إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1577 (ملحق) · 20 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له،

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى) يضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المشار إليه، مادتان جديدتان برقمي (17 مكرر، 17 مكرر أ)، نصهما الآتي:

مادة (17) مكرر:

"يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدره خمسين ديناراً عن كل مخالفة، باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (17) من هذا القانون والحالات التي لا يجوز فيها الصلح، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ونماذج الصلح، والأجل الذي تؤدى فيه وقيمته والجهة التي يسدد لها.

وفي جميع الأحوال يترتب على الصلح وفق أحكام هذا القانون انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها."

مادة (17) مكرر أ:

"مع عدم الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة. يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في جميع الأماكن العامة."

(مادة ثانية) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 17 شعبان 1443 هـ الموافق: 20 مارس 2022 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية أكد الدستور الكويتي على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة، وحماية المواطن مما قد يستجد أو يظهر من أمراض أو أوبئة وتوفير الرعاية الصحية له، وعلى هدي من ذلك، صدر القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية متضمنا تدابير استثنائية لمواجهة كل خطر قد يطرأ على الصحة العامة في المجتمع، وقد ورد بالقانون أحكام جزائية لكل من يخالف أحكامه على النحو الوارد بالمادة (17) منه.

وبالنظر إلى القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه، فإنه قد خلا من تنظيم الصلح مع المخالف لأحكامه والقرارات المنفذة له، لذا جاء هذا القانون لتطبيق نظام الصلح وذلك مقابل دفع المخالف لمبلغ مالي يقدر بخمسين دينار عن كل مخالفة، وذلك أسوة ببعض القوانين الأخرى، لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف، فبالنسبة للإدارة يؤدي إلى تجنيبها كثرة القضايا، وهو ما يؤدي إلى إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية، أما بالنسبة للمخالف فإن نظام الصلح يؤدي إلى تجنيبه المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة، ويحميه من العقوبات المغلظة المفروضة بموجب هذا القانون، وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

لذا تم إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرر) لتطبيق أحكام نظام الصلح، مع إعطاء القانون المرونة الكافية لمواجهة التغيرات المستقبلية بشأن ظروف وأوضاع الأوبئة والأمراض السارية من خلال إسناد تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الصلح ونماذج الصلح والجهات التي يسدد لها وإجراءاته والأجل الذي يجب أن يؤدى خلاله، إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولأن القانون منح وزير الصحة الولاية العامة في تطبيقه فقد أعطى القانون للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية - دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة - للموظفين الذين يندبهم من وزارة الصحة في جميع الأماكن العامة، وذلك لضبط المخالفين لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 المشار إليه والقرارات المنفذة له، والحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (17) مكرر أ.

وفي ضوء الحاجة الملحة لسرعة تفعيل هذه الإجراءات، فقد قررت المادة الثانية من هذا القانون بأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي