قانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٣
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤
في شأن العمل في القطاع الأهلي
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٦٩) من القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ المشار إليه النص التالي:
" وتسري أحكام هذا الباب على الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شئونهم ".
المادة 2
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ٢٠ صفر ١٤٢٤هـ
الموافق : ٢٢ ابريل ٢٠٠٣م
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
١٩٦٤/٣٨م في شأن العمل في القطاع الأهلي
نظرا لما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة من نهضة تشريعية متطورة لمواكبة المتغيرات القائمة في شتى الميادين الاجتماعية والثقافية، وحرصا من الدولة على مسايرة هذه المتغيرات وبعد أن أصبحت الحاجة ملحة إلى تعديل أحكام المادة (٦٩) من القانون رقم ٦٤/٣٨ في شأن العمل في القطاع الأهلي مسايرة لأحكام الإتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل خاصة الاتفاقية رقم ٤٨/٨٧ بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النيابي، هذا ولما كانت أحكام هذه المادة لا تسري على العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي في ظل خلو أحكام المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م في شأن الخدمة المدنية والقانون رقم ٦٩/٢٨ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية من أية أحكام تنظم أحقية هاتين الفئتين في التنظيم النقابي، وحرصا من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على تلافي تلك العقبة قامت بإعداد مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (٦٩) لتسري أحكامها على الموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي فيما لا يتعارض مع القوانين التي تنظم شئونهم.