قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل ايا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.