نحن صباح السالم – أمير الكويت
– بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقانونين المعدله له.
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 السنة 1960 والقانونين المعدلة له.
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
( أضيفت بموجب المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1990 )
الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.
فيما عدا الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة والأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 31 ، 32 من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها لا يثبت في الشهادة التي يطلبها المحكوم عليه عن السوابق الجزائية الأحكام التالية:
1-الأحكام التي رد اعتباره عنها قضاء.
2 – الحكم الصادر في أية جريمة بالغرامة أو بالحبس أو بهما معا أو بالوضع تحت مراقبة الشرطة وذلك بشرط عدم صدور حكم آخر بأية عقوبة سابقة على هذا الحكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية وأن تكون العقوبة قد نفذت ما لم تكن قد سقطت بمضي المدة أو بالعفو عنها.
ويستثنى من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبو الترشيح لعضوية المجالس النيابية، أو للمجالس البلدية ،أو الوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.
3– الأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة.
ويستثني من ذلك الشهادات التي يطلبها راغبوا الترشيح لعضوية المجالس النيابية، أو للمجالس البلدية ،أو الوظيفة الوزير أو للوظائف القيادية في الدولة أو لوظيفة المختار، فتثبت فيها جميع الأحكام.
أضيفت الفقرة الأخيرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2001
مادة ثانية
علي وزير العدل ووزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح السالم الصباح
صدر في: 15 صفر 1391 ه
الموافق: 11 أبريل 1971 م