قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 92 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم، او بفقده اهلية الخصومة، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا حدث شيء من ذلك بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى. واذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع واجلت نظرها بالنسبة للباقين.ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسباً للخصم الذي توفى وكيله او انقضت وكالته اذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.