الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 1568 ) لسنة 2010
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( 9 ) لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( 297 ) لسنة 2001 بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وعلى القرار رقم ( 116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى القرار رقم ( 788 ) لسنة 2005 بتاريخ 24/ 9/ 2005 بحظر استيراد جميع أنواع الحيوانات من دولة كازاخستان وذلك بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر .
- وبناء على ما عرضته السيدة/ نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية من صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بخلو دولة كازاخستان من مرض الجمرة الخبيثة .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد الحيوانات من فصيلة المجترات من جمهورية كازاخستان .
مادة ثانية
تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية وفقا لاشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) .
مادة ثالثة
على جميع جهات الاختصاص - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره -وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 4 ذي الحجة 1431 هـ
الموافق : 10 نوفمبر 2010 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم أ / 921 / 2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية المؤرخ 6/ 9/ 2010 بصفتها مدير « صندوق الدار المالي » ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الدار المالي :
- تعديل في عضوية الجهاز الإداري للصندوق وذلك بخروج السيد/ خالد عبد العزيز الغانم ودخول السيد/ أسامة إبراهيم الصالح .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 16 ذي القعدة 1431 هـ
الموافق : 24 أكتوبر 2010 م