قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 100 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا نزل الخصم – مع قيام الخصومة – عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن، اما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.