إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 913
-
قرارات : 14,796
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 38 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 518 · 16 يونيو 2001

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠م والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥ في شأن محاكمة الوزراء،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠١

بتعديل القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥م

في شأن محاكمة الوزراء

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه النص التالي :

«ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣م المشار اليه طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فيه أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة (٨) التالية. ويكون قرارها في التظلم غير قابل للطعن.

المادة 2

تلغى المادة (١٤) من القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه.

المادة 3

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : ١٢ ربيع الأول ١٤٢٢ هـ

الموافق : ٤ يونيو ٢٠٠١م

مذكرة ايضاحية

عن

تعديل القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥م

في شأن محاكمة الوزراء

المادة الأولى :

تنظم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥م المشار اليه التظلم من الاجراءات التحفظية التي قد تتخذها لجنة التحقيق ضد الوزير. فتنص على ان يكون طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣م بشأن حماية الأموال العامة، وتضيف أن يكون «امام المحكمة المنصوص عليها في المادة (٩) منه».

وهي عبارة قد تثير اللبس من ناحيتين :

١- فهى قد توحي بأن المحكمة التى تختص بنظر التظلم المقدم من الوزير هي تلك التى نص عليها قانون حماية الأموال العامة، مع أن المقصود هو انها المحكمة التي تختص بمحاكمة الوزراء.

٢- أحالت العبارة إلى المادة (٩)، والصحيح هي المادة الثامنة من قانون محاكمة الوزراء التي تشير إلى المحكمة التى تختص بمحاكمة الوزراء وكيفية تشكيلها .

لذلك عدلت الفقرة سالفة الذكر بحيث تستبدل بعبارة (في المادة ٩ منه)، عبارة (في المادة ٨ التالية).

ولما كان الإجراء التحفظي يصدر من لجنة التحقيق مجتمعة، وهي تتألف من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، وتستأنف امام محكمة الوزراء التي تتألف من خمسة من المستشارين بمحكمة الاستئناف، وفي ذلك ضمانة كافية للوزير الذي صدر الإجراء التحفظي بحقه، لذلك نصت الصياغة الجديدة للفقرة الرابعة محل التعديل، على ان يكون القرار الصادر في التظلم غير قابل للطعن.

المادة الثانية :

تضمنت المادة (١٤) من القانون رقم (٨٨) لسنة ١٩٩٥م في شأن محاكمة الوزراء حكما يقضي برفع العقوبات المقررة في قانون الجزاء بالنسبة إلى الجرائم الخاصة بشهادة الزور والبلاغ الكاذب والقذف العلني المنصوص عليها في المواد (١٣٦) و(١٤٥) و(٢٠٩) من هذا القانون بتوحيد عقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المواد وتغليظها بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور، ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وغرامة لا تقل عن الف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، إذا كان المجني عليه في أيها وزيرا وثبتت براءته بصدور حكم قضائي غير قابل للطعن فيه، أو قرار بالحفظ من اللجنة الثلاثية المشار اليها في المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء، وذلك دون إخلال بالمسئولية المدنية، وقد قصد بذلك حماية المنصب الوزاري من الشكاوي الكيدية ولما كان في العقوبات المنصوص عليها في مواد قانون الجزاء آنفة الذكر الردع الكافي لعدم التورط بارتكاب أي من الجرائم المشار اليها فيها، فضلا عن عدم ملاءمة إيثار الوزراء بحماية تميزهم عن سائر الأفراد، فإن من صواب النظر إلغاء المادة المذكورة بالارتداد إلى العقوبات المقررة في قانون الجزاء، وذلك بداهة دون إخلال بالمسئولية المدنية طبقا للقواعد العامة دون حاجة إلى نص خاص.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي