أمر أميري
بتعيين رئيس لمجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى أمرنا الصادر بتاريخ ١٧ ذي القعدة ١٤١٨ هـ الموافق ١٦ مارس سنة ١٩٩٨م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء .
أمرنا بالآتي
مادة أولى
يُعين سعد العبدالله السالم الصباح ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء ، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه الى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان : في يوم الاثنين ١٧ ذو القعدة ١٤١٨ هجرية
الموافق : ١٦ مارس ١٩٩٨ ميلادية