إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,931
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976

نُشر في الكويت اليوم — العدد 723 · 2 يوليو 2005
معدَّلة — آخر تعديل قانوني 2006 التعديلات التشريعية (2)

رقم التشريع وسنته

30 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

تعديلات المواد والأحكام المرتبطة

للمشتركين

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور .

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له .

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

قانون رقم (30) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي :

«يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية ، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون» .

المادة 2

يستبدل بالجدولين رقمي (2/أ) و(2/ب) المرافقين لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون .

المادة 3

يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدالات مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش .

فإذا كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل بهذا القانون ، فيوقف الخصم اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به .

ولا يترتب على ايقاف الخصم في الحالات المشار اليها زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله مالم يكن الاستبدال لمدة متزايدة فيعود الحق في الاستبدال كاملا بعد انتهاء المدة الأصلية للاستبدال .

ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة 4

تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المطلوب ردها لإيقاف العمل بالاستبدال بالنسبة للحالات المشار إليها في المادة السابقة ، وذلك وفقاً للجداول التي كانت تحدد هذه المبالغ طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه قبل إلغاء الاستبدال مدى الحياة أو لمدة متزايدة بموجب هذا القانون .

المادة 5

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره .

نائب أمير الكويت

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : 19 جمادى الأولى 1426

الموافق : 26 يونيو 2005

جدول رقم (2)

بتحديد القيمة الاستبدالية لكل دينار من الجزء المستبدل من المعاش

حسب السن ومدة الاستبدال

السن في تاريخ طلب الاستبدال | مدة الاستبدال

5 سنوات | 10 سنوات | 15 سنة

فلس | دينار | فلس | دينار | فلس | دينار

حتى 40 | 671 | 51 | 674 | 89 | 269 | 117

41 | 640 | 51 | 545 | 89 | 973 | 116

42 | 605 | 51 | 397 | 89 | 639 | 116

43 | 563 | 51 | 228 | 89 | 266 | 116

44 | 515 | 51 | 038 | 89 | 851 | 115

45 | 460 | 51 | 826 | 88 | 393 | 115

46 | 400 | 51 | 593 | 88 | 891 | 114

47 | 332 | 51 | 334 | 88 | 341 | 114

48 | 256 | 51 | 050 | 88 | 740 | 113

49 | 174 | 51 | 740 | 87 | 087 | 113

50 | 083 | 51 | 403 | 87 | 378 | 112

51 | 984 | 50 | 034 | 87 | 609 | 111

52 | 757 | 50 | 196 | 86 | 873 | 109

53 | 487 | 50 | 206 | 85 | 843 | 107

54 | 166 | 50 | 036 | 84 | 481 | 105

55 | 782 | 49 | 657 | 82 | 746 | 102

56 | 324 | 49 | 037 | 81 | 603 | 99

57 | 777 | 48 | 141 | 79 | 028 | 96

58 | 127 | 48 | 941 | 76 | 008 | 92

59 | 356 | 47 | 410 | 74 | 554 | 87

60 | 448 | 46 | 105 | 72 | 700 | 82

61 | 937 | 45 | 976 | 70 | 140 | 80

62 | 385 | 45 | 618 | 69 | 505 | 77

63 | 791 | 44 | 029 | 68 | 806 | 74

64 | 470 | 44 | 379 | 66 | 056 | 72

65 | 466 | 44 | 688 | 64 | 269 | 69

ملاحظات :

1- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة .

2- يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها اللجنة الطبية وفقاً للحالة الصحية لطالب الاستبدال .

3- تزاد مدة الاستبدال بواقع أربعة أشهر عن كل سنة كاملة تزيد بها الفترة بين تاريخ الاستبدال وتاريخ استحقاق القسط الستين على (5) سنوات ، وذلك ما لم يكن الاستبدال قد تم لصاحب معاش مستحق الصرف .

4- لا يجوز أن تجاوز مدة الاستبدال للمدة التي يصل بانتهائها المستبدل إلى سن السبعين ، ومع ذلك إذا كانت السن عند التقاعد أكبر من (55) سنة يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل لمدة (10) سنوات أو (15) سنة بشرط ألا تجاوز السن بانتهاء مدة الاستبدال الخامسة والسبعين .

جدول إيقاف خصم الجزء المستبدل

من المعاش في حالات الاستبدال مدى الحياة

وحالات الاستبدال لمدة متزايدة

(مع تحمل الخزانة العامة للمبالغ المطلوب ردها لإيقاف العمل بالاستبدال)

السن التي تم على أساسها الاستبدال مدى الحياة | المدة التي يقف بعدها خصم الجزء المستبدل من المعاش | السن التي تم على أساسها الاستبدال مدى الحياة | المدة التي يقف بعدها خصم الجزء المستبدل من المعاش

(1) | (2) | (1) | (2)

شهر | سنة | شهر | سنة

حتى 40 | 7 | 18 | 53 | 2 | 13

41 | 3 | 18 | 54 | 8 | 12

42 | 10 | 17 | 55 | 3 | 12

43 | 5 | 17 | 56 | 9 | 11

44 | 1 | 17 | 57 | 4 | 11

45 | 8 | 16 | 58 | 11 | 10

46 | 3 | 16 | 59 | 5 | 10

47 | 9 | 15 | 60 | 0 | 10

48 | 4 | 15 | 61 | 7 | 9

49 | 11 | 14 | 62 | 2 | 9

50 | 6 | 14 | 63 | 9 | 8

51 | 0 | 14 | 64 | 5 | 8

52 | 7 | 13 | 65 | 0 | 8

ملاحظات :

1- المدة التي يقف الخصم بعدها في حالة الاستبدال لمدة متزايدة التي تمت على أساس سن معينة - (المدة التي يقف الخصم بعدها في حالة الاستبدال مدى الحياة التي تمت على أساس ذات السن) × (المدة الاستبدالية للدينار عند السن التي تم على أساسها الاستبدال في حالة الاستبدال لمدة متزايدة) ÷ (القيمة الاستبدالية للدينار عند ذات السن في حالة الاستبدال مدى الحياة) .

ويعتمد في حساب هذه المدة بالسنوات والشهور مع حذف جزء الشهر .

2- تحسب المدة الواردة بالعمود رقم (2) من الجدول ، والمدة المنصوص عليها في الملاحظة رقم (1) أعلاه ، من تاريخ موافقة المؤسسة على الاستبدال .

3- إذا كانت المدة التي يقف الخصم بعدها قد اكتملت في أي وقت قبل العمل بهذا القانون أوقف الخصم اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به .

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ( 30 ) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية

الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976

أبدى عدد كبير من المواطنين - خصوصاً كبار السن منهم - رغبتهم في إيجاد الوسيلة التشريعية المناسبة لإيقاف استقطاع الأجزاء المستبدلة من معاشاتهم مدى الحياة حتى يتسنى لهم الاستفادة من معاشاتهم كاملة في وقت معقول .

ولما كان نظام الاستبدال المقرر طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية هو نظام تكافلي بمعنى أن من يتوفى من المستبدلين يقف خصم الجزء المستبدل من معاشه ويتحمل به باقي المستبدلين الذين يمتد بهم الأجل ، ومن ثم فإن إيقاف العمل بالاستبدال مدى الحياة يتطلب - طبقاً للأحكام المقررة حالياً - أن يرد المستبدل مبالغ محددة لتعويض توقفه عن سداد الجزء المستبدل الذي كان مقرراً استمراره مدى الحياة والذي على أساسه حسبت القيمة الاستبدالية التي صرفت له .

وحيث إن المبالغ المطلوبة لإيقاف العمل بالاستبدال مدى الحياة هي مبالغ لا يتمكن الكثيرون من توفيرها بالأخذ في الاعتبار الأحوال المعيشية للمتقاعدين واعتمادهم في حياتهم على معاشاتهم دون غيرها .

لذلك فقد رؤي تعديل نظام الاستبدال المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يكون الاستبدال المقرر به هو استبدال لمدد محددة فقط هي (5) و(10) و(15) سنة ، مع إلغاء الاستبدال مدى الحياة .

وحيث إن ذلك يتطلب تصفية أوضاع المستبدلين حاليا مدى الحياة ومن ثم ضرورة أداء المبالغ اللازمة لإيقاف العمل بالاستبدال .

وعلى ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق وتقضي المادة الأولى منه باستبدال الفقرة الأولى من المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية بحيث تقتصر الإشارة الواردة بها إلى جدول واحد فقط ، وهو جدول استبدال محدد المدة ، وإلغاء الجدول الآخر الخاص بالاستبدال مدى الحياة .

ونصت المادة الثانية من المشروع على إرفاق الجدول رقم (2) بقانون التأمينات الاجتماعية ، وهو الجدول الجديد الذي يقرر الاستبدال لمدد محددة هي (5) و(10) و(15) سنة ، مع إلغاء الاستبدال لمدة متزايدة حيث لم تعد له ضرورة .

وتناولت المادة الثالثة قاعدة تصفية الاستبدالات مدى الحياة وكذا الاستبدالات لمدة متزايدة القائمة حالياً بحيث يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بعد انقضاء مدد محددة من تاريخ الاستبدال تبعاً لسن المستبدل في هذا التاريخ طبقاً لجدول مرفق بالمشروع ، وقد حددت هذه المدد على أساس أن يكون المستبدل قد قام بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صُرفت له مضافاً إليها جزء محدود للغاية من ريع الاستثمار الذي فات صندوق التأمينات بسبب صرف تلك القيمة . فإذا كانت المدة المحددة بالجدول قد انقضت قبل العمل بالقانون فإن خصم الجزء المستبدل من المعاش سوف يقف اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به ، وذلك طبقاً للملاحظة رقم (3) على الجدول المشار إليه .

وتضمنت المادة الثالثة في فقرتها الأخيرة للنص على عدم زيادة الجزء الذي يجوز استبداله من المعاش نتيجة إيقاف الخصم ، وهي قاعدة ضرورية باعتبار أن الخزانة العامة قد تحملت عن المستبدلين سداد ما يقابل أجزاء الاستبدال التي أوقف استقطاعها وكان يفترض استمرار خصمها منهم ، فضلاً عن أن المستهدف من إيقاف الخصم هو استفادة أصحاب المعاشات من معاشاتهم كاملة وهو ما كان محل شكاويهم . وقد استثنى من ذلك حالات الاستبدال لمدة متزايدة حيث تضمن النص عودة حق أصحاب المعاشات الذين استبدلوا على هذا النحو في الاستبدال من جديد بالقواعد المقررة للاستبدال بعد انتهاء المدة الأصلية للاستبدال ، وهو الحق الذي كان لهم الاستفادة به لو لم يقف الخصم منهم .

ونصت المادة الرابعة من المشروع على أن تتحمل الخزانة العامة بالمبالغ المطلوب ردها لإيقاف العمل بالاستبدال تبعاً لإيقاف الخصم وذلك حسبما كانت تحددها الجداول الخاصة بذلك .

وتحدد المادة الخامسة من المشروع تاريخ العمل به وهو تاريخ صدوره ، وذلك حتى تكون الاستفادة منه على نحو فوري .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي