إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم (1094) لسنة 2026

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

1094 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (1094) لسنة 2026

قرار إداري رقم (1094) لعام 2026 وكيل وزارة التجارة والصناعة بعد الاطلاع على: - − المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

− وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن الاشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

− وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له.

− وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

− وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م.

− وعلى القرار الوزاري رقم (205) لسنة 2026 بشأن تفويض وكيل الوزارة في بعض الاختصاصات.

− وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2376) بتاريخ 2026/10/5 م بشأن توصيات الاجتماع رقم ( 2026/5 ).

− وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى رفع الحظر عن استيراد جميع لحوم الطيور (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة، من جمهورية الارجنتين، بسبب انتهاء مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

المادة الثانية على جميع جهات الاختصاص -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وكيل وزارة التجارة والصناعة صدر في: 13 أكتوبر 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي