قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
في غير الإعلان بوسائل الإتصال الإلكترونية الحديثة، تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه ، أو في موطنه أو في محل عمله ، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون . وتسلم صورة الإعلان الشخص المعلن اليه أينما وجد .واذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار ، واذا لم يجد المطلوب اعلانه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه ، وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال . وعليه أيضاً - خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة - أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد أو أي مراسلة بريدية أخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة ، يخطره فيها أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة .وعليه ان يبين في حينه في اصل الاعلان وصورته ، جميع الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان.ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذة المادة .
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.