قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 96 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة – بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى – الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.