قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 20/108 لسنة 2026 بشأن فقدان الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له، وبعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قررنا الآتي:
المادة الأولى
تفقد شهادة الجنسية الكويتية من كل من:
وذلك استنادا إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه أعلاه.
المادة الثانية
على الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فهد يوسف سعود الصباح صدر في: 4 جمادى الأولى 1448هـ الموافق: 15 أكتوبر 2026م