قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 89 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة.وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الأصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.