قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 98 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنقضي الخصومة – في جميع الأحوال – بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.