قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.