قانون رقم 7 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
القسم الأول
المادة 1
تستبدل بنصوص المواد 5 فقرة ثانية و 6 فقرة ثانية و7 و27 و 30 و (31 فقرة أخيرة) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه النصوص الآتية :
مادة (5) (فقرة ثانية) :
وتعتبر أغراض الرعاية السكنية من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم (33) لسنة 1964م في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة . وتعتبر الأموال المخصصة للرعاية السكنية في حكم المال العام .
مادة (6) (فقرة ثانية) :
ولا يجوز أن يتضمن نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها أي حصة عينية ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار .
مادة (7) :
للمؤسسة القيام بتمويل الشركات المملوكة لها أو للدولة أو لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة ، وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في أغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لأحكام هذا القانون » .
مادة (27) :
يجب أن لا تقل مساحة القسيمة أو مساحة أرض البيت الحكومي عن أربعمائة متر مربع (400م2) .
مادة (30) :
« إذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه أو بيعه بمبلغ يقل عن مائتي ألف دينار كويتي (200000 د .ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من هذا القانون ، بشرط أن لا يزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على مائتي ألف دينار كويتي (200000 د .ك) ، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت ، مباشرة أو غير مباشرة إلى زوجته ، أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم وذلك دون اخلال بحق الأولاد في الحصول على الرعاية السكنية وفقاً للإجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها» .
مادة (31) فقرة أخيرة :
وفي حالة مخالفة شروط التخصيص ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما يحددها الانذار ، وينشر هذا الانذار في احدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الانذار ، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الانذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن اداريا اذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على الأقل من إعادة إعلانه وفقاً للاجراءات ذاتها ، مع اعتبار ماسدده مقابلا للانتفاع .
المادة 2
يضاف إلى المادة (3) أربعة بنود جديدة بأرقام (6) و (7) و (8) و (9) وإلى كل من المواد (9) و (14) و (15) و (17) و (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م المشار إليه فقرة جديدة نص كل منها كالآتي :
مادة (3) بنود (6) و (7) و ( 8) و (9) ( جديدة ) :
6- النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2003م .
7- مقابل الانتفاع أو التأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة .
8- عائدات بيع العقارات بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه .
9- عائد استثمار المؤسسة لأموالها .
مادة (9) (فقرة جديدة) :
وتتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الاسكانية وفقا للنظم والمعايير العامة المعمول بها في بلدية الكويت .
مادة (14) (فقرة جديدة) :
« واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة :
مادة (15) (فقرة جديدة) :
وتحسب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على هذه الجنسية .
مادة (17) فقرة جديدة :
وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الاراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الاسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (28) (فقرة جديدة) :
وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقاً أو وليا طبيعياً لمعاق بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د .ك) عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د .ك) .
القسم الثاني
المادة 3
تستبدل بنصوص البندين (1) و (7) من المادة (1) والفقرة الأولى من المادة (5) والمادتين (7) و (8) من القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه النصوص الآتية :
مادة (1) بند (1) - المقاول : أشخاص القطاع الخاص المشار اليهم في المادة (5) من هذا القانون .
مادة (1) بند (7) - العرض : الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة عرض أسعاره وقبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الأعمال المطلوبة الواردة في وثائق المناقصة وفي المواعيد المحددة ورضائه بالشروط الجزائية وشروط التعاقد الأخرى .
مادة (5) ( فقرة أولى) : تطرح المؤسسة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي المواعيد الأخرى التي تحددها المؤسسة ، مشروعات تعمير الأراضي المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك بتنفيذ ما تضمنه البندان (4) و (5) من المادة (1) من هذا القانون في مناقصات عامة بين الشركات والمؤسسات المحلية و / أو العالمية خلال تسعة أشهر من تاريخ الإعلان عن الدعوة .
مادة (7) :
يجب أن لا تقل مساحة القسيمة عن أربعمائة متر مربع (400م2) .
مادة (8) :
يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء مضافاً إليه ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية .
ويكون حساب ما يخص كل قسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية بقسمة هذه التكلفة على كامل مساحة الأراضي المستصلحة لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ثم تضرب تكلفة المتر في مساحة القسيمة ، ويحدد مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية ، متناسباً مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب وفقاً للنسب التالية :
أ) كامل ما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا لم تجاوز فترة الانتظار سنة واحدة .
ب) ثمانين في المائة (80%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين .
ج) ستين في المائة (60%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنتين ولم تجاوز ثلاث سنوات .
د) اربعين في المائة (40%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار ثلاث سنوات ولم تجاوز أربع سنوات .
هـ) عشرين في المائة (20%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار أربع سنوات ولم تجاوز خمس سنوات .
و) لا شئ مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية إذا جاوزت فترة الانتظار خمس سنوات .
وتقوم مؤسسة الرعاية السكنية بإعادة نصف المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون .
ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن .
المادة 4
تضاف فقرة ثانية إلى المادة (3) من القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه وتضاف إليه ثلاث فقرات جديدة إلى المادة (17) منه كما تضاف إليه مادة جديدة برقم (17 مكرراً) نصها على التوالي كالتالي :
مادة (3) (فقرة ثانية) :
وتلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي والمرافق العامة المرتبطة بها في مواعيد تتزامن مع المشاريع الاسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون وتدرج لها الاعتمادات اللازمة في ميزانياتها .
مادة (17) (فقرة ثانية) :
وباستثناء ما هو مخصص لأغراض السكن الخاص ، إذا تضمنت مشروعات الرعاية السكنية المنفذة وفقاً لأحكام هذا القانون أو وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه ، قسائم مخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وجب طرحها للبيع في المزاد العلني بعد تمام تنفيذ البنية الأساسية .
(فقرة ثالثة) :
وإذا تضمنت هذه المشروعات قسائم أخرى مخصصة لغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي ، وجب أن يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأن التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين ووزير المالية ، ولا يجوز نقل ملكية أي منها للغير ، إذا ما قرر مجلس الوزراء بيعها ، إلا إذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقاً لأحكام الفقرة السابقة .
(فقرة رابعة) : ولايجوز التصرف على أي وجه في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص - قسائم أو بيوتاً أو شققاً - ضمن المشروعات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إلا في حالة وجود فائض من هذه العقارات بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار إليه ، ويكون التصرف في هذا الفائض حينئذ بطرحه للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 مكرراً من هذا القانون .
مادة (17 مكرراً) : مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها ، لايجوز أن يشترك في المزاد على العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة السابقة إلا الاشخاص الطبيعيون ، ولايجوز أن يجاوز ما يتم ترسيته في أي وقت بالنسبة إلى الشخص الواحد من هذه العقارات عقاراً واحداً ولا أن تجاوز مساحته ألف متر مربع (1000م2) ، إلا إذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة مشروع تنظيمه الذي وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الأحوال ، على أن لاتجاوز الزيادة في جميع الأحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين متراً مربعاً (250م2) ، كما لا يجوز في أي وقت فرز أو دمج هذه العقارات .
ويحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذه المادة والمادة السابقة ، ويضع نظام تحويل كامل عائدات بيع هذه العقارات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، كما يبين طبيعة استعمالها وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط ، ولايجوز بعد بيعها تعديل طبيعة استعمالها أو إدخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الأخرى التي طرح على أساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد ، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة والمادة السابقة ، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار .
المادة 5
استثناء من أحكام القانون رقم 66 لسنة 1998م المشار إليه تعفى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى 31/ 3/ 2010م .
المادة 6
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 7
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 24 ربيع الأول 1426هـ
الموافق : 3 مايو 2005م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 7 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995م في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية
عملا على تحقيق الاهتمام بالرعاية السكنية للمواطنين وتأمين الوسائل التي تكفل تدبير السكن الملائم للأسر الكويتية ووصولا إلى ذلك صدرت عدة قوانين لمعالجة القضية الإسكانية بأبعادها ومتطلباتها .
وينظم الرعاية السكنية الآن قانونان هما القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته مستهدفا توفير الرعاية وتقليص مدد انتظار الحصول على هذه الرعاية في المادة (17) منه ثم صدر القانون رقم (27) لسنة 1995م المعدّل بالقانون رقم (27) لسنة 1996م الذي يفتح آفاقا جديدة للمساهمة في حل القضية الاسكانية من خلال مساهمة القطاع الخاص ومشاركته في تعمير أراضي الدولة مستهدفاً إلغاء مدد الانتظار وفقاً للمواعيد التي حددتها المادة (2) منه .
ومن أجل علاج وإيضاح بعض نصوص القانونين رقمي (47) لسنة 1993م و (27) لسنة 1995م المشار إليهما ، فقد تضمن هذا القانون التعديلات التالية :
يتضمن القسم الأول - القانون رقم (47) لسنة 1993م - مايلي :
مادة 5 (فقرة ثانية) :
تم تعديل الفقرة الثانية من المادة الخامسة لتأكيد إسباغ صفة المال العام على الأموال المخصصة للرعاية السكنية .
مادة 6 (فقرة ثانية) :
كما تم استبدال الفقرة الثانية من المادة السادسة لمنع المؤسسة من المشاركة بنصيبها ضمن الشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها بأي حصة عينية ، وقد كانت هذه الفقرة تنص على جواز أن يقتصر نصيب المؤسسة في الشركات التي تؤسسها أو تشارك فيها على حصة عينية من الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية ، ولما كان من صواب النظر توقياً للخشية من اساءة استعمال الحصة العينية التي تسهم بها المؤسسة في الشركات التي تؤسسها بمفردها أو تشارك في تأسيسها أو تساهم في رأس مالها ، والتي تتمثل في الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية وحرصاً على تحقيق ضرب من أوجه الرقابة على تقييم هذه الأراضي دون هدر أو تفريط وعلى منع أي خلاف في شأن تقدير قيمتها وفقاً للواقع السليم ، وتصوناً لعدم العبث أو التلاعب في المال العام ، لكل أولئك انعقد الرأي على تعديل النص الحالي وذلك بالنص على حظر تضمين نصيب المؤسسة المشار إليه أي حصة عينية ، مع النص على اعتبار كل تصرف يتم على خلاف حكم هذه الفقرة باطلاً بطلاناً مطلقاً ، كما يبطل كل مايترتب على ذلك من آثار .
مادة (7) :
لقد تم تعديل هذه المادة وإلغاء ما ورد في عجزها من نص على أنه (ويجوز للمؤسسة أن توفر لهذه الشركات الأراضي اللازمة للقيام بمشروعات الرعاية السكنية) .
مادة (27) :
لقد استبدل بنص هذه المادة النص الوارد في الاقتراح بقانون المتضمن تحديد الحد الأدنى لمساحة القسائم والبيوت الحكومية بأربعمائة متر مربع (400م2) .
مادة (30) :
وتضمن المشروع تعديل نص المادة (30) وذلك بزيادة قيمة الاستملاك والتثمين أو البيع إلى مائتي ألف دينار كويتي (200000 د .ك) بدلاً من مائة وأربعين ألف دينار كويتي (140000 د .ك) ، فإذا كان رب الأسرة مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه ، أو بيعه ، بمبلغ يقل عن مائتي ألف دينار كويتي (200000 د .ك) منح القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993م ، بشرط أن لايزيد مبلغ القرض ومقدار الاستملاك والتثمين أو البيع على مائتي ألف دينار كويتي (200000 د .ك) ، فلو كان مقدار الاستملاك والتثمين أو البيع مائة وتسعين ألف دينار كويتي (190000 د .ك) فإنه يستحق عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د .ك) ليصل المبلغان إلى مائتي ألف دينار كويتي (200000 د .ك) .
وهكذا كلما قل مقدار الاستملاك والتثمين أو البيع زاد مبلغ القرض حتى يصل إلى استحقاق كامل القرض المنصوص عليه في المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993م ، سواء كان هذا القرض سبعين ألف دينار كويتي (70000 د .ك) أو أكثر من ذلك إذا ماتمت هذه الزيادة بمرسوم في أي وقت وفقاً لأحكام المادة ذاتها .
ولما كانت المادة (30) قد تضمنت مايمنع التحايل على أحكامها بأن نصت على أن العقار يعتبر مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه إلى زوجة أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم ، فقد أضيف إلى هذه المادة حكم يقضي بأن هذا التصرف ليس من شأنه أن يخل بحق الأولاد في الحصول مستقبلاً على الرعاية السكنية الكاملة وفقاً للاجراءات التي يضعها مجلس إدارة بنك التسليف والادخار متى توافرت فيهم شروط استحقاقها .
مادة (31) فقرة أخيرة :
وتضمن التعديل على هذه الفقرة على أنه فى حالة مخالفة شروط التخصيص ينذر المخالف بكتاب من المؤسسة على عنوانه الثابت لديها لإزالة المخالفة خلال مهلة ستين يوما يحددها الانذار ، وينشر هذا الانذار في احدى الصحف الكويتية العربية اليومية وفي الجريدة الرسمية مع وضع ملصق على المسكن بنوع المخالفة ومدة الانذار ، وللمؤسسة بعد انقضاء مهلة الانذار مع استمرار المخالفة استرداد المسكن إداريا إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت إلى أي من خصص له وذلك بعد مرور ثلاثين يوماً على الأقل من إعادة إعلانه وفقاً للإجراءات ذاتها ، مع اعتبار ماسدده مقابلا للانتفاع .
مادة (3) بنود (6)و (7)و (8)و(9) (جديدة) :
وتضمن المشروع إضافة بنود (6)و (7)و (8)و(9) إلى المادة (3) يضيف البند (6) إلى موارد المؤسسة النسبة المئوية من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المقررة بمقتضى القانون رقم 31 لسنة 2003م ، ويضيف البند (7) مقابل الانتفاع والتأجير الذي يتقرر تحصيله من قاطني البيوت منخفضة التكاليف التي تخصص لمن يستحقها وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة ، أما البند (8) فيضيف إلى هذه الموارد عائدات بيع العقارات بالمزاد العلني وفقاً لأحكام القانون رقم (27) لسنة 1995م المشار إليه ويضيف البند (9) إلى موارد المؤسسة عائد استثمارها لأموالها .
مادة 9 (فقرة جديدة) :
كما تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة التاسعة تنص على قيام المؤسسة باعتماد المخططات التنظيمية لمشاريعها الإسكانية وفقا للنظم والمعايير المعمول بها في بلدية الكويت ، الأمر الذي يؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع .
مادة 14 (فقرة جديدة) :
لما كانت المادة (14) تنص على أن توفير الرعاية السكنية يكون (للأسر الكويتية) وتقصر توفير هذه الرعاية على الأسر التي يكون رب الأسرة فيها كويتياً . وكانت ثمة حالات تستحق فيها الكويتية المتزوجة من غير كويتي توفير المسكن الملائم لها ، وهي الحالات التي تكون فيها معاقة ولها من زوجها غير الكويتي أبناء ، فقد نصت الفقرة الجديدة المضافة إلى هذه المادة واستثناء من أحكام الفقرة الأولى على أن تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أبناء وذلك بصفة انتفاع وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
مادة 15 (فقرة جديدة) :
نصت هذه الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 15 على احتساب أولوية الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتأسيس بعد العمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ توافر شروط تقديم طلب الرعاية السكنية فيهم قبل حصولهم على الجنسية وذلك تمكيناً لهم من الارتداد بطلباتهم إلى الوقت الذي يستحقون فيه تقديم هذه الطلبات لو كانوا قد حصلوا على هذه الجنسية في ذلك الوقت .
مادة 17(فقرة جديدة) :
اضيفت فقرة جديدة إلى المادة (17) تلتزم بموجبها الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بالقيام على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 28 (فقرة جديدة) :
مراعاة للمواطن المعاق أو وليه الطبيعي لما يحتاجه من مواصفات خاصة في البناء تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون المشار إليه ، تم بموجبها زيادة القرض لهم خمسة آلاف دينار كويتي (5000 د .ك) على القرض الحالي ، فإذا كان في الأسرة أكثر من معاق كانت الزيادة في القرض عشرة آلاف دينار كويتي (10000 د .ك) .
كما تضمن القسم الثاني - القانون رقم (27) لسنة 1995م - مايلي :
مادة 1 (بند 1) :
تم إعادة صياغة هذه المادة لتصحيح ماتضمنته من خطأ ليكون تعريف المقاول بأنه من أشخاص القطاع الخاص المشار اليهم في المادة (5) من هذا القانون بدلاً من المادة (4) .
مادة 1 بند (7) :
حدد مفهوم العرض بإيضاح أنه الوثائق المقدمة من المقاول المتضمنة عرض أسعاره وقبوله لكل شروط المؤسسة واستعداده لتنفيذ الاعمال المطلوبة الواردة في وثائق المناقصة .
مادة (5) (فقرة اولى) :
تم إعادة صياغة هذا البند لإيضاح مسؤولية المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك بتنفيذ ماتضمنه البندان (4) و (5) من المادة (1) من هذا القانون في مناقصات عامة بين الشركات والمؤسسات المحلية و / أو العالمية .
مادة (7) :
نصت هذه المادة على تحديد مساحة القسيمة التي يجب ان لاتقل عن اربعمائة متر مربع (400م2) .
مادة (8) :
نصت الفقرة الاولى من هذه المادة على أن يكون تحديد ثمن القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء مضافا اليه مايخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية .
ولما كانت هذه المادة فيما تضمنته في كيفية احتساب ما يخص كل قسيمة من إجمالي التكلفة الفعلية لاعدادها ، وحصتها في نفقات إنشاء البنية الأساسية محل اجتهادات شتى ، مما أدى إلى إعادة النظر أكثر من مرة في احتساب هذه التكلفة ، ورغبة في وضع حد لمثل هذه الاجتهادات ، فقد عدلت هذه المادة بتحديد ما يخص القسيمة من تكلفة البنية الاساسية دون أن تتحمل أي تكاليف أخرى ، وغني عن البيان القول بأن البنية الاساسية معرفة في البند (4) من المادة (1) من القانون رقم 27 لسنة 1995م وبهذا التعديل تم استبعاد ما كانت تتضمنه المادة (8) من نص على تحميل القسيمة ما يخصها من إجمالي التكلفة الفعلية ، وهي تكلفة لم تكن معرفة أو محددة ، وهو ما أدى الى تحميل مستحقي الرعاية السكنية في بعض الحالات تكاليف أخرى غير ماورد في البند (4) من المادة (1) من القانون ذاته ، كما حصل في بعض المناطق عندما حملت القسائم تكاليف ردم المواقع - منطقة صباح السالم على سبيل المثال ، ومنعا لأي اختلاف في كيفية حساب ما يخص كل قسيمة من تكلفة البنية الأساسية فقد وضعت بشكل دقيق لا يحتمل التأويل ، بحيث لا تتحمل القسائم من التكلفة إلا ما يخصها من المساحة ، وذلك بقسمة تكلفة البنية الاساسية على كامل مساحة الاراضي المستصلحة لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ، ثم تضرب تكلفة المتر في مساحة القسيمة سواء كانت أربعمائة متر مربع (400م2) أوسبعمائة وخمسين مترا مربعا (750م2) مثلا ، أو أكبر من ذلك ، ويكون الناتج هو نصيب القسيمة من تكلفة البنية الاساسية ، فلو كانت تكلفة البنية الاساسية على سبيل المثال مليون دينار كويتي (1000000 د .ك) وكانت كامل مساحة الاراضي المستصلحة مائتي ألف متر مربع (000 ,200 م2) فإن تكلفة المتر مربع تكون 000 ,000 ,1 د .ك = خمسة دنانير كويتية (5 د .ك)
--------
200000م2
وإذا كانت مساحة القسيمة أربعمائة متر مربع (400م2) فإن نصيبها من تكلفة البنية الاساسية يكون 400م2×5 د .ك = 2000 د .ك ) (ألفي دينار كويتي) أما اذا كانت مساحة القسيمة سبعمائة وخمسين مترا مربعا (750 م2) فإن نصيبها من التكلفة ذاتها يكون 750م2× 5 د .ك= 3750 د .ك (ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسين دينارا كويتيا) وهكذا كلما زادت مساحة القسيمة .
ومن أجل وضع ضوابط لمقدار مايدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية بجعله متناسبا مع فترة انتظاره للحصول على القسيمة اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب فقد حددت هذه المادة مقدار ما يدفعه مستحق القسيمة مما يخصها من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية اعتبارا من تاريخ تقديمه الطلب وفقا للنسب التالية :
أ) كامل مايخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا لم تجاوز فترة الانتظار سنة واحدة .
ب) ثمانين في المائة (80٪) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنة ولم تجاوز سنتين .
ج) ستين في المائة (60٪) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار سنتين ولم تجاوز ثلاث سنوات .
د) اربعين في المائة (40٪) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار ثلاث سنوات ولم تجاوز اربع سنوات .
هـ) عشرين في المائة (20%) مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار أربع سنوات ولم تجاوز خمس سنوات .
و) لاشيء مما يخص القسيمة من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية إذا جاوزت فترة الانتظار خمس سنوات .
ومراعاة للخاضعين لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار إليه الذين سبق لهم ان دفعوا تكاليف الاستصلاح ، نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بإعادة نصف المبالغ المدفوعة من المواطنين للبنية التحتية في المشاريع السابقة لهذا القانون .
وقد تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة الى المادة (3) من القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار اليه وأضيفت اليه ثلاث فقرات جديدة الى المادة 17 منه ، كما أضيفت اليه مادة جديدة برقم 17 مكررا على النحو التالى :
مادة 3 (فقرة ثانية) :
أضيفت فقرة ثانية الى هذه المادة تلتزم بموجبها الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية للاراضي المستصلحة وفقا لهذا القانون ، مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الاسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك على غرار ماتم اضافته الى المادة (17) من القانون رقم 47 لسنة 1993م المشار اليه .
مادة 17 (الفقرات الثانية والثالثة والرابعة المضافة الى هذه المادة)
من أجل تنظيم كيفية التصرف في ما يمكن ان تتضمنه مشروعات الرعاية السكنية المنفذة وفقا لأحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و 27 لسنة 1995م المشار اليهما من قسائم مخصصة لغير أغراض السكن الخاص ، أوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة طرح القسائم المخصصة للاستعمال التجاري او الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي في هذه المشروعات للبيع في المزاد العلني بعد تمام تنفيذ البنية الاساسية أما إذا تضمنت هذه المشروعات قسائم أخرى مخصصة لغير أغراض السكن الخاص أو لغير الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي ، فقد اسندت الفقرة الثالثة من هذه المادة إلى مجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة في شأن التصرف في هذه القسائم بناء على اقتراحات الوزراء المختصين كل فى اختصاصه على ان يشترك معهم في ذلك وزير المالية ، على أنه اذا رأى مجلس الوزراء نقل ملكية أي من هذه القسائم الى الغير ، فقد حظر نص هذه الفقرة نقل ملكيتها في هذه الحالة الا اذا تم طرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة الثانية .
وقد حظرت الفقرة الرابعة من هذه المادة التصرف على أي وجه في العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص - قسائم كانت أو بيوتا أو شققا - ضمن المشروعات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الا في حالة وجود فائض من هذه العقارات بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفقا لأحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و 27 لسنة 1995م المشار اليهما ، واذا تحقق ذلك ولم تعد هناك طلبات انتظار ، فإن التصرف في هذا الفائض حينئذ يجب ان يكون بطرح هذا الفائض للبيع بالمزاد العلني وفقا للشروط التي نصت عليها المادة 17 مكررا من هذا القانون .
مادة (17 مكررا)
من اجل تنظيم اجراءات التصرف في الفائض من العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المنفذة وفقا لأحكام القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و 27 لسنة 1995م المشار اليهما ، ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين المعمول بها ، حظرت هذه المادة في فقرتها الأولى ان يشترك في المزاد العلني على العقارات المخصصة لأغراض السكن الخاص المطروحة للبيع وفقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 17 من هذا القانون غير الاشخاص الطبيعيين ، أي انه لايجوز للاشخاص الاعتباريين الاشتراك في هذا المزاد ، وحظرت كذلك ان يجاوز مايتم ترسيته في أي وقت بالنسبة الى الشخص الطبيعي الواحد من هذه العقارات عقارا واحدا ولا أن تجاوز مساحته الف متر مربع (1000م2) ، الا اذا كانت مساحة العقار المطروح للبيع تزيد على ذلك بسبب طبيعة تنظيم المشروع الذى وافقت عليه بلدية الكويت أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الاحوال على ان تجاوز الزيادة في جميع الاحوال في أي من هذه العقارات مائتين وخمسين مترا مربعا (250م2) ، وتحديد هذا الحد الأقصى يعني انه لايجوز للشخص الطبيعي الذي أرسى عليه في المزاد العلني عقارا واحدا ، الدخول في أي مزاد آخر علي العقارات المطروحة وفقا لأحكام هذه المادة والمادة 17 من هذا القانون ، ومن اجل مواجهة ما تسببت فيه عمليات الفرز والدمج من تأثير على مستوى مختلف الخدمات في العديد من مناطق الكويت ، فقد نصت هذه الفقرة على حظر فرز أو دمج هذه العقارات .
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يحدد مجلس الوزراء مواعيد طرح العقارات التي يتقرر بيعها بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذه المادة والمادة السابقة ، وناطت بمجلس الوزراء وضع نظام تحويل كامل عائدات بيع هذه العقارات الى المؤسسة العامة الرعاية السكنية لدعم قدراتها في الاستمرار بإنجاز مايتطلبه تنفيذ القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و 27 لسنة 1995م المشار اليهما من توفير الرعاية السكنية لمستحقيها دون أي فترة انتظار وفقا لما حددته المادة (2) من القانون رقم 27 لسنة 1995م المشار اليه من مواعيد للانجاز ، وحتى يعلم الكافة بطبيعة استعمال هذه العقارات وشروط بنائها وغير ذلك من الشروط ، ومن ذلك القسائم المخصصة لأغراض الاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الصناعي أو الحرفي أو الخدمي وغيرها ، فقد حظرت هذه الفقرة بعد بيع هذه العقارات تعديل طبيعة استعمالها أو ادخال أي تعديلات على شروط البناء والشروط الاخرى التي طرح على اساسها المزاد ما لم يكن ذلك وفق مشروع تنظيم جديد ، واعتبر كل تصرف يتم على خلاف أحكام هذه المادة وأحكام المادة السابقة باطلاً بطلانا مطلقا ، كما يبطل كل مايترتب على ذلك من آثار .
لقد كانت الهيئات السابقة للإسكان ومن بعدها المؤسسة معفية من أحكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ، وقد استمر ذلك الى أن صدر القانون رقم (66) لسنة 1998م بإخضاع جميع المؤسسات العامة لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ، ومن أجل اتاحة الفرصة امام المؤسسة لسرعة تنفيذ مانص عليه القانونين رقمي 47 لسنة 1993م و27 لسنة 1995م المشار اليهما وتيسيرا لها لسرعة انجاز المشروعات المطلوبة منها ، فقد نصت المادة الخامسة من هذا القانون على استثناء المؤسسة من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة وللرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك حتى 31/ 3/ 2010م .
وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون على إلغاء كل حكم يتعارض وأحكامه .