قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 83 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.الفصل الثانيالطلبات العارضة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.