قانون رقم 26 لسنة 2014
بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (30) لسنة 2004
بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه النص التالي :
م (5) فقرة أولى :
«تقوم الدولة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون باستكمال بناء المدينة الجامعية الجديدة المشار إليها في المادة الأولى ، ووضع كلياتها ومبانيها وسائر مرافقها موضع التشغيل الفعلي .
وعلى الوزير المختص أن يقدم إلى مجلس الأمة تقريراً دورياً كل ستة أشهر متضمناً مراحل الإنجاز الفعلي لمكونات المشروع ومرافقه حتى إتمامه .»
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 25 جمادى الأولى 1435هـ
الموافق : 26 مارس 2014م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم (26) لسنة 2014
بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (30) لسنة 2004
بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة
صدر القانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه بتحديد المساحات اللازمة لإقامة منشآت المدينة الجامعية الجديدة تتكون من حرمين جامعيين منفصلين ، أحدهما للذكور والآخر للإناث ، ويضم كل منهما مختلف الكليات والمراكز الجامعية والمرافق اللازمة لاستيعاب التخصصات المطلوبة ، وجاءت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المشار إليه بتحديد مدة (10) سنوات لإنجاز هذا المشروع الضخم بدءاً من تاريخ نفاذ القانون .
وبالنظر إلى انقضاء المدة المشار إليها دون تمكن الجامعة من إنجاز المشروع وفقاً للمخططات المقررة له لما واجه تنفيذه في بعض مراحله من عقبات حالت دون الإنجاز في الموعد المقرر ، وافق المجلس على هذا القانون لتمديد المدة المشار إليها لفترة زمنية أخرى يتم خلالها استكمال ما لم يتم تنفيذه من أعمال ، ولذلك جاء النص بتعديل أحكام الفقرة الأولى من المادة الخامسة محددة مدة زمنية جديدة مقدارها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يقوم الوزير المختص بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر إلى مجلس الأمة متضمناً تفاصيل ومراحل الإنجاز خلال كل مدة وما يكون قد صادف التنفيذ من عقبات ومقترحات الحل .