إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1488 (ملحق) · 29 مارس 2020

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 4 لسنة 2020 بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

قانون رقم (4) لسنة 2020 بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمهن المعاونة لهما، والمعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2007، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى يستبدل بنص المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه، النص التالي:

مادة (17):

"1. كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين."

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 2 شعبان 1441 هـ الموافق: 26 مارس 2020 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (4) لسنة 2020 بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية لما كانت الرعاية الصحية حق دستوري تلتزم الحكومة بتوفيره، وحماية المواطنين مما قد يستجد أو يظهر من أوبئة محلية أو إقليمية أو عالمية، تحتم معها اتخاذ تدابير استثنائية للسيطرة أو الحد أو تطويق هذه الأمراض والفيروسات والأوبئة، وذلك كما نص الدستور الكويتي في المادة (15) منه على: "تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة".

وانسجاماً مع ما نص عليه الدستور فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 1969 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، إلا أن الأوضاع الصحية الراهنة تستوجب بعض التعديلات لبعض أحكام القانون ومنها ما تضمنه من عقوبات أصبحت غير رادعة ولا تتناسب مع المستجدات الحالية.

ولأن هذا القانون يحتوي على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له، فقد تم تعديل المادة (17) بتغليظ العقوبات واستحداث حكم جديد، وذلك على النحو التالي:

1. كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي ضوء الحاجة الملحة لسرعة تفعيل العقوبات المشار إليها، فقد قررت المادة الثانية من هذا القانون بأن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي