قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله ان يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حضر المطلوب ادخاله ووافق امام المحكمة على هذا الاجراء.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.