قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 93 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع. بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام من توفي او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر او بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.