قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 80 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
بطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن اليه في اي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.