قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 89 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا تبين للمحكمة ان احد الطلبات الأصلية او العارضة او جزءا من ايهما مسلم به امامها جاز لها ان تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.الباب السادسوقف الخصومة، وانقطاعها، وسقوطها، وانقضاؤها بمضي المدة، وتركهاالفصل الأولوقف الخصومة وانقطاعها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.