بنك الكويت المركزي
بيان
للاكتتاب في الاصدار رقم ( ١٩٤ ) أذونات خزانة
يعلن بنك الكويت المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح أذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التالية : -
١ - حجم الاصدار : ٢٥ مليون د.ك موزعا على الفئات التالية :
١٠٠٠ د.ك ، ١٠٫٠٠٠ د.ك ، ٥٠٫٠٠٠ د.ك ٢٥٠٫٠٠٠ د.ك ، ٥٠٠٫٠٠٠ د.ك
٢ - تاريخ الاصدار : الأربعا ١٩٩١/١٠/٢
٣ - تاريخ الاستحقاق : الأربعا ١٩٩١/١٢/٢٥
٤ - فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ١٩٩١/٩/٢٨ ، وحتى يوم الثلاثا الموافق ١٩٩١/١٠/١ .
٥ - تخصيص الأذونات : الاربعا ١٩٩١/١٠/٢
٦ - تسليم الأذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
٧ - تسرى على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لاذونات الخزانة ، والمنشور في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » في العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة في يوم الاحد الموافق ٢٢ نوفمبر ١٩٨٧ .