الكويت اليوم - ص ١٠
العدد ١٣٤٤ - السنة السابعة والعشرون
قرار
بتحديد رواتب المجندين والاحتياطيين
مجلس الدفاع الاعلى
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٣ بإنشاء مجلس الدفاع الاعلى ،
وعلى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ بشأن العمل في القطاع الاهلي ،
وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٦٧ بإنشاء الحرس الوطني،
وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش ،
وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية ،
وعلى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية ،
وبناء على عرض وزير الدفاع ؛
قرر :
مادة أولي
يتقاضى المجند اثناء وجوده في الخدمة الفعلية مكافأة من وزارة الدفاع تعادل نصف راتب مثيله في الرتبة العسكرية .
مادة ثانية
استثناء من المادة السابقة يتقاضى المستدعى لاداء الخدمة العسكرية الالزامية أثناء وجوده بالخدمة الفعلية اذا كان من مواليد سنة ١٩٦٠ وما قبلها راتبه على الوجه الآتي :
أ - كامل المرتبات والعلاوات والبدلات التي كانت تصرف له عند استدعائه اذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة و من العاملين لدى اصحاب الاعمال الخاضعين لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ أو القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ المشار اليهما وتتحمل جهة عمله كامل رواتبه على ان يحول الراتب في نهاية كل شهر لوزارة الدفاع .
ب - اذا كان المستدعى من المشتغلين بالاعمال الحرة تحملت وزارة الدفاع دفع راتب يعادل الراتب المستحق لنظيره من المعينين بالحكومة وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من ديوان الموظفين .
ج - اذا كان المستدعى لم يلتحق بأي عمل من الأعمال المشار إليها في البندين ( أ ، ب ) تقاضى من وزارة الدفاع راتبا يعادل نصف الراتب المستحق لنظيره في الرتبة العسكرية، وذلك وفق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع .
مادة ثالثة
يتقاضى الاحتياطي اذا كان من العاملين في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو لدى اصحاب الاعمال الخاضعين لاحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ أو القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ المشار اليهما كامل راتبه من جهة عمله أثناء وجوده في الخدمة الفعلية . فإذا نقص راتبه عما يتقاضاه مثيله في الرتبة العسكرية تحملت وزارة الدفاع صرف فروقات الراتب .
وعلى جهة العمل المشار اليها تحويل راتب الاحتياطي في نهاية كل شهر الى وزارة الدفاع .
مادة رابعة
تقوم وزارة الدفاع بصرف الرواتب المستحقة لكافة المجندين والاحتياطيين في نهاية كل شهر أو عند تسريح من تم استدعاؤه للخدمة الاحتياطية ، أي التاريخين أسبق .
مادة خامسة
كل من يمتنع عن تحويل كافة رواتب المستدعى للخدمة الالزامية أو الاحتياطية من العاملين لديه في المواعيد المحددة يلتزم بدفع غرامة تعادل ضعف المبلغ المستحق ، وتتكرر الغرامة بتكرار الامتناع .
مادة سادسة
على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس الدفاع الاعلى
سعد العبد الله الصباح
صدر في : ٧/ ربيع الآخر / ١٤٠١ هـ
الموافق : ١٢/ فبراير/ ١٩٨١ م