قرار رقم 0 لسنة 1990
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد
١٨٦٢
السنة
السادسة والثلاثون
صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
٢٢ رجب ١٤١٠ هـ
١٨ فبراير ( شباط ) ١٩٩٠م
بسم الله الرحمن الرحيم
من جابر الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
نهدى تحياتنا الى كل من يطلع على هذا الكتاب
وبعد ..
فقد رأينا تعيين السيد كاظم حاجي يعقوب معرفي
قنصلا عاما في الدائرة التي يشمل اختصاصها مدينة
بومبي -- على أن يكون المقر مدينة بومبي .
وعهدنا اليه أن يتولى شئون هذا المنصب
واختصاصاته طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في
دولة الكويت .. والقرارات واللوائح والتعليمات
الخاصة بتنفيذها .
ونأمر بهذا جميع رعايا دولة الكويت
الموجودين في دائرة هذه القنصلية سواء منهم
المقيم بها .. أو الوافد اليها مؤقتاً .. أن
يعترف بقنصل عام دولة الكويت بهذه
الصفة .. وأن يقوموا بما توجبه عليهم نحوه
القوانين واللوائح .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
صدر بقصر بيان في : ١٨ رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٤ فبراير ١٩٩٠ م