إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 0 لسنة 1997

قرار لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍
٤ - الكويت اليوم
السنة الثالثة والأربعون - العدد ٣٢٧

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
بتعديل النظام الأساسي
للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

رئيس مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٤ بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في ١٦ جمادى الأولى ١٤٠١ هـ الموافق ٢٢ مارس ١٩٨١ م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقرارات المعدلة له ،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ،
وبناء على عرض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، الرئيس المفوض لمجلس إدارة الصندوق المشار إليه ،

قرر
مادة أولى

يستبدل بنص المادتين ٢٨ ، ٣٠ من النظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية النصان التاليان :

المادة (٢٨)
" يكون للصندوق ميزانية عامة مستقلة وحساب للدخل والإنفاق وحساب احتياطي عام وأي حسابات احتياطية أخرى يقرر مجلس الإدارة إنشاءها . ويصدق على الميزانية العامة للصندوق وعلى الحسابات المنصوص عليها في هذه المادة وأي حسابات احتياطية يتم إنشاؤها بناء عليها ، وذلك من قبل مدققي الحسابات ، وتعرض جميعا مع الحساب الختامي على مجلس الإدارة مرفقة بالتقرير السنوي عن أعمال الصندوق في موعد لا يجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية . "

المادة (٣٠)
" (أ) ابتداء من نهاية السنة المالية ١٩٨٧ / ١٩٨٨ وإلى حين تغطية رأس مال الصندوق المقرر بالكامل ، تقتطع سنويا نسبة ٥٠٪ من الأرباح الصافية السنوية للصندوق ويضم المبلغ المقتطع إلى رأس المال المدفوع ، ويقيد الباقي في حساب الاحتياطي العام للصندوق .
" (ب) اعتبارا من تاريخ تغطية رأس مال الصندوق المقرر بالكامل ، تقيد كل الأرباح الصافية السنوية للصندوق في حساب الاحتياطي العام الخاص به .
" (ج) يجوز بقرار من مجلس الإدارة تحويل مبالغ من حساب الاحتياطي العام لأي حساب احتياطي آخر يقرر مجلس الإدارة إنشاءه .

مادة ثانية
على مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بتاريخ : ٤ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ
الموافق : ٦ سبتمبر ١٩٩٧ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي