قانون رقم 121 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976
مجلس الوزراء قانون رقم 121 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد الممارسة (كذا في الأصل) بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، -وعلى قانون معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (11) لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارياً للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1992، -وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 بنظام التأمين التكميلي وتعديلاته، -وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم (44) لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، -وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى) يستبدل بنصي المادتين (19 مكرر/أ) من قانون التأمينات الاجتماعية و(10مكرر/ أ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما النص التالي:
يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو(1615) ديناراً شهرياً.
ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أياً كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.
ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع.
ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.
(المادة الثانية) في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها.
وتتحمل صناديق المؤسسة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 جمادى الأولى 1445 ه الموافق: 27 نوفمبر 2023 م المذكرة الايضاحية للقانون رقم 121 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 لتحسين أوضاع المتقاعدين الذين يمثلون إحدى الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع، وتعزيز جودة حياتهم وتوفير دعم أكثر فاعلية وشمولية لهم، بالنظر إلى تزايد الالتزامات المالية التي تواجههم، بما يكفل لهم حياة كريمة ومستقرة وبما يتسق في الوقت ذاته مع أحكام وقوانين التأمينات الاجتماعية التي عُهد للمؤسسة بتنفيذها والمحافظة على ديمومة صناديقها لتحقيق الأغراض المقررة لها.
وانطلاقاً من ذلك فقد جاء هذا القانون بتعزيز المستوى المعيشي للمتقاعدين من خلال رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية أخذاً بالاعتبار ارتفاع مستوى تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية وضمان حد أدنى للمعاشات التقاعدية يتيح لأصحاب المعاشات كرامة المعيشة.
يساوي القانون بين شرائح الحد الأدنى بالنظر إلى الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش التقاعدي وعدد الأولاد، مع مراعاة المراكز المختلفة بين الفئات المستحقة للحد الأدنى ابتداءً بمن لا يعول مثل (الأعزب / المرأة) وصولاً إلى من يعول سبعة أولاد فأكثر، وفقاً لحجم الالتزامات المالية لكل فئة.
كما أضاف القانون فئتان جديدتان لفئات الحد الأدنى لمن يعول ستة أو سبعة أولاد ليشمل ما يعادل نسبة (40%) من الفئات المعيلة، كما شمل أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين.
لذا فقد أعد القانون المرفق متضمناً ما يلي:
أولاً: تقضي المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنصي المادتين (19 مكرر / أ) من قانون التأمينات الاجتماعية، و(10 مكرر/ أ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين نصاً جديداً بأن يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لباقي فئات الحدود الدنيا على أن يكون الحد الأدنى لفئة (امرأة / أعزب) (1010) ديناراً شهرياً، وتكون الحدود للمتزوج ولا يعول (1126) ديناراً شهرياً ولمن يعول ولداً واحداً (1196) ديناراً شهرياً ولمن يعول ولدين (1265)دينارا شهرياً ولمن يعول ثلاثة أولاد (1335)ديناراً شهرياً ولمن يعول أربعة أولاد (1405)ديناراً شهرياً ولمن يعول خمسة أولاد (1475)ديناراً شهرياً ولمن يعول ستة أولاد (1545) ديناراً شهرياً.
وحددت المادة بأن المقصود بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكامها هو مجموع ما يستحق لصاحب المعاش التقاعدي من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة التي تتحملها بها.
ويكون تحديد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير الحالة الواردة في المادة الأولى بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث مدى الاستمرار في صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله.
وتيسيراً للإجراءات فقد أجازت تلك المادة للوزير أن يصدر القرار المشار إليه في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض على المجلس في أول اجتماع له.
كما أجازت المادة أن يصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بتعديل الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية بالزيادة.
ثانياً: تقضي المادة الثانية من القانون بأنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق لصاحب المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون عما هو مستحق له قبل تاريخ العمل بها لضمان ألا يضار صاحب المعاش التقاعدي من التعديل.
وتتحمل صناديق المؤسسة الأعباء المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ثالثاً: تقضي المادة الثالثة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.