قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 94 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا حدث سبب من اسباب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى، جاز للمحكمة ان تقضي فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية او ان تفتح باب المرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفر او من فقد اهلية الخصومة او من زالت صفته او بناء على طلب الطرف الآخر.الفصل الثانيسقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.