قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 88 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة. وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن اليها، كما تعين من يقوم من الخصوم بادخاله واعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.كما يجوز للمحكمة ان تكلف ادارة الكتاب اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى اي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.