قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 84 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعي الى المدعى عليه وهي الطلبات الاضافية، او يوجهها المدعى عليه الى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه، او يوجهها ايهما الى الغير وهي اختصام الغير. او يوجهها الغير الى ايهما وهي التدخل. ويجوز للمحكمة ان تأمر بادخال الغير على الوجه المبين في المادة (88).
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.