إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 43 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي

قرار وزاري رقم 43 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

43 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 43 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 / 2007م

الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون - هـ

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (42) لسنة 2007
بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي
لدعم تمويل الصناعة

حرصت دولة الكويت في سبيل نهضتها على دعم وتشجيع
الصناعة بالبلاد ، واستجابة للطلب المتنامي على التمويل بأدوات
تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، ولما كان من الأساليب الحديثة
المتبعة في معظم البلاد إنشاء محافظ أو صناديق خاصة لدى
المؤسسات المالية لتحقيق أغراض معينة استفادة من خبرة هذه
المؤسسات في عمليات التمويل ، ولما كان بنك الكويت الصناعي
هو المؤسسة المالية المتخصصة في مجال تمويل الصناعة ، وقد
سبق أن أسند إلى بنك الكويت الصناعي إدارة محفظة مالية
خاصة مستقلة عن أمواله وذلك لتمويل الصناعة للكويتيين بما
يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، فقد تم إعداد القانون المرفق
لإنشاء محفظة مالية خاصة لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض
تمويل الصناعة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ونص القانون في مادته الأولى الإذن للحكومة بإنشاء محفظة
مالية بمبلغ مائة مليون دينار كويتي لدى بنك الكويت الصناعي
لدعم تمويل الصناعة عن طريق أدوات تتفق وأحكام الشريعة
الإسلامية وبشروط ميسرة .

ونصت المادة الثانية على أن يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة
من الاحتياطي العام للدولة ، وعلى أن يتم صرفه على دفعات
حسبما يقرر وزير المالية ، والذي يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ
هذا القانون حسبما جاء بالمادة الرابعة .

ونصت المادة الثالثة على أن تتفق الهيئة العامة للاستثمار مع
بنك الكويت الصناعي على شروط وأحكام إدارة المحفظة بما يتفق
وأحكام الشريعة الإسلامية ، وعلى أن يكون للهيئة حق الإشراف
على إدارة المحفظة والمشاركة في وضع الضوابط واللوائح
لإدارتها .

قانون رقم (43) لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2001
بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات
إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2001 بالإذن للحكومة في توفير
تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2001
المشار إليه النص التالي :
« يؤذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة لبنك
الكويت الصناعي بمبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة مليون دينار كويتي لمدة
لا تجاوز عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون » .

مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من
تاريخ نشره .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 1 يوليو 2007م

مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 43 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2001
بالإذن للحكومة في توفير تسهيلات
إئتمانية متكررة لبنك الكويت الصناعي
عنيت حكومة دولة الكويت بتحقيق أحد الأهداف الرئيسية
للسياسة العامة للدولة ، وهو دعم وتشجيع الصناعة وذلك عن
طريق توفير التمويل الميسر للصناعة من خلال المؤسسة المالية
المتخصصة التي بادرت بتأسيسها لهذا الغرض ، وهي بنك
الكويت الصناعي .
ونظراً لـلتوسع المطرد في الاستثمار الصناعي بفضل العديد
من الظروف المواتية ، وما استتبعه هذا التوسع من زيادة في
الطلب على التمويل الميسر من البنك ، فإن مبلغ الحد الأقصى
لتلك التسهيلات يوشك أن يتم استخدامه بالكامل في الإقراض
الصناعي ، وعلى نحو يمكن أن ينعكس سلباً في أي وقت على
قدرة البنك على تلبية الطلب المتزايد على تمويل الصناعة .
الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 / 7 / 2007م
الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون - و
مادة (1)
وحرصا على استمرار الدعم اللازم للبنك لأداء دوره ،
وعلى الدور الفعال لبنك الكويت الصناعي في هذا المجال ،
ولمواجهة التوسع المتوقع في ذلك القطاع ، فقد رئي توفير
تسهيلات إضافية للبنك بمبلغ مائة مليون دينار ، وذلك بزيادة
الحد الأقصى للتسهيلات المذكورة المقدمة للبنك بموجب القانون
رقم (7) لسنة 2001 المشار إليه ، بحيث لا تجاوز 300 مليون دينار
كويتي ، كما رئي أن تكون مدة التسهيلات عشرين سنة ، وذلك
لتمكين البنك من الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل . ومن ثم تم
إعداد القانون المرفق باستبدال نص جديد بنص المادة الأولى منه
يقضي بأن يؤذن للحكومة في توفير تسهيلات إئتمانية متكررة
لبنك الكويت الصناعي بمبلغ لايتجاوز ثلاثمائة مليون دينار
كويتي لمدة لا تجاوز عشرين سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ،
وذلك مع الإبقاء على نص المادة الثانية على ما هو عليه ليسري
على الزيادة في التسهيلات التي وفرها هذا القانون بمبلغ مائة
مليون دينار ليؤخذ هذا المبلغ من الاحتياطي العام للدولة ،
ويصرف على دفعات حسبما يقرره وزير المالية وتدرج بالميزانية
العامة السنوية للدولة .
قانون رقم (44) لسنة 2007
بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير
دولهم في أي دولة عضو في المجلس
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري
رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في
التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في
حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992 ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين
التكميلي ،
- وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام
قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ،
- وعلى قرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته
الخامسة والعشرين التي عقدت بالمنامة بمملكة البحرين بتاريخي
20 و 21/ 12 / 2004 بالموافقة على التزام كل دولة من دول المجلس
بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارجها
في دولة المجلس الأخرى ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :
ويكون الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في الباب الثالث
من القانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه إلزاميا بالنسبة
للكويتيين الذين يعملون في إحدى دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ، وتسري عليهم أحكام القانون رقم (11) لسنة
1988 المشار إليه ، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بهم المنصوص
عليها في هذا القانون .
مادة (2)
يشترط لسريان الإلزام المنصوص عليه في المادة السابقة أن
يكون العمل لدى صاحب عمل مخاطب بأحكام قوانين أو نظم
التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
مادة (3)
لا تسري أحكام المادتين (5) و (6) من القانون رقم (11) لسنة
1988 المشار إليه على الكويتيين الذين يسري بشأنهم الإلزام
بالاشتراك طبقاً لهذا القانون .
مادة (4)
يتحمل المؤمن عليه الكويتي بالفروق بين الاشتراكات المقررة
وفقاً للقانون رقم (11) لسنة 1988 المشار إليه وبين مجموع حصته
في الاشتراكات التي يقطعها صاحب العمل من مرتبه وحصة
صاحب العمل في الاشتراكات وفقاً للقوانين أو الأنظمة المعمول
بها في الدولة مقر العمل بما لا يجاوز الحصة التي يتحمل بها
صاحب العمل في الكويت عن الكويتي الذي يعمل لديه .
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل المخاطب بأحكام القانون رقم (61) لسنة
1976 المشار إليه في حالة قيامه بإلحاق أي موظف أو عامل يحمل
جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بالاشتراك عنه إلزامياً في التأمين طبقاً للنظام المقرر في دولته .
وعليه أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنه سواء في ذلك الحصة
التي يقتطعها من مرتبة لديه أو الحصة التي يتحمل بها وفقاً
للنظام المشار إليه بما لا يجاوز حصة صاحب العمل عن الكويتي
الذي يعمل لديه ، كذلك أي فروق اشتراكات تستحق على
الموظف أو العامل ويلتزم صاحب العمل بخصمها من مرتبه .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي