامتصاص، و
الأعمدة، وقاذفات الخنزيرة، وأجهزة استقبال الخنزيرة وحزم الأمين - والمعدات
الخاصة بالإحصاءات وحزم وحدة تجفيف الغاز المعدات الخاصة بالإحصاءات.
على أن تكون المدة من: 2026/03/18 إلى: 2028/03/18.
إعلان
تقدم السادة شركة الغانم انترناشيونال للتجاره العامه والمقاولات
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد 2026/00715
شركة وجنسيتها شركة فيشر ش.م.ح - الإمارات العربية.
ونشاط الوكالة عبارة عن مواد حماية من الحرائق مصممة لسد الفتحات
والاختراقات والوصلات في الجدران والأرضيات المقاومة للحريق. تمنع انتشار
الحريق والدخان والغازات الساخنة من خلال استعادة تصنيف مقاومة الحريق
للجدران مع أنواع منتجات تشمل المواد العازلة، المعجون الرغوة العازلة،
الأطواق، والطوب المقاوم.
على أن تكون المدة من 2026/01/01 إلى: 2026/12/31.
إعلان
تقدم السادة شركة البشر المتحدة للتجاره العامه والمقاولات
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00708
شركة وجنسيتها : شركة كوروبلاست لتنظيف ومنتجات التعبئة والتغليف والصناعة
والتجارة الخارجية المساهمة – تركيا.
ونشاط الوكالة عبارة عن كوروبلاست أكياس القمامة، منتجات مساعدة
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
55
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
للمطبخ، إسفنج، أقمشة تنظيف، سلك تنظيف، نايلون تغليف (سترتش)، رقائق
الألمنيوم، أكياس بسحاب، وأكياس التجميد).
على أن تكون المدة من 2026/03/01 إلى: 2029/02/28.
إعلان
تقدم السادة/ شركة التقدم التكنولوجي
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00720
شركة وجنسيتها : ألايد ميديكال إل إيل سي - الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشاط الوكالة عبارة عن جهاز الإنعاش الخمول.
على أن تكون المدة من 2026/08/01 إلى: 2027/12/31.
إعلان
تقدم السادة شركة التقدم التكنولوجي
بطلب قيد الوكالة الى ادارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00721
شركة وجنسيتها: ميكو الشرق الأوسط م.م.ح وافريقيا - الإمارات العربيه
ونشاط الوكالة عبارة عن: Topic – مجموعة منتجات Topline –
وحدات SAN - معدات غرف التخلص من الفضلات - معدات غرف
الخدمات غير النظيفة وملحقاتها
على ان تكون المدة من 2025/07/01 الى: 2028/07/01
إعلان
تقدم السادة شركة التقدم التكنولوجي
بطلب قيد الوكالة الى ادارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00718
شركة وجنسيتها ميداي دياغنوستيسي إٍس - إيطاليا
ونشاط الوكالة عبارة عن جهاز ونظام أرشفه للشرائح والكاسيتات المخبرية
على ان تكون المدة من 2026/04/01 الى: 2028/03/31
إعلان
تقدم السادة/ شركة التقدم التكنولوجي
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00719
شركة وجنسيتها أشور تك هانغتشو المحدودة – الصين الشعبية.
ونشاط الوكالة عبارة عن: اختبار بول للكشف عن تعاطي المخدرات، شريط أو كوب.
على أن تكون المدة من 2026/03/06 إلى: 2029/03/05.
إعلان
تقدم السادة/ شركة سافانا الكويتية للتجارة العامة
بطلب قيد الوكالة الى ادارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00710
شركة وجنسيتها: شركة هوبو غلوبال للطاقة النظيفة المحدودة- الصين الشعبية
ونشاط الوكالة عبارة عن معدات التزويد بالوقود المتكاملة وتصميم المحطات
الشامل المرتبط الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) والمسال (LNG)
والهيدروجين، ومعدات الغاز الطبيعي المدنية كالمبخرات ووحدات تنظيم الضغط
(Skids)، فضلا عن مقاييس التدفق الكتلي بتقنية كوريوليس، والمضخات
الغاطسة وخزانات التخزين المبردة بدرجات حرارة منخفضة، ومعدات إنتاج
الهيدروجين، ومنع الانفجار (BOP).
على ان تكون المدة من 2025/11/15 الى 2028/11/14
إعلان
تقدم السادة/ شركة ميدي تك للاختبار في جميع المعدات والمستلزمات والأدوات طبية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00709
شركة وجنسيتها مجموعة تيليك - اسبانيا
ونشاط الوكالة عبارة عن ألواح أي اس يو وملحقاتها، ومواد هلامية لأجهزة
الموجات فوق الصوتية وتخطيط القلب الكهربائي، وأقطاب تخطيط القلب
الكهربائي.
على أن تكون المدة من 2025/03/01 إلى: 2030/12/31
اعلان
تقدم: السادة شركة تقدم الخليج التجارية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00704
شركة وجنسيتها شركة نوفوس للأجهزة الطبية والصناعة والتجارة والاستيراد
والتصدير المحدودة - تركيا
ونشاط الوكالة عبارة عن : وحدة العلاج الضوئي Billed Maxi - جهاز
الإنعاش Easypuff - حضانة الأطفال 1000 Kangaroo KI –
جهاز التدفئة المشعة 1000 Kangaroo KR - جهاز العلاج الضوئي
النفقي Bilisphere 360 LED – حضانة لأطفال المتنقلة
+Bililed Mini حدة العلاج الضوئي - Kangaroo KT 1000
على أن تكون المدة من : 2026/04/15 إلى 2028/04/15.
إعلان
تقدم السادة شركة المحيطات السبعة للملاحة
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00703
شركة وجنسيتها : شركة أركاز الشرق لمواد البناء - السعودية.
ونشاط الوكالة عبارة عن الترويج وبيع المنتجات ومواد البناء الكيميائية وأنظمة
العلامة التجارية في الإقليم والدعم الفني، والكوادر الفنية المدربة لتقديم كافة
الخدمات المطلوبة.
على أن تكون المدة من: 2026/04/27 إلى: 2028/04/27.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
56
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
إعلان
تقدم السادة/ شركة الملا العالمية للتجارة العامة للمعدات والآليات
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00702
شركة وجنسيتها ريم ميدل ايست اند افريكا مانيوفاكتشرينج ال ال سي -
الإمارات العربية
ونشاط الوكالة عبارة عن رود لأجهزة التكييف السكنية والتجارية من انتاج
الموكل
على ان تكون المدة من 2026/05/07 إلى 2029/05/06
إعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00695
شركة وجنسيتها لا نشين للتكنولوجيا الحيوية المحدودة - الصين الشعبية
ونشاط الوكالة عبارة عن اجهزة طبية وملحقاتها للتشخيص المخبري
على أن تكون المدة من 2025/06/12 إلى 2028/12/31
إعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبيه
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00696
شركة وجنسيتها تشانغزو غولدن موتور تكنولوجي المحدودة - الصين الشعبية.
ونشاط الوكالة عبارة عن كراسي متحركة كهربائية قابلة للطي.
على أن تكون المدة من: 2023/04/01 إلى 2028/12/31
اعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00694
شركة وجنسيتها: ديسيرا- تركيا
ونشاط الوكالة عبارة عن أنظمة وأدوات سحب الدم
على أن تكون المدة من: 2025/06/13 إلى: 2026/12/31
إعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبية
بطلب قيد الوكالة الى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00693
شركة وجنسيتها أر اتش في انترناشونال المحدودة - الصين الشعبية
ونشاط الوكالة عبارة عن أجهزة طبية لتنقية الهواء
على ان تكون المدة من 2025/02/01 الى 2027/09/30
اعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00692
شركة وجنسيتها : فيرتوس ميتابوليك مونيطور (جهاز مراقبة الأيض) - الدانمارك
ونشاط الوكالة عبارة عن جهاز طبي وملحقاته
على أن تكون المدة من 2024/04/01 إلى 2027/04/01
إعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبيه
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00686
شركة وجنسيتها شركة هوباي ينكانغ للمعدات الطبية المحدودة - الصين الشعبية.
ونشاط الوكالة عبارة عن سرير المستشفيات فرش أسرة المستشفيات نقلات/
عربات نقل المرضى، طاولات الفحص أسرة العمليات، عربات طبية خزانة
بجانب السرير طاولات فوق الأسرة، خزانات طبية، كراسي طبية.
على أن تكون المدة من 2025/12/04 إلى : 2028/12/03
إعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبية
بطلب قيد الوكالة الى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00687
شركة وجنسيتها شاندونغ زيبو للتكنولوجيا الطبية المحدودة - الصين الشعبية
ونشاط الوكالة عبارة عن أجهزة طبية لإعادة التأهيل
على ان تكون المدة من 2025/07/01 الى 2028/05/01
إعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبيه
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00688
شركة وجنسيتها: بي تي نوفيل فارماسوتيكال لابوراتوريز - إندونيسيا.
ونشاط الوكالة عبارة عن دواء للحقن لغرض التخدير العام.
على أن تكون المدة من 2025/08/28 إلى 2030/08/28
إعلان
تقدم السادة/ شركة وربه للتجهيزات الطبية
بطلب قيد الوكالة الى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد 2026/00690
شركة وجنسيتها فورتاتينا نيوزيلندا هيلث المحدودة نيوزيلندا
ونشاط الوكالة عبارة عن تركيبة حليب أطفال
على ان تكون المدة من 2025/10/12 الى: 2028/10/12
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
57
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
إعلان
تقدم السادة شركة مودلكس للتجارة العامة والمقاولات
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00701
شركة وجنسيتها شركه نوفاغ إيه جي - سويسرا
ونشاط الوكالة عبارة عن جهاز ومنتجات ديرماتوم
على أن تكون المدة من: 2026/03/02 إلى: 2029/01/01
إعلان
تقدم السادة/ شركة أرزاق الوطنية التجارية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00699
شركة وجنسيتها : اسكوير للأغذية والمشروبات المحدودة- بنجلاديش
ونشاط الوكالة عبارة عن راضونى بهارات وروتشي مكسارات
على أن تكون المدة من: 2026/01/25 إلى: 2027/01/24
إعلان
تقدم السادة/ شركة اشرف وشركاه المحدودة
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد : 2026/00697
شركة وجنسيتها شركة لينو ميد - الصين الشعبية.
ونشاط الوكالة عبارة عن قلم ذكي (مرضى السكر).
على أن تكون المدة من 2026/02/24 إلى: 2028/02/23
إعلان
تقدم السادة شركه الشرق الاوسط لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية
بطلب قيد الوكالة الى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد : 2026/00689
شركة وجنسيتها: مؤسسة إيه دي إم إي إنك أ بولو سيكوريتي)- الولايات
المتحدة الأمريكية
ونشاط الوكالة عبارة عن منتجات التحكم في الدخول، وأنظمة الإنذار، والدوار
التلفزيونية المغلقة (كاميرات مراقبة)
على ان تكون المدة من 2026/02/26 إلى 2027/02/25
إعلان
تقدم السادة/ شركة اشرف وشركاه المحدودة
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد : 2026/00698
شركة وجنسيتها : شركة إيجلنوس ساينسز إنك - الصين الشعبية.
ونشاط الوكالة عبارة عن -1 (CGMs, D115W) نظام مراقبة الجلوكوز
المستمر. 2 جهاز قياس الكيتونات والمواد الاستهلاكية ذات الصلة.
على أن تكون المدة من : 2026/03/19 إلى: 2028/03/18
إعلان
تقدم السادة/ شركة الهندسية الذكية للمقاولات العامة للمباني
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2025/00981
شركة وجنسيتها : شركة مجموعة يونيلومين - الصين الشعبية.
ونشاط الوكالة عبارة عن شاشات العرض ليد الخاصة بالقطاع الرياضي.
على أن تكون المدة من 2025/01/03 إلى: 2027/10/12
إعلان
تقدم السادة / شركة المير للخدمات الفنية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة، حيث تم
تسجيل الوكالة برقم قيد : 00691/2026
الشركة وجنسيتها: شركة البرتا المحدودة – كندا
ونشاط الوكالة عبارة عن ضواغط هواء وأجهزة قياس وأجهزة تحكم تعمل بالطاقة
الشمسية
على أن تكون المدة من 2026/02/09 إلى: 2029/02/08
اعلان
تقدم السادة/ شركه مجموعه عبد الوهاب فيصل القطامي للتجارة العامة
والمقاولات
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد 2026/00652
شركة وجنسيتها : شركة راستيلي جلوبال ميدل ايست لتجارة المواد الغذائية
ذ.م.م - الإمارات العربية
ونشاط الوكالة عبارة عن منتجات الميبنونز المجمدة
على أن تكون المدة من: 2025/06/24 إلى: 2026/06/24
إعلان
تقدم السادة/ شركة كيورا هيلث
بطلب قيد الوكالة الى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00681
شركة وجنسيتها: بيوتيك دنتال - France
ونشاط الوكالة عبارة عن مجموعة قطع غيار Biotech Dental
KONTACT: غرسات الأسنان، قطع غيار الأطراف الصناعية، الأدوات
والمجموع
على ان تكون المدة من 2026/02/10 إلى: 2027/02/09
اعلان
تقدم السادة/ شركة ايوميت لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية
بطلب قيد الوكالة إلى إدارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد : 2026/00685
شركة وجنسيتها : شركة سيفيتا للتكنولوجيا الطبية، المحدودة- الصين الشعبية
ونشاط الوكالة عبارة عن : URS ،CYS - منظار فيديو للجهاز البولي ذو
استعمال مفرد - شركة سيفيتا للتكنولوجيا الطبية، المحدودة
على أن تكون المدة من 2026/01/01 إلى: 2027/12/31
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
58
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
اعلان
تقدم السادة شركة البحار للخدمات الطبية
بطلب قيد الوكالة الى ادارة السجل التجاري الذي تعتمده الوزارة حيث يتم
تسجيل الوكالة برقم قيد: 2026/00664
شركة وجنسيتها: شركة أتاكم الخير الطبية - السعودية
ونشاط الوكالة عبارة عن ضمادات شاش
على أن تكون المدة من 2025/12/28 إلى: 2030/12/27.
إعلان
تقدم السادة أصحاب : شركة مطعم جوهره كبد## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يُفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب: شركة اعمار للمقاولات العامة للمباني## الشركة تحت
التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يُفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب : شركة راسكو الذهبية لتقديم الخدمات
اللوجستية## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يُفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب : شركة ببريا للمقاولات العامة للمباني## الشركة تحت
التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ
نشر الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب : شركة فودفيرا للتجهيزات الغذائية## الشركة تحت
التصفية.
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يُفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب : شركة كويفا تلك للتجاره العامه## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يُفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب / شركة الفايز لخياطه ملابس السيدات واقشمتها
## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة وي سيل المتحدة للتجاره العامه ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
59
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة دسمان الكويتيه العقارية ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة اميجوس لتأجير لوازم المناسبات ## الشركة تحت
التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة وربه لمقاولات أعمال مواد سد الفراغات
للمباني ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء: حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب : شركة المباركية القابضة ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء: حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة دسمان لاداره المطاعم واداره التجهيزات الغذائية ##
الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة برو الرياضية لتأجير الملاعب ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة معهد برو الصحي ##الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة علاج فارما لاستيراد الادوية والمستلزمات الطبية
##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة شرق في سي القابضة ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
60
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة/ مطعم ديري## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشـــــر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة بلاك ستركتشر لتشييد وتشطيب المباني## الشركة
تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشـــــر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة سوبربريس لصناعة نماذج مصغرة وغيرها من نماذج
التسلية والألعاب التركيبية المتنوعة ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشـــــر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصــــــحاب شركة/ تشامبيون بروقرس لإعادة تدوير الاطارات
المستعملة ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشـــــر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة صالون اتش اند اتش بيوتي لتجميل السيدات##
الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشـــــر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة ترنيدو فروت للمشروبات الساخنة والباردة
والايسكريم المتنقله ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة جويس بلانت مشروبات باردة وساخنة والسيارات
الآيس كريم المتجولة والبيع بالتجزئة لمنتجات المخابز والحلوىات## الشركة تحت
التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشـــــر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الاعمال المتكاملة للتجارة العامة والمقاولات##
الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ
نشـــــر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة هارلي مانيا لتجارة الجملة والتجزئة والتصدير
والاستيراد ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
61
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة/ جرين وود للتجارة العامة والمقاولات ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الصالح لبيع وصيانة غرف التبريد والبرادات ## الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة انسياير قيفت لتصميم الهدايا والكماليات ## الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة ميتالنكس لبرمجه وتحليل وتشغيل الكمبيوتر ## الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة توباز ديزاين لأعمال الديكور الخشبي ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة بينك للمأكولات الخفيفة ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة لينك للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة التميمي وخريص للتجارة العامة ## الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الواحة لصناعة أصناف من الخرسانة أو الاسمنت ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
62
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
الكيان القانوني : شركة ذات مسئولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة بريمو هومز للبيع بالتجزئة للمطابخ الجاهزة##
الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء / حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسئولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة إفولف فتنس للاستشارات الرياضية ## الشركة
تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة مصبغة الماضي المركزية ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء / حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة وايت للبيع بالتجزئة لمواد البناء## الشركة تحت
التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسئولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة اوراسكوم العالمية للمقاولات العامة للمباني##
الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة اوراسكوم العالمية لتصميم الديكورات
الداخلية ## الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة البارق الأول للأجهزة والأنظمة الأمنية وتركيبها
وصيانتها ## الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة اي رود للتجارة العامة ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء / حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
63
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة/ خاقان لتوصيل الطلبات الاستهلاكية ## الشركة
تحت التصفية.
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة/ قولدن كير للخدمات الطبية المنزلية ## الشركة
تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة/ روفيلز للعطور ومواد وأدوات التجميل ## الشركة
تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة عبور الديرة للتصدير والاستيراد ## الشركة تحت
التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة تشابيز بيرقر للتجهيزات الغذائية ## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني / شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ
نشر الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم
الاعتراض استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية
البسيطة فقط في مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الدرباس لتشييد المباني ## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة / الملا ميديكال للتجارة العامة
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/
تعديل الكيان القانوني من شركة توصية بسيطة إلى الكيان القانوني الجديد:
شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة مدارك للاستشارات السياسية والاستراتيجية ##
الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة رسيل لخدمات الرعاية الصحية المنزلية ## الشركة
تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
64
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الكاميليا للتجارة العامة## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسئولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة مداري لتصميم الأزياء والملبوسات والأحذية
والمجوهرات## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الفخامة للخدمات الطبيه المنزلية## الشركة تحت
التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الرائد المعتمد لطباعة وتصوير المستندات##
الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة اوصاف بلاس سيارات متجولة لبيع الأغذية##
الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة عمار الماسيه للدعاية والتسويق## الشركة تحت
التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة واصل ليمتد لتوصيل الطلبات الاستهلاكية##
الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة أرضيات غمزة لتنظيم المعارض المؤتمرات
والمعسكرات ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
65
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة اكوافكْس للبيع بالتجزئة للأدوات الصحية
وممديداتها## الشركة تحت التصفية.
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الرايه البيضاء للتجهيزات الغذائية ## الشركة
تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة تضامنيه
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة ذاكرا ودد هب لتنفيذ المجسمات متعددة الأبعاد##
الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة سما وايت لتصميم الهدايا والكماليات## الشركة
تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة بروكيتشن للتجهيزات الفندقية والمطاعم##
الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة برو اكتف ماينذز لتعقيب المعاملات## الشركة
تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة البيارق لمكاتب تعقيب المعاملات## الشركة تحت
التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة حول العالم للصيرفة## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة كارجو في أي بي للأنشطة البريد السريع ##
الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
66
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة/ اجره الشعلة تحت الطلب## الشركة تحت
التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة باى نون للهدايا والكماليات## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة ترونيك للتجارة العامة## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة مواهب بلس للدعاية والتسويق## الشركة تحت
التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة هومز زونز لتصميم الديكورات الداخلية ##
الشركة تحت التصفية.
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة سكاي لاين لتصليح كهرباء السيارات وصيانة
وإصلاح وتبديل إطارات السيارات البنشر وتلميع السيارات البوليش## الشركة
تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة نفحات لترويج المنتجات## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة برو كابيتال التجاريه ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة كيو ام بي للمقاولات العامه للمباني ##الشركة
تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
67
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب / شركة لولو فرش للخضار والفواكه والمواد الغذائيه
##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة الأبراج الأوربية للتجارة العامة ##
الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة تضامنية
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة صالون بلاشر بيوتي لاونج لتجميل السيدات
##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني / شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب / شركة زاجل بلس للتجاره العامه ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني / شركة تضامنية.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة محطه كول كار لغسيل السيارات ## الشركة تحت
التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة فوه العقارية ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة البلاجات توني ون العقارية ## الشركة تحت
التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب / شركة مجموعه الشرق الاوسط لصناعه المذيبات
والمخففات المركبه العضويه ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
68
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة التطوير للخدمات اللوجستيه ## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة الصخور الصلبة لتشييد وتشطيب المباني
##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة بوليتكس للاستشارات السياسيه والاستراتيجيه
والاداريه ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة الاقمار للسياحه والسفر ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة شذى لترويج المنتجات ## الشركة تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة انترناشونال العالمية لصف السيارات ## الشركة
تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب/ شركة فوج ستار للاستيراد والتصدير ##الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة.
الكيان القانوني/ شركة ذات مسؤولية محدودة.
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة صالون جوتيم لتجميل السيدات ## الشركة تحت
التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
إعلان
تقدم السادة أصحاب شركة بريق العلم لخدمات الاختبارات والتقييم ## الشركة
تحت التصفية
بطلب الى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
69
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة المجموعة الخليجية المتحدة للمواد الإنشائية ##
الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة ذات مسؤولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة العوني لتشييد المباني ## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة مكتبة دار رواء ## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة رواء للاستشارات شرعية ## الشركة تحت التصفية
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/ حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر
الإعلان وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة أصحاب شركة مجموعه الابداع والابتكار للخدمات التعليمية##
الشركة تحت التصفية.
بطلب إلى إدارة شركات الأشخاص بالوزارة لإجراء/حل وتصفية الشركة
الكيان القانوني : شركة ذات مسئولية محدودة
يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للمحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر
الإعلان وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويترتب على تقديم الاعتراض
استمرار التزام الشركاء المتضامنين في حالة التضامنية أو التوصية البسيطة فقط في
مواجهة هذا الدائن، إلى أن يفصل في اعتراضه بحكم نهائي.
اعلان
تقدم السادة:
| الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني |
| عبدالله محمد عبدالله المطوع | الكويت | شريك - مدير | 2751050700739 |
بطلب الى ادارة الشركات بهذه الوزارة
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 1635 /2025-
2025/10/07 :بتاريخ
تحت الاسم التجاري صالون بريميوم كت للرجال
وتحويله الى شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
نشر الاعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدم السادة:
| الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني |
| سعود سعد فالح الرشيدي | الكويت | مدير - | 269060500543 |
| معالي احمد عياد الرشيدي | الكويت | شريك - | 293081300129 |
بطلب الى ادارة الشركات بهذه الوزارة
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 2018/1027 -
2018/03/14 :بتاريخ
تحت الاسم التجاري: مؤسسه الجنة الجميلة لخياطه ملابس للسيدات
وتحويله الى شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
نشر الاعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدم السيد:
| الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني |
| محمد طرجم مروان الضفيري | الكويت | شريك - مدير | 254042600776 |
بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة:
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 2000/1949 بتاريخ: 2024/02/03
تحت الاسم التجاري: مؤسسة مرحبا للمواد الغذائية والخضار والفواكه
وتحويله الى شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقاً به سند المديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدم السيد:
| الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني |
| محمد طرجم مروان الضفيري | الكويت | شريك - مدير | 254042600776 |
بطلب الى ادارة الشركات بهذه الوزارة
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 2023/917 -
2023/05/10 :بتاريخ
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
70
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
تحت الاسم التجاري: مطعم كبد بلازا
وتحويله الى شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
نشر الاعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدم السيد:
الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني
محمد طرجم مروان الضفيري | الكويت | شريك - مدير | 254042600776
بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة:
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 2024/1511 بتاريخ: 2024/08/15
تحت الاسم التجاري: صالون الغيوض للحلاقة الرجالية
وتحويله إلى شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدم السادة:
الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني
بدر خلف دهش أمهمل | الكويت | مدير- | 255040501656
شريفه احمد سليمان السليطي | الكويت | شريك- | 288071601626
بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة:
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم: 2351/ 2019-
بتاريخ: 2019/08/28
تحت الاسم التجاري: مطعم سول البحري
وتحويله الى شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدم السادة:
الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني
الدكتور طلال محمود احمد الغريللي | الكويت | شريك - مدير | 267111400886
بطلب الى إدارة الشركات بهذه الوزارة:
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 1321/ 2025-
بتاريخ: 2025/08/11
تحت الاسم التجاري: مؤسسة د طلال الغربللي لتجارة الجملة والتجزئة
وتحويله الى شركة الشخص الواحد
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدم السيد:
الاسم | الجنسية | الصفة | الرقم المدني
أحمد محسن ناصر كريم | الكويت | شريك -مدير | 270032201122
بطلب إلى إدارة الشركات بهذه الوزارة:
لتحويل الترخيص الفردي الصادر برقم 4170/ 2099
بتاريخ: 2009/12/15
تحت الاسم التجاري جزارة وردة شيراز
وتحويله إلى: شركة الشخص الواحد.
يرجى ممن له اعتراض بالتقدم للإدارة المذكورة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقا به سند المديونية وإلا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين ادناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية
العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص أخرين:
نوع الترخيص | فردي عادي حرفي
سجل تجاري | 423942
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل | 288080202942
اسم صاحب الترخيص / المتنازل | سحر نواف زين الكتيبح
رقم الترخيص | 1492 /2021
الرقم المدني للجهة | 4920396
رقم مدني للمتنازل إليه | 296062400523
اسم المتنازل إليه | محمد جاسم حسين القطان
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري | خياط الأمل ستايل لملابس السيدات
الاجراءات | تنازل عن ترخيص
رقم النشاط | 141060
اسم النشاط | خياطة ملابس للسيدات
الاجراء | نشاط حالي
عدد الأنشطة | 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على
حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين ادناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية
العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص أخرين:-
نوع الترخيص | فردي عادي تجاري
سجل تجاري | 83526
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل | 260100402016
اسم صاحب الترخيص / المتنازل | بدريه طاخوس غازي العتيبي
رقم الترخيص | 2001/459
الرقم المدني للجهة | 1848773
رقم مدني للمتنازل إليه | 269062801008
اسم المتنازل إليه | محمد طاخوس غازي العتيبي
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري | مطعم مهران
الاجراءات | تنازل عن ترخيص
رقم النشاط | 561010
اسم النشاط | مطعم
الاجراء | نشاط حالي
عدد الأنشطة | 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم
قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين ادناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية
العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص أخرين:-
نوع الترخيص | فردي عادي حرفي
سجل تجاري | 379569
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل | 275041400783
اسم صاحب الترخيص / المتنازل | علي سالم مطر الشمري
رقم الترخيص | 2648/ 2000
الرقم المدني للجهة | 1798378
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
71
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 14 / 6 / 2026 م
رقم مدني للمتنازل إليه: 265100101152
اسم المتنازل إليه: خالد ناصر تركي العتيبي
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري: جست فورمان للملابس الجاهزة والأحذية والحقائب والهدايا والكماليات
الاجراءات: تنازل عن ترخيص
رقم النشاط: 477140
اسم النشاط: البيع بالتجزئة للأحذية
477115
اسم النشاط: البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة
رقم النشاط: 477367
اسم النشاط: البيع بالتجزئة للهدايا والكماليات
الاجراء: نشاط حالي
عدد الأنشطة: 3
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين: -
نوع الترخيص: فردي عادي حرفي
سجل تجاري:
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل: 275110600747
اسم صاحب الترخيص / المتنازل: تهاني حمود شبيب العازمي
رقم الترخيص: 2002/4007
الرقم المدني للجهة: 2025624
رقم مدني للمتنازل إليه: 268032800579
اسم المتنازل إليه: راضي حمود شبيب العازمي
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري: مركز الراعي لأفراح
الاجراءات: تنازل عن ترخيص
رقم النشاط: 772908
اسم النشاط: تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات
الاجراء: نشاط حالي
عدد الأنشطة: 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين: -
نوع الترخيص: فردي عادي تجاري
سجل تجاري: 435437
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل: 272042701074
اسم صاحب الترخيص / المتنازل: سلوم علي سلوم العتيبي
رقم الترخيص: 2020/668
الرقم المدني للجهة: 4747921
رقم مدني للمتنازل إليه: 276080301221
اسم المتنازل إليه: مرزوق علي سلوم العتيبي
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري: امانه العقارية
الاجراءات: تنازل عن ترخيص
رقم النشاط: 681020
اسم النشاط: إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة
الاجراء: نشاط حالي
عدد الأنشطة: 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين: -
نوع الترخيص: فردي عادي تجاري
سجل تجاري: 85356
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل: 269020800955
اسم صاحب الترخيص / المتنازل: بدر رجا منهال العنزي
رقم الترخيص: 2013/2902
الرقم المدني للجهة: 3346352
رقم مدني للمتنازل إليه: 275111300914
اسم المتنازل إليه: الدكتور يحيى عوض منهال العنزي
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري: مؤسسه طيبه الخير للتجارة العامة والمقاولات
الاجراءات: تنازل عن ترخيص
رقم النشاط: 410000
450000
اسم النشاط: تشييد المباني
تجارة الجملة والتجزئة
الاجراء: نشاط حالي
عدد الأنشطة: 2
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين: -
نوع الترخيص: فردي عادي تجاري
سجل تجاري: 484846
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل: 290071400499
اسم صاحب الترخيص / المتنازل: عبدالعزيز ثامر خلف المطيري
رقم الترخيص: 2023/1672
الرقم المدني للجهة: 5501760
رقم مدني للمتنازل إليه: 287062901067
اسم المتنازل إليه: عناب ثامر خلف المطيري
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري: محاشي ستينشن فطائر ومعجنات وحلويات
الاجراءات: تنازل عن ترخيص
رقم النشاط: 463061
اسم النشاط: فطائر ومعجنات وحلويات
الاجراء: نشاط حالي
عدد الأنشطة: 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين: -
نوع الترخيص: فردي عادي حرفي
سجل تجاري:
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل: 247040202074
اسم صاحب الترخيص / المتنازل: انيتا بانجيليان تينيو
رقم الترخيص: 2023/1942
الرقم المدني للجهة: 5545775
رقم مدني للمتنازل إليه: 267101601078
اسم المتنازل إليه: بدر عبد الله احمد الكندري
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري: صالون فاميلي ستار لتجميل السيدات
الاجراءات: تعديل العنوان, تنازل عن ترخيص
رقم النشاط: 960210
اسم النشاط: صالون تجميل السيدات
الاجراء: نشاط حالي
عدد الأنشطة: 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية
العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين:
نوع الترخيص فردي عادي تجاري
سجل تجاري 115805
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل 253112700736
اسم صاحب الترخيص / المتنازل محمد يوسف عثمان الأنصاري
رقم الترخيص 2009 /8
الرقم المدني للجهة 2877078
رقم مدني للمتنازل إليه 247111600433
اسم المتنازل إليه منيف محمد عبد الله الصميم
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري بقاله محمد يوسف الانصاري
الاجراءات تنازل عن ترخيص
رقم النشاط 471130
اسم النشاط بقالة
الاجراء نشاط حالي
عدد الأنشطة 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على
حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية
العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين: -
نوع الترخيص فردي عادي حرفي
سجل تجاري
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل 286062601545
اسم صاحب الترخيص / المتنازل معيبض محمد معيبض الخويعد
رقم الترخيص 2025 /1675
الرقم المدني للجهة 6159541
رقم مدني للمتنازل إليه 262120200293
اسم المتنازل إليه طاهر عبدالرضا عيسى الحداد
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري مؤسسة صالون ار في الذهبي للرجال
الاجراءات تنازل عن ترخيص
رقم النشاط 960220
اسم النشاط صالون للرجال
الاجراء نشاط حالي
عدد الأنشطة 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على
حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
إعلان
تقدم إلى الوزارة السادة المذكورين أدناه طالبين تحويل التراخيص والمحلات التجارية
العائدة إليهم إلى أسماء أشخاص آخرين: -
نوع الترخيص فردي عادي تجاري
سجل تجاري 42748
رقم مدني صاحب الترخيص / المتنازل 255042200494
اسم صاحب الترخيص / المتنازل سعده زيد سعود البيس
رقم الترخيص 2000 /4191
الرقم المدني للجهة 1829750
رقم مدني للمتنازل إليه 252042200394
اسم المتنازل إليه ارشيد حمد سالم شنيتر العازمي
بطلب تعديل بيانات الترخيص التجاري اجره هلا فبراير لأجره الجوالة
الاجراءات تنازل عن ترخيص
رقم النشاط 492212
اسم النشاط سيارات اجرة جوالة
الاجراء نشاط حالي
عدد الأنشطة 1
يرجى ممن له اعتراض على ذلك مراجعة إدارة التراخيص التجارية خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولا يقبل أي اعتراض مالم يكن مبنياً على
حكم قضائي أو أمر ولائي واجب النفاذ.
الشركة المتحدة للترفيه والسياحة ش.م.ك مقفلة
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( المؤجلة )
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
والمنعقدة بتاريخ 04-06-2026
عُقدت الجمعية العامة غير العادية ( المؤجلة ) للشركة المتحدة للترفيه والسياحة
ش.م.ك مقفلة يوم الخميس الموافق 2026/06/04 في تمام الساعة 12:00
ظهراً وذلك في منطقة شرق – شارع جابر المبارك – قطعة 5 – مبنى 11 – بناية
الشركة التجارية العقارية - الدور الثاني قاعة الاجتماعات ، بناءً على دعوة
مجلس إدارة الشركة وبعد إخطار وزارة التجارة والصناعة إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية بموجب كتابنا بتاريخ 2026/04/28 عن موعد انعقاد
الجمعية العامة غير العادية ، والإعلان بالجرائد المحلية إعلان أول بتاريخ
2026/05/10م بجريدة ( الجريدة - الراي ) والإعلان الثاني تذكيري بتاريخ
2026/05/17 بجريدة ( النهار – الأنباء ) .
ترأس الاجتماع السيد/ حسين عبدالله جوهر - نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضر
الاجتماع كل من:
المدير المالي:
■ السيد / بشار شوكت سماره – مدير الإدارة المالية.
مراقب الحسابات:
■ الدكتور / علي عويد رخيص – مكتب الواحه لتدقيق الحسابات.
وبعد أن قام رئيس الجلسة بتدقيق ومراجعة جميع أوراق وتوكيلات الحاضرين
بالأصالة والوكالة ، أعلن رئيس الجلسة اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد
اجتماع الجمعية العامة غير العادية المؤجلة للشركة المتحدة للترفيه والسياحة
ش.م.ك مقفلة بحضور مساهمين يملكون 43,360,574 سهماً ( ثلاثة وأربعون
مليونا وثلاثمائة وستون ألفا وخمسمائة أربعة وسبعون سهماً) أي بنسبة حضور
قدرها 67.680 %من أسهم رأس المال.
• رحب السيد/ حسين عبدالله جوهر - رئيس الجلسة بالسادة المساهمين الحضور،
ومن ثم بدأ الاجتماع بعرض ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال لاجتماع
الجمعية العامة غير العادية المؤجلة والتصويت عليها.
• أولاً : الموافقة على تعديل نصوص المواد التالية من عقد التأسيس والنظام
الأساسي للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما :
1- تعديل المادة (1) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الأصلي
تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات
رقم 1960/15 وتعديلاته ولائحته التنفيذية
وهذا النظام الأساسي بين مالكي الأسهم
المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية
مقفلة تُسمى الشركة المتحدة للترفيه والسياحة
- شركة مساهمة كويتية مقفلة (ش.م.ك.م)
عدل النظام ليتوافق الشركة المتحدة للترفيه
والسياحة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) مع
قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012
وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات ولوائح
الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة .
النص بعد التعديل
تأسست الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات رقم 1960/15
وتعديلاته ولائحته التنفيذية وهذا النظام الأساسي بين ما لكي
الأسهم المبينة أحكامها فيما بعد شركة مساهمة كويتية مقفلة
تُسمى الشركة المتحدة للترفيه والسياحة - شركة مساهمة كويتية
مقفلة (ش.م.ك.م) عدل النظام ليتوافق الشركة المتحدة للترفيه
والسياحة (شركة مساهمة كويتية مقفلة) مع قانون الشركات رقم
1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات ولوائح
الجهات الرقابية التي تخضع لها الشركة .
2- تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم ( 4) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي :
النص الأصلي
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي
القيام بما يلي :-
1. إقامة وإدارة وإنشاء ودراسة وتشغيل
واستثمار وبيع وإيجار واستئجار واستثمار
المراكز الترفيهية وأماكن النزهة ومراكز التسلية
النص بعد التعديل
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي :-
1. أنشطة منتزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية )
.(932101)
2. بيع وشراء المنتجات (681012)
3. المنتجات(681015)
المشروعة للصغار والكبار والشاليهات
والنوادي البحرية والمطاعم والمخيمات
وصالات السينما والمسرح وقاعات
الاحتفالات والأسواق الشعبية والمقاهي
والمنتجعات السياحية والنوادي المنتجات
الصحية والمشروعات الرياضية والمحلات
والأسواق المركزية وذلك على مختلف الدرجات
والمستويات شاملاً ذلك جميع الخدمات
الأصلية والمساندة والمرافق المختلفة لها من
إدارة واستثمار وتأجير واستئجار المكتبات
والقرطاسية والأدوات المكتبية داخل وخارج
هذه المراكز وغيرها من الخدمات اللازمة
2 . اقامة وادارة وتنظيم المعارض والمهرجانات
والمؤتمرات لصالحها ولصالح الغير .
3 . استيراد وتصدير المفروشات والمعدات
والادوات والمواد الغذائية المتعلقة بأنشطة
الشركة.
4 . اعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في
المجالات الترفيهية بكافة أنواعها على ان تتوفر
الشروط المطلوبة في من يزاول تقديم هذه
الخدمة.
5 . إستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى
الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية
تُدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
6 . القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني
والعقارات والمحلات والجهزة والأدوات
المملوكة للشركة بما في ذلك اعمال الصيانة
وتنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية
والكهربائية والمصاعد واعمال تكييف الهواء
بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
7 . ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق
ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة
اصلية او بالوكالة ويجوز للشركة ان تمارس
اعمالا مشابهة او مكملة او لازمة او مرتبطة
بأغراضها المذكورة، والقيام بما يلزم من
العمليات الاخرى التي تقتضيها هذه الاغراض
لحسابها او لحساب الغير، وفي داخل او خارج
دولة الكويت، ويجوز للشركة ان تكون لها
مصلحة او تشترك باي وجه مع الشركات
والمؤسسات التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها
او التي تعاونها في تحقيق اغراضها في داخل
دولة الكويت او خارجها ولها ان تنشئ او
تشارك او تشتري هذه الشركة والمؤسسات او
تلحقها بها.
4 . ألعاب تسلية الأطفال (932908)
5 . إدارة مطاعم (562911)
6 . مطعم ( 561010)
7 . كافتيريا (561020)
8 . مقهى ( 561030)
9 . المقاهي التي تقدم فيها الشيشة ( 563013)
10 . مأكولات شعبية ( 561033)
11 . مطعم شعبي ( 561035)
12 . تقديم الوجبات الجاهزة والساخنة والباردة ( 561094)
13 . مشروبات باردة وساخنة ( 563015)
14 . فطائر ومعجنات وحلويات ( 462061)
15 . مأكولات خفيفة ( 561034)
16 . محلات الوجبات السريعة ( 561031)
17 . محلات تقديم الطعام ( TAKE OUT ) ( 561040)
18 . الأسواق المركزية للمواد الغذائية (471120)
19 . الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (471920)
20 . تشغيل المعارض والأصواق ذات الطابع الترفيهي (932905)
21 . إستغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق
إستثمارها في محافظ ( وصناديق ) مالية وعقارية تدار من قبل
شركات وجهات متخصص ( 649918)
22 . خدمات صيانة المباني (811003)
23 . الأعمال الميكانيكية (432292)
24 . فحص المساعد والسلالم المتحركة (712015)
25 . المنتزهات (910301)
26 . إدارة المرافق العامة (811006)
27 . إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة ( 681020)
28 . تصميم وبناء وتشغيل وصيانة وتحويل المشاريع بنظام ال PPP (821124)
29 . تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة ( 681091)
30 . إدارة وتطوير الأراضي والعقارات (682022)
31 . بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة ( 649917)
32 . تأسيس الشركات أو المشاركة بما مع اخرين لتنفيذ أعمال
الشركة ( 642061)
33 . منتزهات الاستحمام والشواطئ والسواحل (932901)
34 . بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط ( 681011)
35 . تنظيم وإدارة مهرجانات وفعاليات (823003)
36 . السينما الملحقة والمفتوحة ( 591406)
37 . إدارة المرافق السياحية ( 931101)
38 . إدارة الحفلات والمستارح والمعارض الفنية (900020)
39 . إدارة وتشغيل المرافق الرياضية وتقديم كافة الخدمات اللازمة
لها (931106)
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت
وفي الخارج بصفة اصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تمارس
اعمالا مشابهة او مكملة او لازمة او مرتبطة بأغراضها المذكورة،
والقيام بما يلزم من العمليات الاخرى التي تقتضيها هذه الأغراض
لحسابها او لحساب الغير، وفي داخل او خارج دولة الكويت
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه مع
الشركات والمؤسسات التي تزاول اعمال شبيهة بأعمالها او التي
تعاونها في تحقيق اغراضها في داخل دولة الكويت او خارجها ولها
ان تنشئ او تشارك او تشتري هذه الشركة والمؤسسات او
تلحقها بها.
3- تعديل المادة ( 6 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
المادة ( 6 ) من النظام الأساسي :
أسهم الشركة اسمية وتجوز لغير الكويتيين
تملكها وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية
المنظمة لذلك .
النص بعد التعديل
المادة ( 6) من النظام الأساسي :
أسهم الشركة اسمية ويجوز لغير الكويتيين تملكها وفقاً لأحكام
القانون والقرارات الوزارية والهيئات الرقابية المنظمة لذلك ، ويجوز
للشركة تقسيم القيمة الاسمية لأسهمها بشرط ألا تقل القيمة
الأسمية بعد التقسيم عن الحد الأدنى للقيمة الاسمية المنصوص
عليها في القانون ، وبعد صدور قرار من الجمعية العامة غير
العادية بالموافقة على تقسيم أسهم الشركة ، يتم إخطار الهيئة
والبورصة بقرار الجمعية وتحدد الشركة في الإخطار التاريخ الذي
سيُطبق فيه قرار التجزئة على أن يكون ذلك بعد نفاذ قرار
الجمعية ويتم الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين قبل هذا
التاريخ بأسبوع على الأقل .
4- تعديل المادة ( 8 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً
شهادات الأسهم يثبت فيها مقدار الأسهم
المكتتب بها .
النص بعد التعديل
تخصص الأوراق المالية المصدرة عن الشركة لنظام الإيداع المركزي
للأوراق المالية لدى وكالة مقاصة ويعتبر إيصال إيداع الأوراق
المالية لدى وكالة المقاصة سنداً لملكية الورقة ويُسلم كل مالك
إيصال بعدد ما يملكه من الأوراق المالية .
5- تعديل المادة ( 9 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
يترتب حتما على ملكية السهم قبول أحكام
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
وقرارات جمعيتها العامة .
النص بعد التعديل
ترتب حتماً على ملكية السهم قبول عقد التأسيس والنظام
الأساسي للشركة وتنفيذ قرارات الجمعية العامة لها وأحكام قانون
الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
6- تعديل المادة ( 13 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5)
أعضاء تعين منهم الجهة التي يجوز لها انتداب
ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه
من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة
الأعضاء الباقين بالتصويت السري .
النص بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تعين منهم
الجهة التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما
تملكه من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء
الباقين بالتصويت السري . ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً
طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما
يملكه من أسهم فيها ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة
المختارين بهذه طريقة من مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة
الذين يتم انتخابهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس
الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء
مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين
ممثلين في مجلس الإدارة ويكون المساهم مسئولاً عن أعمال ممثليه
اتجاه الشركة ودائنيها ومساهميها وللجمعية العامة العادية بناءً
على طلب الجهات الرقابية اختيار عضواً من الأعضاء المستقلين
من ذوى الخبرة والكفاءة على ان لا يزيد عددهم في هذه الحالة
عن نصف أعضاء المجلس .
7- تعديل المادة ( 14) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
تكون مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد ، وإذا تعذر إنتخاب
مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد استمر
مجلس الإدارة جديد ، ويتم إحتساب مدة
الأسباب وانتخاب مجلس جديد .
النص بعد التعديل
يعين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وإذا تعذر
إنتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك إستمر المجلس
القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب
مجلس إدارة جديد ، ويتم إحتساب مدة العضوية في مجلس الإدارة
من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء
المجلس إلى تاريخ إنتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للبث في
البيانات المالية عن السنة المالية التي تقع فيها نهاية مدة العضوية .
على أن يتم إنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة مماثلة فور إنتهاء مدة
سلفه ما لم تكن هناك أسباب جديدة تقبلها وزارة التجارة
والصناعة تعوق إجراء الإنتخابات في موعدها ويستمر المجلس
السابق في إدارة الشركة حتى الموعد الذي تحدده الوزارة لهذا
الفرض .
8- تعديل المادة ( 15 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
يجب ان تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس
الإدارة الشروط التالية :-
1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف .
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية
بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس
بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب
مخالفته لأحكام قانون الشركات مالم يكن قد
رد إليه إعتباره .
3. أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو
الشخص الاعتباري الذي يمثله لعدد من أسهم
الشركة فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة
المستقلين .
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط
المتقدمة زالت عنه صفة العضوية ، ولا تدخل
العضوية في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد
الأقصى لعدد العضويات من قانون الشركات
25 لسنة 2012 .
النص بعد التعديل
يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط
التالية:-
1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية
أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون
الشركات ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.
3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون
مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد
من أسهم الشركة.
4. أي شروط أخرى ترد في عقد التاسيس.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها
من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه
صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط . ولا تدخل العضوية
في مجلس إدارة الشركة ضمن الحد الأقصى لعدد العضويات من
قانون الشركات 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما.
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون 74 الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
9- تعديل المادة ( 18 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً
للمجلس ونائباً للرئيس ويمثل رئيس مجلس
الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام
القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي
يبينها عقد الشركة ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس
الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه تنفيذ
قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويحل نائب
الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع
لديه من ممارسة اختصاصاته .
النص بعد التعديل
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً للمجلس ونائباً
للرئيس ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير
وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يبينها عقد
الشركة ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير
وعليه تنفيذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ويحل نائب الرئيس
محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته .
ويكون لمجلس الإدارة امين سر يعين من بين موظفي الشركة بدون
محاضر الاجتماعات ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء
الحاضرين ويثبت في الاجتماع كل ما دار فيه وخاصة ايه
اعتراضات على أي من القرارات التي اتخذها المجلس وأسباب
الاعتراض وله التوقيع على الشهادات الصادرة عن الشركة بشان
ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماعات مجلس الإدارة ، ويكون
لاجتماعات مجلس الإدارة سجل خاص بالشركة تدون فيه محاضر
الاجتماع .
10- تعديل المادة ( 22 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
يفقد عضو مجلس الإدارة مركزه في المجلس في
الحالات التالية:
1. إذا تخلف عن حضور أربع جلسات متتالية
بدون عذر مشروع وذلك بقرار من مجلس
الإدارة .
2. إذا استقال من منصبه بموجب إشعار
خطي .
3. إذا حكم بإفلاسه
4. إذا شغل منصب آخر في الشركة يتفاضى
عنه مرتباً غير منصب رئيس التنفيذي .
النص بعد التعديل
إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن الحضور (6) جلسات متتالية
بدون عذر مشروع جاز إعتباره مستقيلاً بقرار من مجلس الإدارة.
ويفقد عضو مجلس الإدارة مركزه في المجلس في الحالات التالية:
1. إذا إستقال من منصبه بموجب إشعار خطي وبعد موافقة
مجلس الإدارة على قبول الإستقالة .
2. إذا فقد عضو مجلس الإدارة أيأ من الشروط الواردة فهذا
النظام أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو غيره
من القوانين زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك
الشرط.
3. ويجوز بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة
رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس
إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم
بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأس مال
الشركة المصدر .
11- تعديل المادة ( 27 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسؤولون عن
أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن
جميع أعمال الغش وإساءة إستعمال السلطة،
وعن كل مخالفة للقانون أو هذا النظام أو عن
الخطأ في الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى
المسؤولية إقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة
مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة
الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية
العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن
إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو
لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو
خلاف قائم بينهم وبين الشركة.
تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة
السابقة إما مسؤولية شخصية تلحق عضواً
بالذات، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس
الإدارة جميعاً، وفي الحالة الأخيرة يكون
الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن
بأداء التعويض، إلا إذا كان فريقاً منهم قد
اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر
اعتراضه في المحضر.
النص بعد التعديل
1. رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسؤولون عن أعمالهم تجاه
الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة إستعمال
السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو هذا النظام أو عن الخطأ في
الإدارة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية إقتراع من الجمعية
العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة
الإشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء
ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم
أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو خلاف قائم بينهم
وبين الشركة.
2. تكون المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة السابقة إما
مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات، وإما مشتركة فيما بين
أعضاء مجلس الإدارة جميعا، وفي الحالة الأخيرة يكون الأعضاء
مسؤولين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض، إلا إذا كان
فريقا منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسؤولية وذكر
اعتراضه في المحضر
3. للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة
بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضراراً للشركة فإذا كانت الشركة
في دور التصفية تولى المصفى رفع الدعوى.
4. لكل مساهم أن يرفع الدعوى منفرداً نيابة عن الشركة في
حال عدم قيام الشركة برفعها وفي هذه الحالة يجب إختصام
الشركة ليحكم لها بالتعويض إن كان له مقتضى ويجوز للمساهم
رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ قد ألحق به ضرراً
ويقع باطلا كل إتفاق يقضي بغير ذلك.
5. ولا يتحمل مجلس الإدارة مسئولية تأخير إنعقاد الجمعية العامة
العادية وغير العادية إذا كان ذلك بسبب يعود إلى الإجراءات في
الجهات الرقابية أو في حالة الكوارث أو الأزمات أو الإضطرابات
أو تفشي الأوبئة والتي من شأنها أن يصدر قرار بوقف العمل في
الجهات الحكومية.
12 - تعديل المادة ( 35 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
تعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على
دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة
التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وذلك في
الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة،
وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للإنعقاد
كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى مجلس
الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للإجتماع بناءً
على طلب مسبب من عدد من المساهمين
يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة
المصدر ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو
الجمعية العامة غير العادية للإجتماع خلال
خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتعد
جدول أعمال الجهة التي تدعو إلى الإجتماع،
وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية خلال
المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقوم
وزارة التجارة والصناعة بدعوة للإنعقاد
خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ انتهاء المدة
المشار إليها في الفقرة السابقة وتحل الوزارة
محل مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة
لعقد الاجتماع ولها أن تترأس الاجتماع ما لم
تنتخب الجمعية أحد المساهمين لهذا الغرض .
النص بعد التعديل
تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية بناءً على دعوة من مجلس
الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في
الزمان والمكان الذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو
الجمعية للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس
الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب
من عدد من المساهمين يملكون 10% من رأس مال الشركة، أو
على طلب من مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين
يوماً (21) من تاريخ الطلب، وتعد جدول الأعمال الجهة التي
تدعو إلى الاجتماع ويسري على إجراءات دعوة الجمعية ونصاب
الحضور والتصويت الأحكام الخاصة بالجمعية التأسيسية طبقاً
لاقتراح الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهم.
13 - تعديل المادة ( 36 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص
الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي
باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل في
اختصاصها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة
وممركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
2. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية
للشركة.
3. تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات
الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
البيانات المالية للشركة.
4. إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع
الأرباح.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم،
وتحديد مكافأتهم.
7. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد
أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك.
8. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع
الأطراف ذات صلة: وتعرف الأطراف ذات
الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
ويجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية
للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من
أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة
الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على
اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين
يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة
المصدر.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر
انتخاب مجلس إدارة جديد في ذات الاجتماع
يكون للجمعية أن تقرر إما ان يستمر هذا
المجلس في تسيير امور الشركة إلى حين انتخاب
المجلس الجديد أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون
مهمتها الأساسية دعوة الجمعية لانتخاب
المجلس الجديد وذلك خلال شهر من تعيينها.
النص بعد التعديل
مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة تختص الجمعية العامة
العادية في اجتماعها السنوي باتخاذ قرارات في المسائل التي تدخل
في اختصاصها وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة
المالية المنتهية.
2. تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
3. تقرير بأي مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها
جزاءات على الشركة.
4. البيانات المالية للشركة.
5. إقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافأتهم.
8. تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس
الإدارة في ذلك.
9. تعيين هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للشركات التي تعمل وفق
أحكام الشريعة الإسلامية وتعاج تقرير تلك الهيئة.
10. تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات صلة:
وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقاً لمبادئ المحاسبة الدولية.
و يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس
أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة
الشركة وانتخاب مجلس جديد وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك
من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع رأسمال الشركة
المصدر.
وعند صدور قرار بحل مجلس الإدارة، وتعذر انتخاب مجلس إدارة
جديد في ذات الاجتماع يكون للجمعية أن تقرر إما ان يستمر
هذا المجلس في تسيير امور الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد
أو تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكون مهمتها الأساسية دعوة الجمعية
لانتخاب المجلس الجديد وذلك خلال شهر من تعيينها.
14 - تعديل المادة ( 42 ) من النظام الأساسي :
النص الأصلي
من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل
سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى
للشركة فتبدأ من تاريخ إعلام قيام الشركة
نهائياً وتنتهي في ديسمبر من السنة المالية
التالية .
النص بعد التعديل
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر
من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للشركة فتبدأ
من تاريخ قيدها الشركة نهائياً وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة
المالية التالية .
ويجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانيةوالسبعون
75
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| ويجب على الشركة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالأرباح والخسائر لها، مشفوعة بالإيضاحات والبيانات وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية. | وبيانات بالأرباح والخسائر لها ، مشفوعة بالإيضاحات والبيانات وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية. |
|---|---|
| 15- تعديل المادة ( 50) من النظام الأساسي : |
| النص الأصلي | النص بعد التعديل |
| تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 المعدل بعض مواده بالقانون رقم 97 لسنة 2013 وتعديلاته . | تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. |
| 16- تعديل المادة ( 51) من النظام الأساسي : |
| النص الأصلي | النص بعد التعديل |
| تجري تصفية الشركة عند إنقضائها وفقا للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 المعدل بعض مواده بالقانون رقم 97 لسنة 2013 وتعديلاته. | تجري تصفية الشركة عند إنقضائها وفقا لأحكام قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. |
| 17- تعديل المادة ( 52) من النظام الأساسي : |
| النص الأصلي | النص بعد التعديل |
| تطبق أحكام المرسوم بقانون الشركات رقم 25لسنة 2012 المعدل بعض مواده بالقانون رقم 97 لسنة 2013 وتعديلاته في كل ما لم يرد به نص خاص في عقد التاسيس أو في هذا النظام. | تطبق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في كل ما لم يرد به نص خاص في عقد التاسيس أو في هذا النظام. |
• تمت الموافقة على هذا البند من إجماع السادة المساهمين الحضور المالكين لعدد 43,360,574 سهماً ويمثلون ما نسبته ( 100 % ) من إجمالي أسهم المساهمين الحضور ويمثلون ما نسبته ( 67.680 % ) من أسهم رأس المال .
. وفي ختام الاجتماع تقدم السيد / حسين عبدالله جوهر – رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين الحضور وانتهى الاجتماع في تمام الساعة 12:30 ظهراً من نفس تاريخ انعقاده.
نائب رئيس مجلس الإدارة – رئيس الجلسة
شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية –
شركة مساهمة كويتية (مقفلة)
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد يوم الأحد الموافق 2026/6/7
عقدت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية – شركة مساهمة كويتية (مقفلة) اجتماعها غير العادي لمناقشة جدول الاعمال وذلك في تمام الساعة 1:00 ظهراً من يوم الأحد الموافق 2026/6/7م بمقر الشركة – الكائن في منطقة شرق – شارع السور مقابل حديقة الشهيد- مبنى شركة علي عبد الوهاب المطوع التجارية.
وقد ترأس جلسة الاجتماع السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي .
كما حضر الاجتماع كل من :
- مساهمون يملكون 180,337,402 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 89.2 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغ عددها 202,176,000 سهم.
وبعد الإعلان عن توفر النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، افتتح رئيس الجلسة الاجتماع مرحبا بالسادة الحضور، ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، وعليه وبعد استعراض جدول الأعمال فقد تم اتخاذ القرارات التالية:
أولاً: تمت الموافقة من مساهمين يملكون 180,337,402 سهم أصالة ووكالة ويمثلون ما نسبته 89.2 % من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدرة البالغ عددها 202,176,000 سهم على تعديل نص المادة التالية من عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة:
تعديل المادة (6) من عقد التاسيس والمادة (5) من النظام الأساسي طبقاً للتصنيفات الدولية الحديثة للأنشطة بحسب طلب وزارة التجارة والصناعة.
أنشطة الشركة قبل التعديل:
1. البيع بالجملة للأثاث (464911)
2. البيع بالجملة للأثاث مكتبي (465920)
3. البيع بالتجزئة للأثاث المكتبي ومستلزماته (475340)
4. البيع بالتجزئة للأثاث (475910)
5. البيع بالجملة لأقمشة الستائر والمفروشات (464123)
6. البيع بالجملة للسجاد والموكيت (464998)
7. البيع بالتجزئة للسجاد والبسط (475310)
8. البيع بالجملة للتحف والصور (464914)
9. البيع بالجملة للملابس الرياضية (464155)
10. البيع بالجملة لجميع أنواع الملابس (464156)
11. البيع بالجملة للأحذية الرياضية (464172)
12. البيع بالجملة للسلع والادوات الرياضية (464997)
13. البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والتخييم والقوارب والدراجات الهوائية (476310)
14. للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية (476311)
15. البيع بالجملة لجميع أنواع الأحذية (464170)
16. البيع بالتجزئة للأحذية (477140)
17. البيع بالتجزئة لإكسسوارات الملابس (477130)
18. البيع بالتجزئة والحقائب والسلع الجلدية وحقائب السفر (477152)
19. استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية (461031)
20. البيع بالجملة للسلع الصيدلانية والطبية والأدوات والأجهزة الطبية والعطور ومستحضرات التجميل (464950)
21. بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة (477200)
22. البيع بالجملة الأدوات وآلات، والأجهزة الطبية، والفنية، والعلمية. (464953)
23. البيع بالتجزئة الأدوات وآلات، والأجهزة الطبية، والفنية، والعلمية. 477260
24. البيع بالتجزئة لمواد التنظيف (477391)
25. البيع بالجملة للصابون والمنظفات (466930)
26. تجارة الجملة والتجزئة (450000)
27. بيع الأغذية والمشروبات بالجملة (463000)
28. تجارة الجملة والتجزئة (450000)
29. مكاتب التصدير والاستيراد (461030)
30. البيع بالجملة للشوكولاتة والكاكاو (463052)
31. إصلاح المعدات الكهربائية (331400)
32. تصليح الأدوات الكهربائية (331233)
33. البيع بالجملة للأجهزة الكهربائية والالكترونية (465986)
34. البيع بالتجزئة للأدوات الكهربائية وتمديداتها (475250)
35. البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها
من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة (475900)
36. البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية (475921)
37. إصلاح وصيانة الأجهزة الكهربائية (952110)
38. البيع بالتجزئة للمطابخ الجاهزة (475264)
39. الأسواق المركزية للمواد الغذائية (471120)
40. الأسواق المركزية لغير المواد الغذائية (471920)
41. البيع بالتجزئة للمواد الغذائية (472193)
42. إدارة المشاريع (821110)
43. وكالات التمثيل التجاري (941112)
44. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (681020)
45. إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) (681021)
46. تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (681091)
47. إدارة أملاك الغير (682021)
48. استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية
تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918)
49. استشارات عقارية (661905)
50. الاستشارات المالية (692020)
51. استشارات إدارية (702011)
52. استيراد المواد الكيماوية (461033)
أنشطة الشركة المضافة وفقا للأنشطة الدولية الحديثة والمقارية لأغراض الشركة
1. البيع بالتجزئة للملابس الرياضية (477114)
2. البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة للمحلات المشتركة (477115)
3. البيع بالتجزئة للملابس الجاهزة وأدوات الأطفال (477113)
4. بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917)
5. بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة (681011)
ثانياً: تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بإجماع الحضور لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
بهذا الشأن ولإتمام ما اتفق عليه بهذا المحضر وتم التوقيع منهم بالموافقة.
وقبل نهاية الاجتماع شكر رئيس الجلسة السيد / فيصل علي عبد الوهاب المطوع
السادة الحضور واختتم أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة
1:30 ظهراً من نفس اليوم.
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
شركة الوطنية الدولية القابضة
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية والعشرون (المؤجلة)
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثانية والعشرون (المؤجلة) للشركة
الوطنية الدولية القابضة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 في تمام
الساعة العاشرة صباحاً ليوم الخميس الموافق 2026/05/21 في مقر الشركة
الكائن في منطقة شرق- شارع عبد العزيز الصقر- برج الراية (2)- الدور (45)
، وذلك بحضور:
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان رئيس مجلس الإدارة
السيد / محمد سالم بوهادي الشركة الكويتية للمقاصة
بعد الإعلان عن حضور ما نسبته 56.346 % من مجموع أسهم الشركة ، قام
السيد / عبد الوهاب محمد الوزان – رئيس مجلس الإدارة – باسم الله بافتتاح
الجلسة مرحباً بالحاضرين ، ثم باشرت الجمعية بحث المواضيع المدرجة على جدول
الأعمال ومناقشتها من قبل الحضور ، وتم بعد ذلك اتخاذ القرارات التالية :
1- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع من مبلغ
24,862,619/600 (أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفا وستمائة
وتسعة عشر دينار كويتي وستمائة فلساً لا غير) إلى مبلغ 25,857,124/300
(خمسة وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون دينار
كويتي وثلاثمائة فلساً لا غير) وذلك بإصدار 9,945,047 سهم (تسعة مليون
وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعة وأربعون سهماً جديداً توزع كأسهم منحة
مجانية على المساهمين المستحقين لها والمقيدين في سجلات مساهمي الشركة كما في
نهاية يوم الاستحقاق ، وتغطية قيمة الزيادة الناتجة عن ذلك في رأس المال المصدر
والمدفوع والبالغة 994,504/700 د.ك. (تسعمائة وأربعة وتسبعون ألفاً
وخمسمائة وأربعة دينار كويتي وسبعمائة فلس لا غير من حساب الأرباح المحتفظ
بها كما في 2025/12/31.
وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة
المجانية وفقاً لما يراه ملائماً .
وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني السالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية
العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق
بثمانية أيام عمل .
2 - الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من عقد التاسيس والمادة (5) من النظام
الأساسي للشركة.
النص الحالي : -
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 24,862,619/600
(أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة واثنان وستون ألفاً وستمائة وتسعة عشر دينار كويتي
وستمائة فلساً لا غير) موزعة على 248,626,196 سهم (مائتان وثمانية وأربعون
مليون وستمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وستة وتسبعون سهم قيمة كل سهم مائة
فلس كويتي وجميعها أسهم نقدية.
النص المقترح : -
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع بمبلغ 25,857,124/300
(خمسة وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وعشرون دينار
كويتي وثلاثمائة فلساً لا غير موزعة على 258,571,243 سهم (مائتان وثمان
وخمسون مليون وخمسمائة وواحد وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون سهم قيمة
كل سهم مائة فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية.
وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناشئة عن توزيع أسهم المنحة
المجانية وفقاً لما يراه ملائماً .
وتفويض مجلس الإدارة في تعديل الجدول الزمني السالف الذكر لتنفيذ قرار الجمعية
العامة بتوزيع الأرباح في حالة عدم إتمام إجراءات الشهر قبل تاريخ الاستحقاق
بثمانية أيام عمل .
هذا وقد انتهت أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على ما تقدم ، في تمام
الساعة 10:15 صباحاً.
رئيس مجلس الإدارة
شركة إلكترون للأجهزة الإلكترونية ش.م.ك.م
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
بناءً على الدعوة الموجهة من السيد / عبداللطيف سالم بليص - بصفته رئيس
مجلس الإدارة، الى السادة المساهمين شركة إلكترون للأجهزة الإلكترونية - شركة
مساهمة كويتية مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري تحت رقم قيد 367154 بوزارة
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
77
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
التجارة والصناعة_ إدارة الشركات المساهمة- الكويت
وذلك بالمقر الرئيسي للشركة بالعاصمة - منطقة شرق - شارع الخليج العربي -
برج أحمد - دور 11 في تمام الساعة (10:00 ص) العاشرة صباحا يوم الاثنين
2026/06/01م ، وقد رأس الاجتماع السيد / عبد اللطيف سالم بليبص -
رئيس مجلس الإدارة والمفوض بالتوقيع.
وقد حضر الاجتماع السادة المساهمين أعضاء مجلس إدارة الشركة كل من:
السيد / عبد اللطيف سالم بليبص رئيس مجلس الإدارة
السيدة / بشاير سالم بليبص نائب رئيس مجلس الإدارة
السيدة/ لطيفه سالم بليبص عضو مجلس إدارة
وقد أعلنت السيد / رئيس الاجتماع توافر النصاب القانوني لصحة الانعقاد، ثم
بدأت الجمعية في مناقشة جدول الأعمال، واتخذت القرار على النحو التالي:
تعديل المادة (4) من مواد النظام الأساسي والمادة (6) من مواد عقد التأسيس .
الأغراض قبل التعديل
1 - البيع بالأقساط للسلع والخدمات .
2 - بيع وشراء الأجهزة الإلكترونية داخل دولة الكويت وخارجها
3 - بيع وشراء الهواتف ومستلزماتها داخل دولة الكويت وخارجها .
4 - استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدي الشركة عن طريق استثمارها في محافظ
مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة .
الأغراض بعد التعديل
1 - تقديم تسهيلات ائتمانية (البيع بالتقسيط للسلع والخدمات) (649221).
2 – البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية (475921).
3 – البيع بالتجزئة لأجهزة الهواتف النقالة (474130).
4 - استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية
تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918) .
5 – البيع بالجملة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية (465986) .
6 – الأدوات الإلكترونية (465207)
7 – بيع مستلزمات الهواتف النقالة (474140) .
8 - بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917) .
9 - تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة (681091).
10 - بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (681011) .
11 – الأجهزة والأناظمة الأمنية وتركيبها وصيانتها (465998).
رئيس مجلس الإدارة
شركة مجموعة يونيفرس المتحدة القابضة
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31
عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة مجموعة يونيفرس المتحدة
القابضة (شركة مساهمة كويتية مقفلة وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة
بتاريخ 2026/06/02 في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مقر شركة
مجموعة يونيفرس المتحدة القابضة - برج الداو - الدور 23 - قاعة الاجتماعات
وذلك بحضور كل من:
السيد/ أسامة راشد الأرملي – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
السيد/ عبد الوهاب أحمد المرزوق - نائب رئيس مجلس الإدارة
السادة المساهمون
السيد/ محمد غانم الأرملي ممثل للأقلية بحضور وكيله السيد/ عصام سعيد
عنبوسي
السيد/ محمد مشاري العميمي – محامي الشركة
السيد/ نايف مساعد الزيع – الشريك المدير - مكتب السادة / RSM -
البريع وشركاهم مدقق حسابات الشركة
السيدة/ أميرة نبيل محمد أمين السر
ترأس السيد/ عبد الوهاب أحمد المرزوق - نائب رئيس مجلس الإدارة بعد اعتذار
السيد/ أسامة راشد الأرملي - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي عن ترؤس
الاجتماع، وافتتح السيد/ عبد الوهاب أحمد المرزوق الاجتماع بالترحيب بالسادة
الحضور وإعلان النصاب حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية
العادية وذلك بحضور مساهمين يملكون أصالة ووكالة لعدد 26,349,997 سهم
بما يمثل نسبة 87.833 % من مجموع أسهم الشركة.
ومن ثم جرى بحث ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال وبانتهائها اتخذت
القرارات التالية:
1. تم الموافقة بالإجماع على تعديل المادة 5 من عقد التأسيس والمادة 4 من
النظام الأساسي للشركة - كالتالي:
. قبل التعديل:
الأنشطة السابقة
1. إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم
فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
2. استثمار أموالها في الإتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
3. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
4. تمويل وإقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدى الغير،
في هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة
المقترضة عن عشرين بالمائة.
5. تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الإختراع والعلامات التجارية أو النماذج
الصناعية وحقوق الإمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات
التابعة أو لغيرها سواء داخل الكويت أو خارجها.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة
أصلية أو بالوكالة ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع
الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها
في الكويت أو في الخارج. ولها أن تنشىء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو
تلحقها بها.
. بعد التعديل :
| التأشيرة الدولية بالأنشطة الحديثة |
|---|
| أنشطة الشركات القابضة | 642000 |
| إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها | 642010 |
| استثمار أموالها في الإتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى | 642020 |
| تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون | 642030 |
| تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائة | 642040 |
| تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها | 642050 |
| تملك الأسهم لحساب الشركة القابضة فقط | 642051 |
| مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة | 642070 |
وقبل نهاية الاجتماع شكر السيد/ عبد الوهاب أحمد المرزوق السادة الحضور
واختتمت أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة العاشرة
وأربعون دقيقة صباحاً.
نائب رئيس مجلس الإدارة
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
78
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
شركة مجموعة خدمات الحج والعمرة - مشاعر
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقد بتاريخ 2026/05/25م
عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة مجموعة خدمات الحج والعمرة مشاعر
(ش.م.ك.م) اجتماعها في تمام الساعة 11:00 ص من يوم (الإثنين) الموافق
2026/05/25م في مدينة الكويت – الشرق – شارع أحمد الجابر – قطعة
(2) – قسيمة (23) – برج جرافيتي – الدور (6) – قاعة الاجتماعات، برئاسة
السيد/ أحمد بدر العسلاوي – رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:
السيد/ كاروناكار ريدي مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست و يونغ)
افتتح السيد/ أحمد بدر العسلاوي – رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بحمد الله
والصلاة والسلام على المصطفى ، ثم أعلن عن توفر النصاب القانوني للاجتماع
بحضور مساهمين يمتلكون عدد (2,450,000) سهم ما نسبته (98%) من
أسهم الشركة، ثم شرع في استعراض البنود المدرجة في جدول الأعمال.
1) تعديل نص المادة (5) في عقد التأسيس والمادة (4) في النظام الأساسي:
المادة قبل التعديل:
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي : تسعى الشركة إلى
تقديم خدمات عامة للحج والعمرة وعلى الأخص القيام بما يلي:
1- شراء وبيع واستئجار وتملك العقارات والمستودعات التي تخدم أغراض الشركة.
2- تجارة واستيراد وتصدير المواد الغذائية والاستهلاكية وذلك لتحقيق أغراض
الشركة.
3- شراء وبيع واستئجار وتملك وسائل النقل بمختلف أنواعها وذلك لتحقيق
أغراض الشركة.
4- تنظيم الندوات والمؤتمرات والاستشارات والمعارض الخاصة بأغراض الشركة
على أن تتوفر الشروط اللازمة في من يزاول تقديم هذه الخدمة.
5- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ
مالية تدار من قبل شركات متخصصة.
ويجوز للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو خارجها بصفة
أصلية أو بالوكالة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول
أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في
الخارج ولها أن تنشئ أو تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها .
والأغراض التي أسست من أجلها الشركة يتعين أن تتم ممارستها وفقا لتعاليم الشريعة
الإسلامية السمحاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من أغراض
على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة ربوية أو منافية
لأحكام المعاملات في الشريعة الإسلامية.
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة
أصلية أو بالوكالة .
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول
أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في
الخارج ، ولها أن تنشئ أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
القرار وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (5) من عقد
التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي.
2) تعديل نص المادة (18) في النظام الأساسي:
المادة بعد التعديل:
الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يلي : تسعى الشركة إلى
تقديم خدمات عامة للحج والعمرة وعلى الأخص القيام بما يلي:
1- تنظيم رحلات للحج والعمره (791201).
2- إدارة المشاريع (821110).
3- إدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات (823004).
4- بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط (681011).
5- استثمار الفوائض المالية في محافظ مالية عن طريق استثمارها في محافظ مالية
تدار من قبل شركات وجهات متخصصة (649918).
6- بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة (649917).
ويجوز للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو خارجها بصفة
أصلية أو بالوكالة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول
أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في
الخارج ولها أن تنشئ أو تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها .
المادة قبل التعديل:
لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري،
أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه
أو لغيره.
كما لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم
الشركة التي هو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة
هيئة أسواق المال.
ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس
إدارة شركتين متناfstين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو
يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان
لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب
الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
المادة بعد التعديل:
لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل
المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره.
ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه وذلك دون الإخلال بفيود التصرف في
الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس
إدارة شركتين متناfstين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو
يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان
لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب
الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.
القرار : وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (18) في النظام الأساسي.
قام بأعمال أمانة السر السيد / فواز العلي نظراً لسفر أمين السر السيد/ محمود حجاب.
انتهى الاجتماع في تمام الساعة 11.30 صباحاً.
رئيس مجلس الإدارة
شركة السعود المتحدة العقارية (ش.م.ك. مقفلة)
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
اجتمعت الجمعية العمومية العادية لشركة السعود المتحدة العقارية ومقرها السالمية
مجمع مريم التجاري شارع سالم المبارك الدور الثاني مكتب رقم 2 في تمام الساعة
الثانية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 2026/5/10 بحضور السيد نائب
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
79
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
رئيس مجلس الإدارة الشيخ/ سلمان عبد العزيز سعود الصباح والسيد/ بدر
الوزان وذلك بحضور الأستاذ/ محمد عادل الوقيان عن الشركة الخليجية لحفظ
الأوراق المالية وبعد الإعلان عن النصاب القانوني لصحة الاجتماع وبحضور
%86,6118 من أسهم الشركة أسهم أصالة 11,373,579 سهم وأسهم
وكالة 118,544,100 سهم، وقد تم مناقشة ما جاء بجدول الأعمال المقدم:
1. زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع للشركة من 15,000,000
د.ك. (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزع على 150,000,000 سهم (
مائة وخمسون مليون سهم)، إلى مبلغ 44,000,000 د.ك. ( أربعة وأربعون
مليون دينار كويتي) أي بزيادة قدرها 29,000,000 د.ك. ( تسعة وعشرون
مليون دينار كويتي) زيادة عينية قيمة السهم ( 100 فلس ) وتخصص للمساهمين
الحاليين. وذلك لدخول عدد (5) عقارات إلى شركة السعود المتحدة العقارية وهم
كالتالي: (عمارة السالمية الشمالية، بنياية الجابرية قطعة 7، الجابرية قطعة 11،
سلوى قطعة 11، سلوى قطعة 6).
2. تعديل المادة رقم (6) من عقد التاسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي
المتعلق برأس المال ليصبح كما يلي:
النص (قبل التعديل):
حدد رأس مال المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 15,000,000 د.ك. (
خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزع على 150,000,000 سهم (مائة
وهخمسون مليون سهم) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الأسهم نقدية
وعينية .
النص (بعد التعديل):
حدد رأس مال المصرح به والمصدر والمدفوع بمبلغ 44,000,000 د.ك. (أربعة
وأربعون مليون دينار كويتي ) موزع على 440,000,000 سهم (أربعمائة
وأربعون مليون سهم بقيمة اسمية (100) فلس للسهم الواحد، بلغ رأس المال
النقدي 10,200,000 د.ك. (عشرة ملايين ومئتان ألف دينار كويتي)، والعيني
33,800,000 د.ك. (ثلاثة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف دينار كويتي) وجميع
الأسهم نقدية وعينية.
رئيس مجلس الإدارة
شركة المشروعات التنموية القابضة ش. م. ك. م
محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
تم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة المشروعات التنموية القابضة
ش.م.ك.م في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق
2026/05/24 عن طريق تطبيق Teams برئاسة السيد/ عبد اللطيف
العثمان – رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من:
• السيد/ محمد عبد الله السيف-ممثلاً عن المساهمين
• السيد/ طارق حسني الحداد- أمين سر مجلس الإدارة
وبعد أن تم الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني البالغ 233,543,240 سهم،
بنسبة حضور (100%)، وبصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، افتتح
السيد/ عبد اللطيف محمد العثمان الاجتماع ورحب بالسادة الحضور، ثم بدأ بحث
المواضيع المدرجة في جدول الأعمال حيث تم:
1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من مبلغ
23,354,324 د.ك إلى مبلغ 71,710,563 د.ك بمقدار 48,356,239
د.ك، قيمة السهم (100) فلس، زيادة نقدية تدفع دفعة واحدة وذلك للمساهمين
المقيدين في سجلات الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتفويض مجلس
الإدارة باستدعاء زيادة رأس المال والتصرف في كسور الأسهم إن وجدت.
2.الموافقة على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي والمادة (5) من عقد
التأسيس:
النص قبل التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع مبلغ 23,354,324 د.ك
(ثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون دينار
كويتي) ما يعادل 233,543,240 سهم (مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسومائة
وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وأربعون سهم) وجميع الأسهم نقدية.
النص بعد التعديل:
حدد رأس مال الشركة المصرح والمصدر مبلغ 71,710,563 د.ك (واحد
وسبعون مليوناً وسبعمائة وعشرة ألفاً وخمسومائة وثلاثة وستون ديناراً كويتياً) ما
يعادل 717,105,630 (سبعمائة وسبعة عشر مليوناً ومائة وخمسة آلاف
وستومائة وثلاثون سهم) وجميع الأسهم نقدية.
حدد رأس مال الشركة المدفوع مبلغ 23,354,324 د.ك (ثلاثة وعشرون مليوناً
وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفا وثلاثمائة وأربعة وعشرون دينار كويتي) ما يعادل
233,543,240 سهم (مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسومائة وثلاثة وأربعون
ألفاً ومائتان وأربعون سهم) وجميع الأسهم نقدية.
وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
وفي نهاية الاجتماع شكر السيد/ عبد اللطيف محمد العثمان الحضور على المشاركة
في أعمال الجمعية العمومية غير العادية واختتم الاجتماع في حوالي الساعة الحادية
عشر والنصف صباحاً.
رئيس مجلس الإدارة
وزارة التربية
الإعلان
عن الممارسة رقم م م /2025/6- 2026
تقديم خدمات الضيافة لمكتب معالي وزير التربية
تعلن وزارة التربية عن إعادة طرح ممارسة (عامة) بشأن تقديم خدمات الضيافة
لمكتب معالي وزير التربية لحاجة / إدارة الخدمات العامة طبقا للشروط والمواصفات
الفنية الواردة في وثائق الممارسة .
إرشادات عامة للممارسين:
1- الممارسة (عامة ) على الممارسين المعتمدين لدى وزارة التربية .
2- يشترط فيمن يتقدم لهذه الممارسة أن يكون من المؤسسات / الشركات
المتخصصة داخل الكويت في الأعمال موضوع الممارسة ، ومقيدا في السجل
التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت للعام الحالي ويرفق بعطائه شهادة بذلك
على أن يكون تاريخها معاصراً لتاريخ طرح الممارسة .
3- هذه الممارسة (غير قابلة للتجزئة ) ولا يحق لمقدم العطاء تقديم عروض بديلة.
4- المقابل المادي للحصول على نسخة من وثائق الممارسة يتمثل في (75 د.ك)
فقط خمسة وسبعون دينار كويتي لا غير .
5- يصاحب العطاء تأمين أولي لا يقل عن مبلغ وقدره (2000) فقط ألفان
دينار كويتي لا غير وأن يكون هذا التأمين بموجب شيك مصدق أو خطاب ضمان
من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء ولصالح وزارة التربية
وغير مقترن بأي قيد أو شرط ولن يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بهذا
التأمين، أو المصحوبة بتأمين مخالف لأي من الضوابط المشار إليها ، ويجب أن
يكون التأمين صالحة لمدة سريان العطاء المطلوبة.
6- إن المدة الإجمالية للعقد هي (ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد) يلتزم
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
80
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
خلالها المعهد بتنفيذ أعمال الممارسة طبقاً للشروط العامة والخاصة والأحكام
والمواصفات الفنية الواردة بوثائق الممارسة .
7- يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطائه قائماً ونافد المفعول غير جائز الرجوع فيه
ولا يمكن سحبه وذلك من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه ، ولن يعتد بأي
خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء .
8- إذا تبين للممارس عند دراسة الممارسة وجود أي خطأ أو نقص أو تباين في
المستندات الفنية أو في جداول الكميات مما قد يؤثر على فئات عطائه أو على
قيمة الأعمال فعليه أن يستوضح في ذلك من وزارة التربية قبل تقديم عطائه
وستتولى الوزارة دراسة هذه الملاحظات والاستفسارات والإجابة عليها وإزالة أي
خطأ أو نقص أو تباين أو تعارض إن وجد) ولا يترتب على ذلك أي مسئولية أو
التزام إضافي على الوزارة .
9- تودع وثائق الممارسة في صندوق العطاءات بإدارة التوريدات والمخازن بمنطقة
صبحان الجنوبي خلال أوقات الدوام الرسمي في موعد أقصاه (15) خمسة عشر
يوم عمل من تاريخ نشر الإعلان في تمام الساعة (12 ظهراً) حسب القرارات
الصادرة من الوزارة في شأن تغيير أو تمديد موعد الإقفال، ولن يقبل أي عطاء يرد
بعد انقضاء الموعد المقرر للإقفال وكذلك لن يلتفت إلى أي تعديل في أسعار
العطاءات المتقدمة يرد بعد تصدير العطاء .
10- يجب على الممارس تعبئة الجداول المرفقة وتقديم بيان لجميع المستلزمات
اللازمة لتنفيذ الأعمال موضوع الممارسة - إن وجد - وذلك في نفس وثائق
العطاء الذي تقدم به ، وللوزارة الحق في عدم قبول العطاء ما لم يتضمن تعبئة
الجداول وفقا للمصلحة العامة مع ضرورة الالتزام بما جاء في المواصفات والشروط
الفنية للممارسة .
11- على الممارس تقديم جميع الكفالات المصرفية الخاصة بهذه الممارسة باللغة
العربية .
12- وسيتم انعقاد اجتماع تمهيدي يوم الاحد التالي لتاريخ نشر الإعلان
وزارة الداخلية
إعلان
تعلن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم أدناه
يدعون فقدان شهادات جنسياتهم الكويتية الخاصة بهم, فيرجى ممن يعثر على أي
منها أن يسلمها إلى الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان في
الجريدة الرسمية, وإلا فستمنح هؤلاء الأشخاص شهادات جنسية كويتية حسب
الإجراءات المتبعة .
| م | الاسم | الرقم المدني |
| :---: | :--- | :---: |
| 1. | مني غريب طعمه ناصر الغريب | 266081200394 |
| 2. | يوسف عبدالحكيم علي إبراهيم المواش | 295040401221 |
| 3. | بدر غازي عبداللطيف محمد الغانم | 277090700087 |
| 4. | عبدالحكيم علي إبراهيم المواش | 258031900026 |
| 5. | عيسى عادل محمد عباس قمبر محمد معرفي | 285070600054 |
| 6. | رباب علي حسين علي بابا | 295021100298 |
| 7. | هيا عقاب عبدالله حسن عقاب مطلق الرشيدي | 303122300771 |
| 8. | يعقوب عبدالله يعقوب عيسى صادق محمد | 288060800603 |
| 9. | سلطان احمد مساعد محمد حمدان الرديني البدالي | 300082500088 |
| 10. | علي عباس عبدالحسين حاجيه مظفر | 290122800223 |
| 11. | فهد علي فهد مانع عامر العجمي | 284071301035 |
| 12. | فجر شهاب محمود محي الدين احمد احمدي | 282122900099 |
| 13. | محمد جاسم محمد عبدالحسين احمد فرج الفرج | 298121500858 |
| 14. | مشعل عامر محمد مصبح عقله الرشيدي | 302031700767 |
| 15. | فهد مجاهد سعيد محمد المطيري | 284013101385 |
| 16. | ياسمين بدر عيد علي صالح الخبيزي | 296122500308 |
مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
إعلان
تعلن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم أدناه
يدعون فقدان جوازات سفرهم الكويتية الخاصة بهم , فيرجى ممن يعثر على أي
منها أن يسلمها إلى الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ نشر هذا الإعلان في
الجريدة الرسمية , وإلا فستمنح هؤلاء الأشخاص جوازات سفر كويتية حسب
الإجراءات المتبعة.
| م | الاسم | رقم الجواز | الرقم المدني |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | حمود مزيد فرج خلف العازمي | P06107584 | 262100400714 |
| 2 | نوره مبارك راشد مبارك العازمي | P07580344 | 319072801362 |
| 3 | خالد احمد مصفي احمد خلفان | P06240081 | 278040300602 |
| 4 | مذكر عبد الله عكشان فهد عكشان الخيمي | P06541140 | 307061202032 |
| 5 | عبد الله عثمان حسين عامر حسين الهجري | P07532760 | 291053100032 |
| 6 | حمد مبارك راشد مبارك العازمي | P07580036 | 322031001542 |
| 7 | محمد عبدالله راضي علي ابراهيم | P06903851 | 308101200416 |
| 8 | عبد الرحمن عبدالله مبارك ناصر براك دعيج العازمي | P07072571 | 315111101732 |
| 9 | مي غريب طعمه ناصر الغريب | P05368186 | 266081200394 |
| 10 | عهود خالد مطر غنيم جباره الماجدي | P07446699 | 284092200997 |
| 11 | العالية جراح محمد نومان الماجدي | P07447165 | 321072001253 |
| 12 | الأميره جراح محمد نومان الماجدي | P06726853 | 317011701537 |
| 13 | إبراهيم جراح محمد نومان الماجدي | P07446641 | 308111700254 |
| 14 | يوسف جراح محمد نومان الماجدي | P07446649 | 311091000871 |
| 15 | جراح عبدالمجيد عبداللطيف زعلان عوده الضفيري | P07391325 | 301011600756 |
| 16 | محمد جراح محمد نومان الماجدي | P07446674 | 308012800655 |
| 17 | صقر جراح محمد نومان الماجدي | P07446680 | 310091900218 |
| 18 | صفيه محمد فهد هذال مقدت الصواع العازمي | P06980052 | 297082001268 |
| 19 | الشيخه جراح محمد نومان الماجدي | P06726852 | 314090100145 |
| 20 | ريان عبد الوهاب محمود محمد عبدالحسن الفهد | P07319155 | 308082700561 |
| 21 | علي كريم مسير عكاش جنديل | P05697755 | 278010400709 |
| 22 | محمد حسين محمد ضيدان محمد القحطاني | P07128351 | 307063000442 |
| 23 | لولوه محمد إبراهيم جويهل محمد الجويهل | P06455790 | 305052300109 |
| 24 | باسل احمد باقر محمد باقر مراد | P06825599 | 303090100694 |
| 25 | منيره محمد ناصر محمد سلطان العجمي | P07519732 | 304120300756 |
| 26 | نوره مبارك مطلق المطيري | P05956500 | 277031701469 |
| 27 | نوره محمد ناصر محمد سلطان العجمي | P07523606 | 307071200997 |
| 28 | عبدالله عامر عايد عامر شديد المطيري | P07084981 | 299060800842 |
| 29 | خالد هيثم محمود سيد رجب سيد عبدالله الرفاعي | P06199874 | 296070400814 |
| 30 | محمد ناصر محمد هادي عايد العجمي | P06169754 | 291121701092 |
| 31 | ناصر حمد رويح علي | P06935876 | 291082100891 |
| 32 | فايز صادر احمد راشد عبد العزيز الصبيخان | P06061884 | 295060801011 |
| 33 | ساره مبارك سعدون محمد مزيد الجفيره | P05896654 | 298011500355 |
| 34 | خالده طوريش جاسم حمود الخريجي | P06200186 | 282062001533 |
| 35 | حمد عبد الرحمن فيصل عبد الرحمن العبدالرزاق | P06488663 | 306051900633 |
| 36 | فهد صالح فهد المقبل | P06293005 | 272042200536 |
| 37 | خالد يعقوب يوسف عبد الله معتوق الدوسري | P06842729 | 289110601157 |
| 38 | سناء احمد عبد الله عبد العزيز الهزان | P06729255 | 321010100715 |
| 39 | عيسى عادل محمد عباس قمبر محمد معرفي | P06039532 | 285070600054 |
| 40 | حسين علي عبد الخضر علي حسين إبراهيم | P07210462 | 288021700079 |
| 41 | وضيحه محمد مطلق هندي العنزي | P07046193 | 317062800172 |
| 42 | نورا محمد مطلق هندي العنزي | P06681978 | 318072600048 |
| 43 | نجلاء مجهل احمد عبدالله العازمي | P07188574 | 318090200929 |
| 44 | صقر فاخر خلف عبيد محمد العنزي | P07286829 | 292092500279 |
| 45 | مريم سامي حسن عبد الوهاب إبراهيم العوض | P06557249 | 297011600052 |
| 46 | إبراهيم سليمان عبد العزيز محمد الدعيج | P05289230 | 250030500358 |
| 47 | صالح حميد محمد جواد الشيخ حبيب صائغ القريني | P06694939 | 302101701061 |
| 48 | مريم مجهل احمد عبدالله العازمي | P07186568 | 320011600952 |
| 49 | غاده حمدان الشبيلي (م17) | 002011727 | 260011401994 |
| 50 | شيخه سعود محمد علي الكندري | P07155938 | 315081500061 |
| 51 | خلود راضي إبراهيم مانع ابا ذراع الظفيري | P07155875 | 307030300908 |
| 52 | غازيه لايد محمد | P05390335 | 255062800622 |
| 53 | فواز خالد فلاح علي محمد العلي | P07075197 | 296050701337 |
| 54 | نوره خالد عبد الحميد حمد عبد اللطيف السني | P06860282 | 305060400644 |
| 55 | عبد العزيز يوسف حسن ملا عبدالله الحاكي | P07341652 | 294012201025 |
| 56 | الفهد خالد عبد الله سكران محرم مبارك السهلي | P06644441 | 297032701143 |
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
81
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
| 57 | ياسمين فهد سالم مدخر عبيد الضعيان | P06917429 | 298122700966 |
| 58 | نوف نايف هايف حمدان غريب العازمي | P05640437 | 288022900101 |
| 59 | عبدالله عامر محمد عامر جليان العجمي | P06714202 | 280112100611 |
| 60 | عبدالله فارس عبدالله فارس راشد المسبحي | P06592524 | 301112500391 |
مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية
إعلان
تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم (ل.ش.م 2026/4 - 2027) الخاصة بتوريد وتركيب وتشغيل وضمان بوابات ومعدات أمنية بنظام الأوامر التنفيذية للإدارة العامة للأنظمة الأمنية - بوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة العامة للشئون المالية إدارة المشتروات (بالعارضية الصناعية) للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (-/20) د.ك فقط عشرون دينارا كويتيا لا غير (عن طريق الكي نت) (لا ترد وتتقدم كفالة أولية بمبلغ وقدره (-/2,500 د.ك) فقط ألفان وخمسمائة دينار كويتي لا غير موضع بالطاء المالي للممارسة علماً بأن التأمين النهائي للممارسة بنسبة (10%) من إجمالي قيمة العقد.
مصطحبين معهم صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ، والمستندات التالية:
- إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية ساري الصلاحية. أو
- طلب تسجيل وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة.
علماً بأن موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) هو يوم (الأربعاء) الموافق 2026/7/8 - اعتباراً من الساعة (8:00) الثامنة صباحاً وحتى الساعة (1:00) الواحدة ظهراً ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور، على أن تقدم العطاءات بلجنة فض مظاريف لجنة الشراء بمبنى وزارة الداخلية (منطقة شرق - مدرسية الصديق - الدور الأول).
وسيتم عقد اجتماع تمهيدي ملزم مع الشركات المشتركة بالممارسة يوم (الأربعاء) الموافق 2026/6/17 بمقر الإدارة العامة للأنظمة الأمنية في تمام الساعة (10:00) العاشرة صباحاً للرد على استفسارات الشركات، علماً بأن أي توصيات أو قرارات ناتجة عن هذا الاجتماع تعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق الممارسة وملزمة لجميع الشركات سواء حضر الممارس أو لم يحضر الاجتماع التمهيدي الملزم.
إعلان
تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم (ل.ش.م 2026/6 - 2027) الخاصة بتقديم خدمات استشارية لتأسيس وتطبيق نظام إدارة الجودة (الايزو ISO 9001:2015) للإدارة العامة للمرور - بوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة العامة للشئون المالية إدارة المشتروات بالعارضية الصناعية للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (20) د.ك فقط عشرون دينار كويتي لا غير عن طريق الكي نت (لا ترد وتتقدم كفالة أولية بمبلغ وقدره (750 د.ك) فقط سبعمائة وخمسون دينار كويتي لا غير توضع بالغطاء المالي للممارسة) علماً بأن التأمين النهائي للممارسة بنسبة (10%) من إجمالي قيمة العقد.
مصطحبين معهم صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) ، والمستندات التالية:
-إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية ساري الصلاحية.
أو
-طلب تسجيل وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة.
علماً بأن موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) هو يوم (الأربعاء) الموافق 2026/7/8 - اعتباراً من الساعة (8:00) الثامنة صباحاً وحتى الساعة (1:00) الواحدة ظهراً ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور ، على أن تقدم العطاءات بلجنة فض مظاريف لجنة الشراء بمبنى وزارة الداخلية (منطقة شرق - مدرسة الصديق - الدور الأول).
وسيتم عقد اجتماع تمهيدي ملزم مع الشركات المشتركة بالممارسة يوم (الأربعاء) الموافق 2026/6/17 بمقر الإدارة العامة للمرور في تمام الساعة (10:00) العاشرة صباحاً للرد على استفسارات الشركات ، علماً بأن أي توصيات أو قرارات ناتجة عن هذا الاجتماع تعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق الممارسة وملزمة لجميع الشركات سواء حضر الممارس أو لم يحضر الاجتماع التمهيدي الملزم.
إعلان
تعلن وزارة الداخلية بأنه سيتم طرح المناقصة رقم (2026/13 - 2027) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية لإدارة اتحاد الشرطة الرياضي - للإدارة العامة للإمداد والتموين إدارة الوثائق والعقود - بوزارة الداخلية - عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة .
وذلك على النحو التالي :
| 1 | رقم وموضوع المناقصة | المناقصة رقم (2026/13 - 2027) توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية لإدارة اتحاد الشرطة الرياضي - للإدارة العامة للإمداد والتموين (إدارة الوثائق والعقود) - بوزارة الداخلية. |
| 2 | مدة التنفيذ | سنتان. |
| 3 | تاريخ الإعلان بالموقع | 2026/7/26 |
| 4 | أسلوب التعاقد المطلوب | سيتم التعاقد بناء على شروط المناقصة وطبقاً لأحكام القانون رقم (49 لسنة 2016) بشأن المناقصات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم رقم 30 لسنة 2017. |
| 5 | أسلوب الطرح وتقديم العطاءات | - غير قابلة للتجزئة.
- لا يجوز تقديم عروض بديله.
- غير مطلوب تقديم عينات. |
| 6 | الأهداف التفصيلية للمناقصة | المحافظة على النظافة العامة وذلك تجنباً من تراكم القمامة ومنعاً من انتشار الأمراض والأوبئة. |
| 7 | نطاق أعمال المناقصة | توفير خدمات التنظيف ونقل النفايات وأعمال خدماتية لإدارة اتحاد الشرطة الرياضي. |
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال التي ترغب الاشتراك في المناقصة المذكورة استيفاء الأوراق المطلوبة للاشتراك والحصول على وثائق المناقصة بعد الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
إعلان
تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم (ل.ش.م 2026/14 - 2027) الخاصة بتوريد زيوت بأنواعها ومواد كيماوية مختلفة لزوم عمليات الصيانة الدورية للطائرات العمودية والمعدات الأرضية التابعة لإدارة الهندسة والصيانة للإدارة العامة لجناح طيران الشرطة - بوزارة الداخلية
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة العامة للشئون المالية إدارة المشتروات بالعارضية الصناعية للحصول على وثائق هذه الممارسة مقابل رسم قدره (20) د.ك فقط عشرون دينار كويتي لا غير عن طريق الكي نت (لا ترد وتتقدم كفالة أولية بمبلغ وقدره (1200 د.ك) فقط ألف ومائتان دينار كويتي لا غير توضع بالغطاء المالي للممارسة) علماً بأن التأمين النهائي للممارسة بنسبة (10%) من إجمالي قيمة العقد.
مصطحبين معهم صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) ،
الكويت اليوم العدد 1795 السنة الثانية والسبعون
82
الأحد 28 ذو الحجة 1447 هـ - 2026/6/14 م
والمستندات التالية:
- إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية ساري الصلاحية.
أو
-طلب تسجيل وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة.
علماً بأن موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) هو يوم (الاثنين) الموافق
2026/6/29 – اعتباراً من الساعة (8:00) الثامنة صباحاً وحتى الساعة
(1:00) الواحدة ظهراً ، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور
، على أن تقدم العطاءات بلجنة فض مصاريف لجنة الشراء بمبنى وزارة الداخلية
(منطقة شرق – مدرسة الصديق – الدور الأول).
إعلان
تعلن وزارة الداخلية عن الممارسة رقم (ل.ش.م 2026/15 -2027) الخاصة
توريد وتركيب وتشغيل وضمان جهاز (Semi-automated (BSD
Punch instrument لزوم إدارة الاستعراف للإدارة العامة للأدلة الجنائية
- بوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة العامة
للشئون المالية إدارة المشتروات (بالعارضية الصناعية) للحصول على وثائق هذه
الممارسة مقابل رسم قدره (20) د.ك فقط عشرون دينار كويتي لا غير (عن طريق
الكي نت) (لا ترد) وتقدم كفالة أولية بمبلغ وقدره (650 د.ك) فقط ستمائة
وخمسون دينار كويتي لا غير (توضع بالعطاء المالي للممارسة) علماً بأن التأمين
النهائي للممارسة بنسبة (10%) من إجمالي قيمة العقد.
اصطحابين معهم صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (كويت اليوم) ،
والمستندات التالية:
إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية ساري الصلاحية.
أو
طلب تسجيل وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة.
علماً بأن موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) هو يوم (الاثنين) الموافق 2026/7/6
اعتباراً من الساعة (8:00) الثامنة صباحاً وحتى الساعة (1:00) الواحدة ظهراً
، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور ، على أن تقدم العطاءات
بلجنة فض مصاريف لجنة الشراء بمبنى وزارة الداخلية (منطقة شرق – مدرسة
الصديق – الدور الأول) .
وسيتم عقد اجتماع تمهيدي ملزم مع الشركات المشتركة بالممارسة يوم (الأحد)
الموافق 2026/6/21 بمقر الإدارة العامة للأدلة الجنائية في تمام الساعة (10:00)
العاشرة صباحاً للرد على استفسارات الشركات ، علماً بأن أي توصيات أو قرارات
ناتجة عن هذا الاجتماع تعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق الممارسة وملزمة لجميع
الشركات سواء حضر الممارس أو لم يحضر الاجتماع التمهيدي الملزم.
إعلان
تعلن وزارة الداخلية عن طرح الممارسة رقم (ل. ش 2025/74 -2026)
توفير طباعين للإدارة العامة للتحقيقات – بوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات / المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة
العامة للشئون المالية – إدارة المناقصات (منطقة العارضية الصناعية) – للحصول
على وثائق هذه الممارسة ، وذلك مقابل رسم قدره (-/300 د.ك) فقط ثلاثمائة
دينار كويتي لا غير "كي نت " (لا ترد) ، وتقدم كفالة أولية بمبلغ وقدره (-
/15,000) د.ك فقط خمسة عشر ألف دينار كويتي لا غير ، وتوضع بالعطاء
المالي للممارسة ، علماً بأن التأمين النهائي للممارسة بنسبة 10% من إجمالي
قيمة العقد، مصطحبين صورة من إعلان الممارسة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم
) ومعهم المستندات التالية :
إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية سارية الصلاحية. أو
- طلب تسجيل وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق الممارسة .
علماً بأن أخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الاثنين الموافق 2026/7/20 –
بلجنة فض مصاريف لجنة الشراء بمبنى وزارة الداخلية (منطقة شرق – مدرسة
الصديق – الدور الأول) اعتباراً من الس 8:00اعة (الثامنة) صباحاً وحتى
الس1اعة (الواحدة) ظهراً، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد
المذكور.
وسيتم عقد اجتماع تمهيدي ملزم مع الشركات المشتركة بالممارسة يوم الاثنين
الموافق 2026/6/22 في تمام الس10:00اعة ، بمقر الإدارة العامة للتحقيقات،
للرد على استفسارات الشركات، علماً بأن أي توصيات أو قرارات ناتجة عن
الاجتماع تعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق الممارسة وملزمة لجميع الشركات سواء
حضر الممارس أو لم يحضر الاجتماع التمهيدي الملزم.
إعلان
تعلن وزارة الداخلية عن طرح المناقصة رقم (ل. ع 2026/08 -2027) توريد
وتسليم وضمان قطع غيار محركات ومولدات بحرية نوع كاتربلر – دومنز –
MTU لزوم الإدارة العامة لخفر السواحل – بوزارة الداخلية.
فعلى السادة الشركات/ المؤسسات المتخصصة في هذا المجال مراجعة الإدارة
العامة للشئون المالية - إدارة المناقصات بالعارضية الصناعية) شريطة أن تكون
الشركة تصنيفة (الفئة الأولى) لدى لجنة شئون مشتريات المواد العسكرية على ألا
يقل رأس مال الشركة عن مليون دينار كويتي لا غير للحصول على وثائق هذه
المناقصة مقابل رسم قدره (-/250 د.ك) فقط مائتان وخمسون ديناراً كويتيا لا
غير عن طريق الكي نت) (لا ترد) وتقدم كفالة أولية بمبلغ (-/67,500 د.ك)
فقط سبعة وستون ألفاً وخمسماية دينار كويتي لا غير (تُرفق بالعطاء المقدم في
المناقصة) وذلك على النحو التالي:
رقم البند التأمين الأولي رقم البند التأمين الأولي رقم البند التأمين الأولي
فلس دينار فلس دينار فلس دينار
1 000 17,500 2 000 10,000 3 000 40,000
علماً بأن التأمين النهائي للمناقصة بنسبة (10%) من إجمالي قيمة العقد
مصطحبين معهم صورة من إعلان المناقصة بالجريدة الرسمية الكويت اليوم)
المستندات التالية:
- إيصال التسجيل لدى وزارة الداخلية ساري الصلاحية. أو
طلب تسجيل وذلك للتسجيل بالوزارة ومن ثم شراء وثائق المناقصة.
علماً بأن موعد الإغلاق (تسليم العطاءات) هو يوم (الأربعاء) الموافق
2026/07/29 اعتباراً من الساعة (8:00) صباحاً وحتى الساعة (1:00)
ظهراً، ولن تقبل أي عطاءات تقدم قبل أو بعد الموعد المذكور، على أن تقدم
العطاءات بلجنة فض المصاريف بمبنى وزارة الداخلية (منطقة شرق – مدرسة
الصديق – الدور الأول).
وسيتم عقد اجتماع تمهيدي ملزم للرد على استفسارات الشركات المشتركة
بالمناقصة يوم (الأربعاء) الموافق 2026/07/01 بمقر قاعدة صباح الأحمد لخفر
السواحل بالفنطاس في تمام الساعة (10:00) صباحاً، علماً بأن أي توصيات أو
قرارات ناتجة عن هذا الاجتماع تعد جزءاً لا يتجزأ من وثائق المناقصة وملزمة