قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.واذا رأت محكمة الدرجة الأولى ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة.واذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية او شخص اعتباري عام انسحب اثر التصحيح الى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.