إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

أمر أميري

بتعيين رئيس لمجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى أمرنا الصادر بتاريخ ١٧ ذي القعدة ١٤١٨ هـ الموافق ١٦ مارس سنة ١٩٩٨م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء .

أمرنا بالآتي

مادة أولى

يُعين سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء ، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان : في يوم الاثنين ١٧ ذو القعدة ١٤١٨ هجرية

الموافق : ١٦ مارس ١٩٩٨ ميلادية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي