قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للمدعي او المدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.وتقدم هذه الطلبات الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، او بمذكرة توجه وفق الاوضاع العادية، او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.