إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 84 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعي الى المدعى عليه وهي الطلبات الاضافية، او يوجهها المدعى عليه الى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه، او يوجهها ايهما الى الغير وهي اختصام الغير. او يوجهها الغير الى ايهما وهي التدخل. ويجوز للمحكمة ان تأمر بادخال الغير على الوجه المبين في المادة (88).
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي