قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 95 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي او امتناعه، ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذي توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.