قانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٢
في شأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الإطفاء
المادة 1
يستبدل بنص المادتين (٢ , ٤) من القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٢ المشار إليه النصين الآتيين:-
مادة (٢) :
تخضع الإدارة العامة للإطفاء لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص، ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة، ويتولى إدارتها مدير عام برتبة لواء إطفاء، ويكون له نائب أو أكثر برتبة عميد إطفاء، ويعين كل منهم بمرسوم.
مادة (٤) :
تكون علامات الدرجات بالنسبة لضباط الإطفاء بحسب التسلسل الآتي:-
لواء إطفاء .
عميد إطفاء .
عقيد إطفاء .
مقدم إطفاء .
رائد إطفاء .
نقيب إطفاء .
ملازم أول إطفاء .
ملازم إطفاء .
وتكون هذه العلامات بالنسبة لضباط صف الإطفاء كالآتي :-
وكيل أول ضابط إطفاء .
وكيل ضابط إطفاء .
رقيب أول إطفاء .
رقيب إطفاء .
عريف إطفاء . .
وكيل عريف إطفاء .
إطفائي .
ويسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقرر للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة ، ويعامل الإطفائي معاملة العسكري طبقا لأحكام هذا الجدول ،كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة إلى المعاشات التقاعدية .
المادة 2
يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام نقل رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى علامات الدرجات المشار إليها في المادة (٤) من القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٢م المشار إليه .
وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون وتؤديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
المادة 3
تستبدل بعبارة " رئيس البلدية " حيثما وجدت في القانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٢م المشار إليه عبارة " الوزير المختص ".
المادة 4
يلغى جدول المرتبات الشهرية والعلاوات الدورية لرجال الإطفاء المرافق للقانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٢م المشار إليه.
المادة 5
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ١٥ صفر ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٨ أبريل ٢٠٠٢م
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الإطفاء
صدر القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢م في شأن رجال الاطفاء بإنشاء الادارة العامة للاطفاء لتقوم على توفير الحماية للارواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والاحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها مع اخضاعها لاشراف رئيس البلدية، وتقرير ميزانية لها ملحقة بميزانية الدولة.
وبالنظر إلى ما تقوم به هذه الادارة من أعباء لا تقل عن الاعباء التي يقوم بها رجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والى المسئوليات الكبيرة التي تتحملها، كان من الملائم اخضاعها لاشراف وزير يكون مسئولا أمام مجلس الامة عن أعمالها، في وقت تتزايد فيه الاخطار بسبب ازدياد الكثافة السكانية وانتشار العمران في المناطق السكنية والصناعية والتجارية.
وتطلب ذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الاطفاء بما يحقق :-
١ - عدلت المادة (٢) من القانون بما يخضعها لاشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باعتباره الوزير المشرف على بلدية الكويت .
٢ - كما عدلت المادة الرابعة لتحقيق مساواة رجال الاطفاء برجال الشرطة من حيث الرتب النظامية والمرتبات والعلاوات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية مع تطبيق الجدول الخاص بمرتبات رجال الشرطة وعلاواتهم عليهم.
٣ - نقل رجال الاطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الرتب النظامية الجديدة بقرار من مجلس الخدمة المدنية تنظم فيه قواعد وأحكام نقلهم وتسوية المعاشات التقاعدية وفقاً لاحكام المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠م مع مساهمة الخزانة العامة في تسوية الآثار المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون عن المدد السابقة أسوة بأقرانهم من رجال الشرطة، وهو ما تنص عليه المادة الثانية من المشروع المقترح .
٤ - واستبدلت المادة الثالثة من هذا القانون بعبارة رئيس البلدية عبارة " الوزير المختص " بما يتفق مع تعديل المادة (٢) من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه .