قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز للمدعي ترك الخصومة باعلان لخصمه، او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لدفاعه الا بقبوله. ومع ذلك لا يشترط هذا القبول اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، او بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.