قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠١
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١
في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى
المادة 1
يضاف الى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٧١ المشار اليه البند التالي نصه:
٣ - الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة .
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر فى الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان فى: ١٩ شوال ١٤٢١هـ
الموافق: ١٤ يناير ٢٠٠١م
مذكرة ايضاحية
للاقتراح بقانون
فى شأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١ فى شأن عدم اثبات
السابقة الجزائية الأولى
صدر القانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١ بعدم اثبات السابقة الجزائية الأولى ، لاتاحة الفرصة أمام مرتكبي بعض الجرائم للالتحاق بعمل شريف وحتى لا تحول السابقة الجزائية الأولى بينهم وبين الانخراط فى سلك المجتمع من جديد .
غير أن هذا القانون لم يحقق المرجو منه كاملا، ذلك انه لم يتصدى للأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة ، وهى أحكام لا تصدر إلا بعد أن تكون المحكمة قد تبينت من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، فتقرر بالامتناع عن النطق بالعقاب أو تأمر بوقف تنفيذ العقوبة .
ونزولا على الاعتبارات السابقة ، لا يجوز أن تقف مثل هذه الأحكام مانعا دون التحاق المواطن بعمل شريف ، الأمر الذي رئي معه تعديل أحكام القانون سالف الذكر بالنص على عدم اثبات هذه الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية.